مبادلة نقد بنقد :
الصرف
جميع ما سبق
المقايضة
البيع المطلق
أركان البيع :
محلُّ العقد
العاقدان
الصيغة
من الآثار المترتبة على عقد البيع انتقال ملكية :
- السلعة للمشتري والثمن للبائع
السلعة للبائع والثمن للمشتري
من شروط صحة البيع :
أن يكون الثمن مجهولاً
أن يكون العاقد مالكاً للمبيع أو نائباً عن مالكه
أن يكون العاقد مُجبر و مُكره على البيع
أن يكون العاقد عمره أقل من سبع سنوات
مبادلة سلعة بنقد تسمى :
شرّع الله تعالى عقد البيع لحكم عديدة :
وفير سبُل المعاش للناس
تأمين احتياجات الناس
تسهيل حياة الناس
باع صبي مميز دراجته الهوائية بموافقة والده
يجوز
لا يجوز
باع مزارع مزارعاً آخر شاة غير محددة مقابل ما يملكه الآخر من رصيد في البنك
لا يجوز بسبب مجهولية المبيع والثمن
من آداب البيع :
عدم استغلال حاجة الناس كاحتكارالسلع
التفقه في أحكام البيع
الصدق في التعامل والتزام الأمانة
يدلُّ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحلفُ منفِّقةٌ للسلعة ممحقةٌ للبركة):
تجنب الحلف ولو كان الحالف صادقاً
السماحة والتعامل برفقٍ في البيع والشراء
عدم احتكار السلع ورفع سعرها
الصدق في التعامل والابتعاد عن الغش
مبادلة سلعة بسلعة تسمى :
هو نقل ملكية سلعة إلى الغير مقابل المال :
الربا
- البيع
المبادلة
المال هو :
العملة النقدية
البيت
السيّارة
قال تعالى (وأحلَّ الله البيع وحرم الربا) حكم البيع :
حرام
مباح
مندوب
أكره يوسف جاره محمداً على بيع سيارته بألف دينار
-
لا يجوز بسبب إجبار البائع