يُعرف الطلاق الذي إذا قُصد به الإضرار بالزوجة, بـ:
الطلاق الرجعي
الطلاق البائن
الطلاق الكنائي
الطلاق التعسّفي
من الألفاظ غير الصريحة في الطلاق:
أنتِ طالق
أنتِ عليّ حرام
الحكم الشرعي للطلاق إذا توافرت دواعيه, هو:
واجب
مكروه
مباح
حرام
إنهاء العلاقة الزوجية بالخلع الرضائي, يقع:
فسخًا لعقد الزواج
طلاقًا تعسفيًا
طلاقًا بائنًا
طلاقًا رجعيًا
إحدى الحالات الآتية في التفريق بين الزوجين تنقص من عدد الطلقات:
التفريق بسبب العيوب
الخلع القضائي
الطلقة الثانية بعد انتهاء العدّة
الطلقة الثالثة قبل انتهاء العدّة
من واجبات الزوج نحو زوجته في الإسلام:
التّعليم
التّملّك
الميراث
النّفقة
أراد رجل أن يعقد على امرأة مطلقة قبل انتهاء عدّتها, فالحكم الشرعي في ذلك:
الوجوب
الكراهة
التّحريم
الإباحة
طلاق الرجل لزوجته الطلقة الثانية وإعادتها إلى عصمته قبل انتهاء العدّة, هي إحدى صور الطلاق:
البائن بينونة كبرى
البائن بينونة صغرى
الرجعي
التعسفي
نوع الطلاق في الآية الكريمة (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ), طلاق:
بائن بينونة كبرى
فسخ لعقد الزواج
بائن بينونة صغرى
رجعي
إذا حدّث رجل نفسه بتطليق زوجته، فإنّ:
الطلاق يُعدّ تعسّفيًا
الطلاق يقع
الطلاق يُعدّ رجعيًا
الطلاق لا يقع
من الآثار المشتركة بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى أنّ كلًا منهما:
يحتاج إلى عقد ومهر جديدين
نقصان عدد الطلقات
انتهاء العلاقة الزوجية
لا يرث أحد الزوجين الآخر
طلاق الرجل زوجته قبل الدخول, يقع:
طلاقًا بائنًا بينونة كبرى
طلاقًا بائنًا بينونة صغرى
قول الرجل لزوجته: (أنتِ عليَّ حرام) أو قوله: (الحقي بأهلكِ، لسْتِ زوجتي) يُعرَف بالطلاق:
التعسّفي
البائن
الكنائي
من الحالات التي يحرم فيها على المرأة طلب الطلاق من زوجها:
إذا كان من غير سبب
إذا كرهته
إذا لم تستطع العيش معه
إذا خافت ألاّ تؤدي حقوقه
أحد أنواع التفريق الآتية لا تنتهي بها العلاقة الزوجية:
الخلع
الفسخ
في قول الله تعالى (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) أدب من آداب ما بعد الطلاق, هو:
حسن المعاملة
الحضانة
إعطاء الأطفال حقوقهم
عدم إفشاء الأسرار الزوجية
أرسل رجل إلى زوجته رسالة مُوقَّعة منه قال فيها: (أنتِ طالق)، ونوى ذلك. في هذه الحالة:
لا يُعدّ ذلك تطليقًا
يقع الطلاق
لا يقع طلاق حتى يُسجّل في محكمة
لا يقع طلاق حتى تَقرأ الرسالة
إذا طلّق رجل زوجته طلقة أولى وانتهت عدّتها دون أن يرجعها, فإن هذا الطلاق يُعد:
رجعيًا
بائنًا بينونة صغرى
بائنًا بينونة كبرى
الحل الشرعي في حال تعذَّر استمرار الحياة الزوجية, هو:
بقاء الحياة الزوجية كما هي
التفريق بالطلاق
بقاء الحياة الزوجية مع الهجر
بقاء الحياة الزوجية مع الإكراه
التفريق بين الزوجين الذي يقع طلاقًا رجعيًا بحكم القاضي إذا كان بعد الدخول ولم يكن مُكمّلًا للثلاث, هو التفريق لـ:
عدم قدرة الزوج على الإنفاق
العيوب
الشقاق والنزاع
الهجر أو الحبس