منح الإسلام الأبناء نصيبًا أكثرَ من الآباء بالرغم من أنَّ درجة القُرْب واحدة؛ لأنَّ:

سؤال 1
الدرجة 1.00

تُعد القرابة من أسباب الميراث في الإسلام, وتشمل:

سؤال 2
الدرجة 1.00

سداد الدَّين مُقدَّم على تنفيذ الوصية؛ لأن:

سؤال 3
الدرجة 1.00

 دلالة تقديم لفظة (وَصِيَّةٍ) على لفظة (دَيْنٍ) في قوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ):

سؤال 4
الدرجة 1.00

هي العلاقة الناشئة عن عقد زواج صحيح بين الرجل والمرأة؛ فإذا مات أحدهما في حال الزوجية، ورثه الآخر:

سؤال 5
الدرجة 1.00

 تمتاز الشريعة الإسلامية عند بيان أحكام الميراث وحالاته باشتمالها على:

سؤال 6
الدرجة 1.00

إذا كان للمُتوفّى أكثر من ابنة، ولم يكن لهنَّ إخوة ذكور، فإنّهَنَّ يشتركن في:

سؤال 7
الدرجة 1.00

حدة من الآتية ليست من حِكم مشروعية الإسلام للميراث، وبيانه للناس:

سؤال 8
الدرجة 1.00

 الإنفاق على الأنثى في الإسلام, من مسؤوليات:

سؤال 9
الدرجة 1.00

حكم أخذ الوارث من الميراث في حال قتل الوارث مُورِّثه:

سؤال 10
الدرجة 1.00

الحالة التي يرث فيها الزوج الرُّبُع:

سؤال 11
الدرجة 1.00

منح الإسلام الذكر ضعف حِصَّة الأنثى إذا كان الورثة أولادًا ذكورًا وإناثًا, لأن:

سؤال 12
الدرجة 1.00

 من أُسس توزيع الميراث في الإسلام  مراعاة المسؤوليات والالتزامات المطلوبة, وفي حال مات إنسان، وترك أبًا وابنًا،  فإن نصيب الميراث لكل واحد منهما, هو:

سؤال 13
الدرجة 1.00

 أول ما يُخرج من تِرْكت الميت من نفقات:

سؤال 14
الدرجة 1.00

من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا كان الورثة هم أبناء المُتوفّى وبناته، فللذكر:

سؤال 15
الدرجة 1.00

 إذا مات الأب وكان له ابنة وليس له أبناء ذكور, فإن البنت تَرِث:

سؤال 16
الدرجة 1.00

يكون نصيب البنت أكثر من نصيب الأب إذا ترك الميت 

سؤال 17
الدرجة 1.00

واحدة من الآتية ليست من أسباب التملُّك المشروعة للمال في الإسلام:

سؤال 18
الدرجة 1.00

 الترتيب الصحيح للنفقات التي تُخرج من تِركة الإنسان الميت:

سؤال 19
الدرجة 1.00

من أُسس توزيع الميراث في الإسلام مراعاة درجة القرابة بين الوارث والمُورِّث المُتوفّى, وفي حال مات إنسان، وترك ابنًا وأخًا، فإن نصيب الميراث لكل واحد منهما, هو:

سؤال 20
الدرجة 1.00

 واحدة من العبارات الآتية غير صحيحة فيما يخص حالات الميراث في الشريعة الإسلامية:

سؤال 21
الدرجة 1.00

 يُعَدُّ نظامًا لتوزيع الثروة، ومنع تجمُّعها في يد فئة دون أُخرى:

سؤال 22
الدرجة 1.00

 من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا تُوفِّيت الزوجة ولم يكن لها أولاد يَرِثونها, فإن الزوج يَرث: 

سؤال 23
الدرجة 1.00

الحالة التي ترث فيها الزوجة الثُّمُن:

سؤال 24
الدرجة 1.00

دلّ قول الله تعالى في الآية الكريمة (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) على:

سؤال 25
الدرجة 1.00

 من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا تُوفِّي الزوج ولم يكن له أولاد يَرِثونه, فإن الزوجة تَرث:

سؤال 26
الدرجة 1.00

 إذا ترك الميت بنتًا وأبًا وزوجةً, فإن نصيب الميراث لكل واحد منهم, هو:

سؤال 27
الدرجة 1.00

النَّص الشَّرعي الذي يدّل على ثبوت مشروعية الميراث في كتاب الله عز وجل وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم:

سؤال 28
الدرجة 1.00

واحدة من الآتية ليست من أسباب حرمان القاتل من الميراث في الإسلام:

سؤال 29
الدرجة 1.00

دلّ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِلْقاتِلِ مِنَ الْميراثِ شَيءٌ» على :

سؤال 30
الدرجة 1.00

 جعل الإسلام للميراث سببين، هما:

سؤال 31
الدرجة 1.00

هو كلُّ ما يتركه الميت من أموال، مثل: البيت، والأرض، والسيّارة، والنقود، والذهب، والفِضَّة:

سؤال 32
الدرجة 1.00

واحدة من العبارات الآتية غير صحيحة فيما يتعلّق بأُسس توزيع الميراث في الإسلام:

سؤال 33
الدرجة 1.00