تُعد القرابة من أسباب الميراث في الإسلام, وتشمل:
الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأزواج والزوجات
الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأجداد والجَدّات، والأزواج والزوجات
الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات
الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأجداد والجَدّات
دلّ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِلْقاتِلِ مِنَ الْميراثِ شَيءٌ» على :
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه، فإنَّه لا يَرِثه
إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ، فإنَّه لا يَرِثه
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه، فإنَّه يَرِثه
(أ + ج)
من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا تُوفِّي الزوج ولم يكن له أولاد يَرِثونه, فإن الزوجة تَرث:
النصف
الرُّبُع
الثُّمُن
السُّدُس
منح الإسلام الذكر ضعف حِصَّة الأنثى إذا كان الورثة أولادًا ذكورًا وإناثًا, لأن:
الإسلام راعى المسؤوليات والالتزامات المطلوبة
الأنثى أحوج إلى المال من الذكر
الأنثى مكفولة في كلِّ أحوالها
الإسلام راعى درجة القرابة بين الوارث والمُورِّث المُتوفّى
واحدة من العبارات الآتية غير صحيحة فيما يتعلّق بأُسس توزيع الميراث في الإسلام:
منح الإسلام الذكر ضعف حِصَّة الأنثى (أحيانًا) إذا كان الورثة أولادًا ذكورًا وإناثًا
كلَّما كَثُرت المسؤوليات زادت حِصَّة الوارث من التِّركة
منح الإسلام الآباء نصيبًا أكثرَ من الأبناء بالرغم من أنَّ درجة القُرْب واحدة
كلَّما كانت الصلة أقرب زاد النصيب في الميراث
الحالة التي يرث فيها الزوج الرُّبُع:
إذا لم يكن للزوجة أولاد يَرِثونها
إذا كان للزوجة أمًا وأبًا ولا يوجد أولاد ذكور يَرِثونها
إذا كان للزوجة أخًا ولا يوجد أولاد إناث يرِثونها
إذا كان للزوجة أولاد يَرِثونها
واحدة من الآتية ليست من أسباب حرمان القاتل من الميراث في الإسلام:
يُخشى أنْ يعمَّ الفساد
يُخشى ألاّ يتم توزيع الميراث بشكل عادل بين الأبناء
زجرًا له باستعجاله موت مُورِّثه، وإساءته إليه
يُخشى أنْ يَستسهل الناس قتل مُورِّثيهم من أجل الميراث
يكون نصيب البنت أكثر من نصيب الأب إذا ترك الميت
بنتًا وأبًا وزوجةً
بنتًا وأبًا وأخًا
بنتًا وأبًا وأخًا وزوجةً
أكثر من ابنة وأبًا وزوجةً
الترتيب الصحيح للنفقات التي تُخرج من تِركة الإنسان الميت:
تجهيز الميت, قضاء الدَّين, تنفيذ الوصية, توزيع الميراث
توزيع الميراث, تنفيذ الوصية, قضاء الدَّين, تجهيز الميت
قضاء الدَّين, تجهيز الميت, توزيع الميراث, تنفيذ الوصية
تنفيذ الوصية, توزيع الميراث, تجهيز الميت, قضاء الدَّين
يُعَدُّ نظامًا لتوزيع الثروة، ومنع تجمُّعها في يد فئة دون أُخرى:
الوصية
العمل
الميراث
البيع
من أُسس توزيع الميراث في الإسلام مراعاة درجة القرابة بين الوارث والمُورِّث المُتوفّى, وفي حال مات إنسان، وترك ابنًا وأخًا، فإن نصيب الميراث لكل واحد منهما, هو:
الأخ لا يَرِث، والابن يأخذ التِّركة كلَّها
الابن لا يَرِث، والأخ يأخذ التِّركة كلَّها
الأخ يَرِث السُدس، والابن يأخذ الباقي
الابن يَرِث النصف والأخ يَرِث النصف الآخر
سداد الدَّين مُقدَّم على تنفيذ الوصية؛ لأن:
الوصية أهم من الدَّين فلا يتهاون الورثة في تنفيذها
الدَّين حقٌّ واجب على الإنسان
الدَّين يمكن قضاؤه في أي وقت
الوصية تحقق التكافل الاجتماعي
