حالة المرأة المعُتدّة في الآية الكريمة (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ):
مطلّقة وحائض وحامل
مطلّقة وغير حائض
مطلّقة وغير حائض وغير حامل
مطلّقة وحائض وغير حامل
الحكم الشرعي لإنفاق الزوج على مُعتدّته من الطلاق سواء كان الطلاق رجعيًّا أو بائنًا بينونة صغرى أو بائنًا بينونة كبرى:
الكراهة
الوجوب
الإباحة
التحريم
الكلام المُتضمِّن دلالةً على ما يريده المُتكلِّم من غير تصريح, يسمّى:
التعليق
التعريض
التصريح
التوضيح
عِدَة المرأة المُطلَقة والمدخول بها إذا كانت لا تحيض, هي:
ثلاث حيضات
ثلاث أشهر قمرية
أربعة أشهر وعشرة أيام
ثلاثة أشهر وعشرة أيام
عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول:
لا تعتدّ
الأحكام الآتية من أحكام الحداد للمرأة المتوفى عنها زوجها, ما عدا:
ترك الزينة والكحل
المبيت في بيت الزوجية
تجنب العطر على الثياب
عدم الذهاب إلى العمل نهارًا
الحكم الشرعي لحداد المرأة على زوجها خلال العدّة:
عدة المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها, هي:
وضع الحمل
من الحالات التي لا تَجب فيها العدة على المرأة:
فسخ عقد الزواج بعد الدخول
وفاة الزوج بعد الدخول
الطلاق قبل الدخول
وفاة الزوج قبل الدخول
الحكم الشرعي لخطبة المرأة المعتدة من الطلاق خلال عدّتها:
المرأة التي تعتد ثلاثة أشهر قمرية, هي:
الحامل المتوفى عنها زوجها
المتوفى عنها زوجها قبل الدخول
المطلّقة التي لا تحيض
المطلّقة قبل الدخول
المرأة المُطلَقة التي تعتد ثلاثة حيضات, هي:
الحامل
ذوات الحيض وحامل
ذوات الحيض وغير حامل
التي لا تحيض
مُدّة زمنية مُحدَدة من الشرع تنتظرها المرأة المُطلّقة أو الزوجة المُتوفّى عنها زوجها قبل أن يجوز لها الزواج من رجل آخر:
النفقة
التملّك
الميراث
العدّة
الحالة التي لا يوجد فيها نفقة من الزوج, إذا كان مُعتَدَّته من:
طلاق رجعي
وفاة
طلاق بائن بينونة كبرى
طلاق بائن بينونة صغرى
الحالة التي يجوز فيها للرجل خطبة المرأة المعُتدّة, معُتدّة من:
الكلام الدالُّ بكلِّ وضوحٍ على ما يريده المُتكلِّم من غير غموض, يسمّى:
لون ثياب المرأة المعُتدّة في فترة الحداد على زوجها المتوفّى:
الأبيض
الأزرق
الأسود
لا يُشترط لون مُعيّن
جميع الأمثلة الآتية يجوز فيها للزوجة أن تخرج من بيتها نهارًا للحاجة, ما عدا:
المبيت عند أهلها مع أولادها
زيارة أهلها
الذهاب إلى العمل
قضاء حوائجها
يبدأ وقت حساب العِدّة لحظة:
دفن الزوج في المقبرة
هجر أو حبس الزوج
عدم قدرة الزوج على الإنفاق
حدوث الفُرقة بين الزوجين
الحالة التي ينطبق عليها حكم العدة في قول الله تعالى (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ), هي:
المطلقة قبل الدخول