منح الإسلام الأبناء نصيبًا أكثرَ من الآباء بالرغم من أنَّ درجة القُرْب واحدة؛ لأنَّ:
الأبناء أحوج إلى المال
للذكر مثل حَظِّ الأنثيين
الأبناء يستدبرون الحياة، والآباء يستقبلونها
جميع ما ذكر
تُعد القرابة من أسباب الميراث في الإسلام, وتشمل:
الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأجداد والجَدّات، والأزواج والزوجات
الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات
الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأجداد والجَدّات
الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأزواج والزوجات
سداد الدَّين مُقدَّم على تنفيذ الوصية؛ لأن:
الدَّين يمكن قضاؤه في أي وقت
الوصية أهم من الدَّين فلا يتهاون الورثة في تنفيذها
الوصية تحقق التكافل الاجتماعي
الدَّين حقٌّ واجب على الإنسان
دلالة تقديم لفظة (وَصِيَّةٍ) على لفظة (دَيْنٍ) في قوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ):
لأن تنفيذ الوصية مُقدَّم على سداد الدَّين
لأن تنفيذ الوصية حقٌّ واجب على الإنسان
تأكيدًا لأهمية الوصية، فلا يتهاون الورثة في تنفيذها
تحقيقًا للتكافل الاجتماعي وتقرُّبًا إلى الله تعالى
هي العلاقة الناشئة عن عقد زواج صحيح بين الرجل والمرأة؛ فإذا مات أحدهما في حال الزوجية، ورثه الآخر:
القرابة
الزوجية
الوصية
الميراث
تمتاز الشريعة الإسلامية عند بيان أحكام الميراث وحالاته باشتمالها على:
نظام مخصص
نظام تفصيلي
نظام شامل
نظام مؤقت
إذا كان للمُتوفّى أكثر من ابنة، ولم يكن لهنَّ إخوة ذكور، فإنّهَنَّ يشتركن في:
السُّدُس
الثُمُن
الثُّلُثين
نصف التِّركة
حدة من الآتية ليست من حِكم مشروعية الإسلام للميراث، وبيانه للناس:
زيادة المودَّة والمحبَّة بين الناس
ليرضى كلُّ إنسان بنصيبه، ويلزم حَدَّه
التعريف بمَنْ له حقٌّ في مال المُتوفّى, ومَنْ ليس له حقٌّ فيه
بُغْيَةَ تخليص النفوس من الأنانية
الإنفاق على الأنثى في الإسلام, من مسؤوليات:
أبيها وأولادها
أولادها وزوجها
أخوها وزوجها وأبيها
زوجها وأبيها
حكم أخذ الوارث من الميراث في حال قتل الوارث مُورِّثه:
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه فلا يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فلا يُمنع من الميراث
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه فلا يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فيُمنع من الميراث
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فيُمنع من الميراث
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فلا يُمنع من الميراث
الحالة التي يرث فيها الزوج الرُّبُع:
إذا لم يكن للزوجة أولاد يَرِثونها
إذا كان للزوجة أولاد يَرِثونها
إذا كان للزوجة أمًا وأبًا ولا يوجد أولاد ذكور يَرِثونها
إذا كان للزوجة أخًا ولا يوجد أولاد إناث يرِثونها
منح الإسلام الذكر ضعف حِصَّة الأنثى إذا كان الورثة أولادًا ذكورًا وإناثًا, لأن:
الإسلام راعى درجة القرابة بين الوارث والمُورِّث المُتوفّى
الإسلام راعى المسؤوليات والالتزامات المطلوبة
الأنثى مكفولة في كلِّ أحوالها
الأنثى أحوج إلى المال من الذكر
من أُسس توزيع الميراث في الإسلام مراعاة المسؤوليات والالتزامات المطلوبة, وفي حال مات إنسان، وترك أبًا وابنًا، فإن نصيب الميراث لكل واحد منهما, هو:
الابن يأخذ نصيبًا أكثرَ من الأب
الأب لا يَرِث، الابن يأخذ التِّركة كلَّها
الأب يأخذ نصيبًا أكثرَ من الابن
الابن لا يَرِث، والأب يأخذ التِّركة كلَّها
أول ما يُخرج من تِرْكت الميت من نفقات:
قضاء الدَّين
تجهيز الميت
تنفيذ الوصية
توزيع الميراث
من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا كان الورثة هم أبناء المُتوفّى وبناته، فللذكر:
كامل التِّركة
مثل حَظِّ الأنثيين
إذا مات الأب وكان له ابنة وليس له أبناء ذكور, فإن البنت تَرِث:
الثُّلُث
الرُّبُع
النصف
يكون نصيب البنت أكثر من نصيب الأب إذا ترك الميت
أكثر من ابنة وأبًا وزوجةً
بنتًا وأبًا وزوجةً
بنتًا وأبًا وأخًا وزوجةً
بنتًا وأبًا وأخًا
واحدة من الآتية ليست من أسباب التملُّك المشروعة للمال في الإسلام:
