هو كلُّ ما يتركه الميت من أموال، مثل: البيت، والأرض، والسيّارة، والنقود، والذهب، والفِضَّة:
الهِبَة
النفقة
الميراث
الوصية
إذا كان للمُتوفّى أكثر من ابنة، ولم يكن لهنَّ إخوة ذكور، فإنّهَنَّ يشتركن في:
الثُمُن
الثُّلُثين
نصف التِّركة
السُّدُس
دلّ قول الله تعالى في الآية الكريمة (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) على:
مشروعية الوصية
توثيق المعاملات المالية
مشروعية الميراث
تحقيق التكافل الاجتماعي
من أُسس توزيع الميراث في الإسلام مراعاة المسؤوليات والالتزامات المطلوبة, وفي حال مات إنسان، وترك أبًا وابنًا، فإن نصيب الميراث لكل واحد منهما, هو:
الأب لا يَرِث، الابن يأخذ التِّركة كلَّها
الأب يأخذ نصيبًا أكثرَ من الابن
الابن يأخذ نصيبًا أكثرَ من الأب
الابن لا يَرِث، والأب يأخذ التِّركة كلَّها
أول ما يُخرج من تِرْكت الميت من نفقات:
توزيع الميراث
تنفيذ الوصية
تجهيز الميت
قضاء الدَّين
من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا كان الورثة هم أبناء المُتوفّى وبناته، فللذكر:
مثل حَظِّ الأنثيين
كامل التِّركة
من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا تُوفِّي الزوج ولم يكن له أولاد يَرِثونه, فإن الزوجة تَرث:
الثُّمُن
النصف
الرُّبُع
منح الإسلام الذكر ضعف حِصَّة الأنثى إذا كان الورثة أولادًا ذكورًا وإناثًا, لأن:
الأنثى مكفولة في كلِّ أحوالها
الأنثى أحوج إلى المال من الذكر
الإسلام راعى درجة القرابة بين الوارث والمُورِّث المُتوفّى
الإسلام راعى المسؤوليات والالتزامات المطلوبة
إذا مات الأب وكان له ابنة وليس له أبناء ذكور, فإن البنت تَرِث:
الثُّلُث
النَّص الشَّرعي الذي يدّل على ثبوت مشروعية الميراث في كتاب الله عز وجل وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم:
«مَنْ تَرَكَ مالً فَلِلْوَرَثَةِ»
﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾
﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾
«ما أَكَلَ أَحَدٌ طَعامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يدِهِ»
حدة من الآتية ليست من حِكم مشروعية الإسلام للميراث، وبيانه للناس:
بُغْيَةَ تخليص النفوس من الأنانية
زيادة المودَّة والمحبَّة بين الناس
ليرضى كلُّ إنسان بنصيبه، ويلزم حَدَّه
التعريف بمَنْ له حقٌّ في مال المُتوفّى, ومَنْ ليس له حقٌّ فيه
الحالة التي يرث فيها الزوج الرُّبُع:
إذا كان للزوجة أخًا ولا يوجد أولاد إناث يرِثونها
إذا كان للزوجة أولاد يَرِثونها
إذا لم يكن للزوجة أولاد يَرِثونها
إذا كان للزوجة أمًا وأبًا ولا يوجد أولاد ذكور يَرِثونها
يُعَدُّ نظامًا لتوزيع الثروة، ومنع تجمُّعها في يد فئة دون أُخرى:
العمل
البيع
واحدة من الآتية ليست من أسباب حرمان القاتل من الميراث في الإسلام:
يُخشى أنْ يَستسهل الناس قتل مُورِّثيهم من أجل الميراث
يُخشى ألاّ يتم توزيع الميراث بشكل عادل بين الأبناء
زجرًا له باستعجاله موت مُورِّثه، وإساءته إليه
يُخشى أنْ يعمَّ الفساد
سداد الدَّين مُقدَّم على تنفيذ الوصية؛ لأن:
الوصية أهم من الدَّين فلا يتهاون الورثة في تنفيذها
الدَّين حقٌّ واجب على الإنسان
الوصية تحقق التكافل الاجتماعي
الدَّين يمكن قضاؤه في أي وقت
تُعد القرابة من أسباب الميراث في الإسلام, وتشمل:
الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأجداد والجَدّات، والأزواج والزوجات
الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات
الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأزواج والزوجات
الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأجداد والجَدّات
من أُسس توزيع الميراث في الإسلام مراعاة درجة القرابة بين الوارث والمُورِّث المُتوفّى, وفي حال مات إنسان، وترك ابنًا وأخًا، فإن نصيب الميراث لكل واحد منهما, هو:
الأخ لا يَرِث، والابن يأخذ التِّركة كلَّها
الابن لا يَرِث، والأخ يأخذ التِّركة كلَّها
الأخ يَرِث السُدس، والابن يأخذ الباقي
الابن يَرِث النصف والأخ يَرِث النصف الآخر
واحدة من الآتية ليست من أسباب التملُّك المشروعة للمال في الإسلام:
