أكره يوسف جاره محمداً على بيع سيارته بألف دينار
-
يجوز
لا يجوز بسبب إجبار البائع
المال هو :
العملة النقدية
البيت
السيّارة
جميع ما سبق
من الآثار المترتبة على عقد البيع انتقال ملكية :
السلعة للبائع والثمن للمشتري
- السلعة للمشتري والثمن للبائع
قال تعالى (وأحلَّ الله البيع وحرم الربا) حكم البيع :
حرام
مندوب
مباح
مبادلة سلعة بنقد تسمى :
البيع المطلق
الصرف
المقايضة
من آداب البيع :
عدم استغلال حاجة الناس كاحتكارالسلع
التفقه في أحكام البيع
الصدق في التعامل والتزام الأمانة
شرّع الله تعالى عقد البيع لحكم عديدة :
وفير سبُل المعاش للناس
تسهيل حياة الناس
تأمين احتياجات الناس
مبادلة نقد بنقد :
من شروط صحة البيع :
أن يكون العاقد مُجبر و مُكره على البيع
أن يكون العاقد مالكاً للمبيع أو نائباً عن مالكه
أن يكون العاقد عمره أقل من سبع سنوات
أن يكون الثمن مجهولاً
أركان البيع :
محلُّ العقد
العاقدان
الصيغة
باع مزارع مزارعاً آخر شاة غير محددة مقابل ما يملكه الآخر من رصيد في البنك
لا يجوز بسبب مجهولية المبيع والثمن
باع صبي مميز دراجته الهوائية بموافقة والده
لا يجوز
هو نقل ملكية سلعة إلى الغير مقابل المال :
الربا
- البيع
المبادلة
يدلُّ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحلفُ منفِّقةٌ للسلعة ممحقةٌ للبركة):
عدم احتكار السلع ورفع سعرها
تجنب الحلف ولو كان الحالف صادقاً
السماحة والتعامل برفقٍ في البيع والشراء
الصدق في التعامل والابتعاد عن الغش
مبادلة سلعة بسلعة تسمى :