قول الرجل لزوجته: (أنتِ عليَّ حرام) أو قوله: (الحقي بأهلكِ، لسْتِ زوجتي) يُعرَف بالطلاق:

سؤال 1
الدرجة 1.00

إنهاء العلاقة الزوجية بالخلع الرضائي, يقع:

سؤال 2
الدرجة 1.00

إذا طلّق رجل زوجته طلقة أولى وانتهت عدّتها دون أن يرجعها, فإن هذا الطلاق يُعد:

سؤال 3
الدرجة 1.00

طلاق الرجل لزوجته الطلقة الثانية وإعادتها إلى عصمته قبل انتهاء العدّة, هي إحدى صور الطلاق:

سؤال 4
الدرجة 1.00

نوع الطلاق في الآية الكريمة (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ), طلاق:

سؤال 5
الدرجة 1.00

أحد أنواع التفريق الآتية لا تنتهي بها العلاقة الزوجية:

سؤال 6
الدرجة 1.00

من الآثار المشتركة بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى أنّ كلًا منهما:

سؤال 7
الدرجة 1.00

من الألفاظ غير الصريحة في الطلاق:

سؤال 8
الدرجة 1.00

التفريق بين الزوجين الذي يقع طلاقًا رجعيًا بحكم القاضي إذا كان بعد الدخول ولم يكن مُكمّلًا للثلاث, هو التفريق لـ:

سؤال 9
الدرجة 1.00

من الحالات التي يحرم فيها على المرأة طلب الطلاق من زوجها:

سؤال 10
الدرجة 1.00

الحكم الشرعي للطلاق إذا توافرت دواعيه, هو:

سؤال 11
الدرجة 1.00

إذا حدّث رجل نفسه بتطليق زوجته، فإنّ:

سؤال 12
الدرجة 1.00

طلاق الرجل زوجته قبل الدخول, يقع:

سؤال 13
الدرجة 1.00

في قول الله تعالى (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) أدب من آداب ما بعد الطلاق, هو:

سؤال 14
الدرجة 1.00

الحل الشرعي في حال تعذَّر استمرار الحياة الزوجية, هو:

سؤال 15
الدرجة 1.00

من واجبات الزوج نحو زوجته في الإسلام:

سؤال 16
الدرجة 1.00

أرسل رجل إلى زوجته رسالة مُوقَّعة منه قال فيها: (أنتِ طالق)، ونوى ذلك. في هذه الحالة:

سؤال 17
الدرجة 1.00

إحدى الحالات الآتية في التفريق بين الزوجين تنقص من عدد الطلقات:

سؤال 18
الدرجة 1.00

يُعرف الطلاق الذي إذا قُصد به الإضرار بالزوجة, بـ:

سؤال 19
الدرجة 1.00

أراد رجل أن يعقد على امرأة مطلقة قبل انتهاء عدّتها, فالحكم الشرعي في ذلك:

سؤال 20
الدرجة 1.00
الوقت المتبقي
00 : 00 : 29