الرشوة
الوصية و الرشوة
الترتيب الصحيح للنفقات التي تُخرج من تِركة الإنسان الميت:
تجهيز الميت, قضاء الدَّين, تنفيذ الوصية, توزيع الميراث
توزيع الميراث, تنفيذ الوصية, قضاء الدَّين, تجهيز الميت
قضاء الدَّين, تجهيز الميت, توزيع الميراث, تنفيذ الوصية
تنفيذ الوصية, توزيع الميراث, تجهيز الميت, قضاء الدَّين
من أُسس توزيع الميراث في الإسلام مراعاة درجة القرابة بين الوارث والمُورِّث المُتوفّى, وفي حال مات إنسان، وترك ابنًا وأخًا، فإن نصيب الميراث لكل واحد منهما, هو:
الابن يَرِث النصف والأخ يَرِث النصف الآخر
الأخ يَرِث السُدس، والابن يأخذ الباقي
الأخ لا يَرِث، والابن يأخذ التِّركة كلَّها
الابن لا يَرِث، والأخ يأخذ التِّركة كلَّها
واحدة من العبارات الآتية غير صحيحة فيما يخص حالات الميراث في الشريعة الإسلامية:
ساوى الإسلام بين ميراث المرأة وميراث الرجل في أحوال مُعيَّنة، مثل الأمُ والأب
يأخذ كلُّ من الأمُ والأب السُّدُس إذا ورثا الابن مع وجود ابن الابن
إنَّ المرأة تأخذ نصف نصيب الرجل دائمًا
قد يزيد نصيب المرأة على نصيب الرجل
يُعَدُّ نظامًا لتوزيع الثروة، ومنع تجمُّعها في يد فئة دون أُخرى:
العمل
البيع
من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا تُوفِّيت الزوجة ولم يكن لها أولاد يَرِثونها, فإن الزوج يَرث:
الثُّمُن
الحالة التي ترث فيها الزوجة الثُّمُن:
إذا لم يكن للزوج أولاد يَرِثونه
إذا كان للزوج أمًا وأبًا ولا يوجد أولاد ذكور يَرِثونه
إذا كان للزوج أخًا ولا يوجد أولاد إناث يرِثونه
إذا كان للزوج أولاد يَرِثونه
دلّ قول الله تعالى في الآية الكريمة (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) على:
مشروعية الميراث
توثيق المعاملات المالية
مشروعية الوصية
تحقيق التكافل الاجتماعي
من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا تُوفِّي الزوج ولم يكن له أولاد يَرِثونه, فإن الزوجة تَرث:
إذا ترك الميت بنتًا وأبًا وزوجةً, فإن نصيب الميراث لكل واحد منهم, هو:
الزوجة تأخذ النصف والبنت تأخذ الثُمُن والأب يأخذ الباقي
البنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ الثُمُن والأب يأخذ الباقي
الأب يأخذ النصف والزوجة تأخذ الثُمُن والبنت تأخذ الباقي
البنت تأخذ الثُمُن والزوجة تأخذ النصف والأب يأخذ الباقي
النَّص الشَّرعي الذي يدّل على ثبوت مشروعية الميراث في كتاب الله عز وجل وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم:
«مَنْ تَرَكَ مالً فَلِلْوَرَثَةِ»
﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾
﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾
«ما أَكَلَ أَحَدٌ طَعامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يدِهِ»
واحدة من الآتية ليست من أسباب حرمان القاتل من الميراث في الإسلام:
زجرًا له باستعجاله موت مُورِّثه، وإساءته إليه
يُخشى ألاّ يتم توزيع الميراث بشكل عادل بين الأبناء
يُخشى أنْ يَستسهل الناس قتل مُورِّثيهم من أجل الميراث
يُخشى أنْ يعمَّ الفساد
دلّ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِلْقاتِلِ مِنَ الْميراثِ شَيءٌ» على :
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه، فإنَّه لا يَرِثه
إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ، فإنَّه لا يَرِثه
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه، فإنَّه يَرِثه
(أ + ج)
جعل الإسلام للميراث سببين، هما:
الصداقة والقرابة
المصاهرة والصداقة
القرابة و الزوجية
الزوجية والمصاهرة
هو كلُّ ما يتركه الميت من أموال، مثل: البيت، والأرض، والسيّارة، والنقود، والذهب، والفِضَّة:
النفقة
الهِبَة
واحدة من العبارات الآتية غير صحيحة فيما يتعلّق بأُسس توزيع الميراث في الإسلام:
منح الإسلام الآباء نصيبًا أكثرَ من الأبناء بالرغم من أنَّ درجة القُرْب واحدة
كلَّما كانت الصلة أقرب زاد النصيب في الميراث
منح الإسلام الذكر ضعف حِصَّة الأنثى (أحيانًا) إذا كان الورثة أولادًا ذكورًا وإناثًا
كلَّما كَثُرت المسؤوليات زادت حِصَّة الوارث من التِّركة