قول الرجل لزوجته: (أنتِ عليَّ حرام) أو قوله: (الحقي بأهلكِ، لسْتِ زوجتي) يُعرَف بالطلاق:
الرجعي
البائن
التعسّفي
الكنائي
إنهاء العلاقة الزوجية بالخلع الرضائي, يقع:
طلاقًا تعسفيًا
طلاقًا بائنًا
فسخًا لعقد الزواج
طلاقًا رجعيًا
إذا طلّق رجل زوجته طلقة أولى وانتهت عدّتها دون أن يرجعها, فإن هذا الطلاق يُعد:
بائنًا بينونة صغرى
رجعيًا
بائنًا بينونة كبرى
طلاق الرجل لزوجته الطلقة الثانية وإعادتها إلى عصمته قبل انتهاء العدّة, هي إحدى صور الطلاق:
التعسفي
البائن بينونة كبرى
البائن بينونة صغرى
نوع الطلاق في الآية الكريمة (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ), طلاق:
بائن بينونة صغرى
رجعي
فسخ لعقد الزواج
بائن بينونة كبرى
أحد أنواع التفريق الآتية لا تنتهي بها العلاقة الزوجية:
الطلاق الرجعي
الخلع
الطلاق البائن
الفسخ
من الآثار المشتركة بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى أنّ كلًا منهما:
نقصان عدد الطلقات
انتهاء العلاقة الزوجية
يحتاج إلى عقد ومهر جديدين
لا يرث أحد الزوجين الآخر
من الألفاظ غير الصريحة في الطلاق:
أنتِ طالق
أنتِ عليّ حرام
التفريق بين الزوجين الذي يقع طلاقًا رجعيًا بحكم القاضي إذا كان بعد الدخول ولم يكن مُكمّلًا للثلاث, هو التفريق لـ:
الشقاق والنزاع
الهجر أو الحبس
عدم قدرة الزوج على الإنفاق
العيوب
من الحالات التي يحرم فيها على المرأة طلب الطلاق من زوجها:
إذا لم تستطع العيش معه
إذا خافت ألاّ تؤدي حقوقه
إذا كرهته
إذا كان من غير سبب
الحكم الشرعي للطلاق إذا توافرت دواعيه, هو:
مباح
حرام
واجب
مكروه
إذا حدّث رجل نفسه بتطليق زوجته، فإنّ:
الطلاق يقع
الطلاق يُعدّ تعسّفيًا
الطلاق لا يقع
الطلاق يُعدّ رجعيًا
طلاق الرجل زوجته قبل الدخول, يقع:
طلاقًا بائنًا بينونة كبرى
طلاقًا بائنًا بينونة صغرى
في قول الله تعالى (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) أدب من آداب ما بعد الطلاق, هو:
إعطاء الأطفال حقوقهم
حسن المعاملة
الحضانة
عدم إفشاء الأسرار الزوجية
الحل الشرعي في حال تعذَّر استمرار الحياة الزوجية, هو:
التفريق بالطلاق
بقاء الحياة الزوجية مع الهجر
بقاء الحياة الزوجية كما هي
بقاء الحياة الزوجية مع الإكراه
من واجبات الزوج نحو زوجته في الإسلام:
التّعليم
الميراث
النّفقة
التّملّك
أرسل رجل إلى زوجته رسالة مُوقَّعة منه قال فيها: (أنتِ طالق)، ونوى ذلك. في هذه الحالة:
لا يقع طلاق حتى تَقرأ الرسالة
يقع الطلاق
لا يقع طلاق حتى يُسجّل في محكمة
لا يُعدّ ذلك تطليقًا
إحدى الحالات الآتية في التفريق بين الزوجين تنقص من عدد الطلقات:
التفريق بسبب العيوب
الطلقة الثانية بعد انتهاء العدّة
الخلع القضائي
الطلقة الثالثة قبل انتهاء العدّة
يُعرف الطلاق الذي إذا قُصد به الإضرار بالزوجة, بـ:
الطلاق التعسّفي
الطلاق الكنائي
أراد رجل أن يعقد على امرأة مطلقة قبل انتهاء عدّتها, فالحكم الشرعي في ذلك:
التّحريم
الوجوب
الكراهة
الإباحة