الوصية و الرشوة
الرشوة
الترتيب الصحيح للنفقات التي تُخرج من تِركة الإنسان الميت:
تجهيز الميت, قضاء الدَّين, تنفيذ الوصية, توزيع الميراث
تنفيذ الوصية, توزيع الميراث, تجهيز الميت, قضاء الدَّين
توزيع الميراث, تنفيذ الوصية, قضاء الدَّين, تجهيز الميت
قضاء الدَّين, تجهيز الميت, توزيع الميراث, تنفيذ الوصية
الحالة التي ترث فيها الزوجة الثُّمُن:
إذا كان للزوج أمًا وأبًا ولا يوجد أولاد ذكور يَرِثونه
إذا كان للزوج أخًا ولا يوجد أولاد إناث يرِثونه
إذا كان للزوج أولاد يَرِثونه
إذا لم يكن للزوج أولاد يَرِثونه
منح الإسلام الأبناء نصيبًا أكثرَ من الآباء بالرغم من أنَّ درجة القُرْب واحدة؛ لأنَّ:
الأبناء أحوج إلى المال
للذكر مثل حَظِّ الأنثيين
الأبناء يستدبرون الحياة، والآباء يستقبلونها
جميع ما ذكر
من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا تُوفِّيت الزوجة ولم يكن لها أولاد يَرِثونها, فإن الزوج يَرث:
تمتاز الشريعة الإسلامية عند بيان أحكام الميراث وحالاته باشتمالها على:
نظام شامل
نظام تفصيلي
نظام مخصص
نظام مؤقت
إذا ترك الميت بنتًا وأبًا وزوجةً, فإن نصيب الميراث لكل واحد منهم, هو:
الأب يأخذ النصف والزوجة تأخذ الثُمُن والبنت تأخذ الباقي
الزوجة تأخذ النصف والبنت تأخذ الثُمُن والأب يأخذ الباقي
البنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ الثُمُن والأب يأخذ الباقي
البنت تأخذ الثُمُن والزوجة تأخذ النصف والأب يأخذ الباقي
يكون نصيب البنت أكثر من نصيب الأب إذا ترك الميت
بنتًا وأبًا وزوجةً
أكثر من ابنة وأبًا وزوجةً
بنتًا وأبًا وأخًا وزوجةً
بنتًا وأبًا وأخًا
حكم أخذ الوارث من الميراث في حال قتل الوارث مُورِّثه:
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه فلا يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فلا يُمنع من الميراث
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فيُمنع من الميراث
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فلا يُمنع من الميراث
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه فلا يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فيُمنع من الميراث
واحدة من العبارات الآتية غير صحيحة فيما يتعلّق بأُسس توزيع الميراث في الإسلام:
منح الإسلام الذكر ضعف حِصَّة الأنثى (أحيانًا) إذا كان الورثة أولادًا ذكورًا وإناثًا
منح الإسلام الآباء نصيبًا أكثرَ من الأبناء بالرغم من أنَّ درجة القُرْب واحدة
كلَّما كانت الصلة أقرب زاد النصيب في الميراث
كلَّما كَثُرت المسؤوليات زادت حِصَّة الوارث من التِّركة
الإنفاق على الأنثى في الإسلام, من مسؤوليات:
أولادها وزوجها
زوجها وأبيها
أبيها وأولادها
أخوها وزوجها وأبيها
دلّ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِلْقاتِلِ مِنَ الْميراثِ شَيءٌ» على :
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه، فإنَّه لا يَرِثه
إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ، فإنَّه لا يَرِثه
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه، فإنَّه يَرِثه
(أ + ج)
دلالة تقديم لفظة (وَصِيَّةٍ) على لفظة (دَيْنٍ) في قوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ):
تأكيدًا لأهمية الوصية، فلا يتهاون الورثة في تنفيذها
لأن تنفيذ الوصية مُقدَّم على سداد الدَّين
لأن تنفيذ الوصية حقٌّ واجب على الإنسان
تحقيقًا للتكافل الاجتماعي وتقرُّبًا إلى الله تعالى
واحدة من العبارات الآتية غير صحيحة فيما يخص حالات الميراث في الشريعة الإسلامية:
يأخذ كلُّ من الأمُ والأب السُّدُس إذا ورثا الابن مع وجود ابن الابن
إنَّ المرأة تأخذ نصف نصيب الرجل دائمًا
ساوى الإسلام بين ميراث المرأة وميراث الرجل في أحوال مُعيَّنة، مثل الأمُ والأب
قد يزيد نصيب المرأة على نصيب الرجل
هي العلاقة الناشئة عن عقد زواج صحيح بين الرجل والمرأة؛ فإذا مات أحدهما في حال الزوجية، ورثه الآخر:
القرابة
الزوجية
جعل الإسلام للميراث سببين، هما:
القرابة و الزوجية
المصاهرة والصداقة
الصداقة والقرابة
الزوجية والمصاهرة