أرسل رجل إلى زوجته رسالة مُوقَّعة منه قال فيها: (أنتِ طالق)، ونوى ذلك. في هذه الحالة:
يقع الطلاق
لا يقع طلاق حتى تَقرأ الرسالة
لا يقع طلاق حتى يُسجّل في محكمة
لا يُعدّ ذلك تطليقًا
طلاق الرجل لزوجته الطلقة الثانية وإعادتها إلى عصمته قبل انتهاء العدّة, هي إحدى صور الطلاق:
الرجعي
البائن بينونة صغرى
البائن بينونة كبرى
التعسفي
الحل الشرعي في حال تعذَّر استمرار الحياة الزوجية, هو:
بقاء الحياة الزوجية مع الإكراه
بقاء الحياة الزوجية كما هي
بقاء الحياة الزوجية مع الهجر
التفريق بالطلاق
الحكم الشرعي للطلاق إذا توافرت دواعيه, هو:
حرام
مباح
واجب
مكروه
من الآثار المشتركة بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى أنّ كلًا منهما:
نقصان عدد الطلقات
انتهاء العلاقة الزوجية
لا يرث أحد الزوجين الآخر
يحتاج إلى عقد ومهر جديدين
قول الرجل لزوجته: (أنتِ عليَّ حرام) أو قوله: (الحقي بأهلكِ، لسْتِ زوجتي) يُعرَف بالطلاق:
التعسّفي
الكنائي
البائن
أراد رجل أن يعقد على امرأة مطلقة قبل انتهاء عدّتها, فالحكم الشرعي في ذلك:
الكراهة
الإباحة
التّحريم
الوجوب
إنهاء العلاقة الزوجية بالخلع الرضائي, يقع:
طلاقًا تعسفيًا
طلاقًا رجعيًا
طلاقًا بائنًا
فسخًا لعقد الزواج
نوع الطلاق في الآية الكريمة (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ), طلاق:
رجعي
فسخ لعقد الزواج
بائن بينونة صغرى
بائن بينونة كبرى
إذا حدّث رجل نفسه بتطليق زوجته، فإنّ:
الطلاق يُعدّ تعسّفيًا
الطلاق يقع
الطلاق يُعدّ رجعيًا
الطلاق لا يقع
أحد أنواع التفريق الآتية لا تنتهي بها العلاقة الزوجية:
الطلاق البائن
الخلع
الطلاق الرجعي
الفسخ
إحدى الحالات الآتية في التفريق بين الزوجين تنقص من عدد الطلقات:
الطلقة الثالثة قبل انتهاء العدّة
الطلقة الثانية بعد انتهاء العدّة
التفريق بسبب العيوب
الخلع القضائي
التفريق بين الزوجين الذي يقع طلاقًا رجعيًا بحكم القاضي إذا كان بعد الدخول ولم يكن مُكمّلًا للثلاث, هو التفريق لـ:
الشقاق والنزاع
العيوب
الهجر أو الحبس
عدم قدرة الزوج على الإنفاق
طلاق الرجل زوجته قبل الدخول, يقع:
طلاقًا بائنًا بينونة صغرى
طلاقًا بائنًا بينونة كبرى
في قول الله تعالى (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) أدب من آداب ما بعد الطلاق, هو:
إعطاء الأطفال حقوقهم
حسن المعاملة
الحضانة
عدم إفشاء الأسرار الزوجية
يُعرف الطلاق الذي إذا قُصد به الإضرار بالزوجة, بـ:
الطلاق الكنائي
الطلاق التعسّفي
من الحالات التي يحرم فيها على المرأة طلب الطلاق من زوجها:
إذا كرهته
إذا لم تستطع العيش معه
إذا خافت ألاّ تؤدي حقوقه
إذا كان من غير سبب
إذا طلّق رجل زوجته طلقة أولى وانتهت عدّتها دون أن يرجعها, فإن هذا الطلاق يُعد:
رجعيًا
بائنًا بينونة صغرى
بائنًا بينونة كبرى
من واجبات الزوج نحو زوجته في الإسلام:
الميراث
النّفقة
التّملّك
التّعليم
من الألفاظ غير الصريحة في الطلاق:
أنتِ عليّ حرام
أنتِ طالق