هي العلاقة الناشئة عن عقد زواج صحيح بين الرجل والمرأة؛ فإذا مات أحدهما في حال الزوجية، ورثه الآخر:
القرابة
الزوجية
منح الإسلام الأبناء نصيبًا أكثرَ من الآباء بالرغم من أنَّ درجة القُرْب واحدة؛ لأنَّ:
الأبناء أحوج إلى المال
للذكر مثل حَظِّ الأنثيين
الأبناء يستدبرون الحياة، والآباء يستقبلونها
جميع ما ذكر
دلّ قول الله تعالى في الآية الكريمة (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) على:
تحقيق التكافل الاجتماعي
مشروعية الوصية
توثيق المعاملات المالية
مشروعية الميراث
إذا مات الأب وكان له ابنة وليس له أبناء ذكور, فإن البنت تَرِث:
الثُّلُث
إذا كان للمُتوفّى أكثر من ابنة، ولم يكن لهنَّ إخوة ذكور، فإنّهَنَّ يشتركن في:
الثُمُن
الثُّلُثين
نصف التِّركة
تمتاز الشريعة الإسلامية عند بيان أحكام الميراث وحالاته باشتمالها على:
نظام شامل
نظام تفصيلي
نظام مؤقت
نظام مخصص
واحدة من الآتية ليست من أسباب التملُّك المشروعة للمال في الإسلام:
الوصية و الرشوة
الرشوة
هو كلُّ ما يتركه الميت من أموال، مثل: البيت، والأرض، والسيّارة، والنقود، والذهب، والفِضَّة:
الهِبَة
النفقة
واحدة من العبارات الآتية غير صحيحة فيما يخص حالات الميراث في الشريعة الإسلامية:
إنَّ المرأة تأخذ نصف نصيب الرجل دائمًا
ساوى الإسلام بين ميراث المرأة وميراث الرجل في أحوال مُعيَّنة، مثل الأمُ والأب
قد يزيد نصيب المرأة على نصيب الرجل
يأخذ كلُّ من الأمُ والأب السُّدُس إذا ورثا الابن مع وجود ابن الابن
من أُسس توزيع الميراث في الإسلام مراعاة المسؤوليات والالتزامات المطلوبة, وفي حال مات إنسان، وترك أبًا وابنًا، فإن نصيب الميراث لكل واحد منهما, هو:
الابن يأخذ نصيبًا أكثرَ من الأب
الأب يأخذ نصيبًا أكثرَ من الابن
الأب لا يَرِث، الابن يأخذ التِّركة كلَّها
الابن لا يَرِث، والأب يأخذ التِّركة كلَّها
جعل الإسلام للميراث سببين، هما:
المصاهرة والصداقة
الزوجية والمصاهرة
القرابة و الزوجية
الصداقة والقرابة
النَّص الشَّرعي الذي يدّل على ثبوت مشروعية الميراث في كتاب الله عز وجل وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم:
«مَنْ تَرَكَ مالً فَلِلْوَرَثَةِ»
﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾
«ما أَكَلَ أَحَدٌ طَعامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يدِهِ»
﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾
إذا ترك الميت بنتًا وأبًا وزوجةً, فإن نصيب الميراث لكل واحد منهم, هو:
الزوجة تأخذ النصف والبنت تأخذ الثُمُن والأب يأخذ الباقي
الأب يأخذ النصف والزوجة تأخذ الثُمُن والبنت تأخذ الباقي
البنت تأخذ الثُمُن والزوجة تأخذ النصف والأب يأخذ الباقي
البنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ الثُمُن والأب يأخذ الباقي
من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا تُوفِّيت الزوجة ولم يكن لها أولاد يَرِثونها, فإن الزوج يَرث:
حدة من الآتية ليست من حِكم مشروعية الإسلام للميراث، وبيانه للناس:
ليرضى كلُّ إنسان بنصيبه، ويلزم حَدَّه
زيادة المودَّة والمحبَّة بين الناس
بُغْيَةَ تخليص النفوس من الأنانية
التعريف بمَنْ له حقٌّ في مال المُتوفّى, ومَنْ ليس له حقٌّ فيه
الحالة التي ترث فيها الزوجة الثُّمُن:
إذا كان للزوج أمًا وأبًا ولا يوجد أولاد ذكور يَرِثونه
إذا لم يكن للزوج أولاد يَرِثونه
إذا كان للزوج أخًا ولا يوجد أولاد إناث يرِثونه
إذا كان للزوج أولاد يَرِثونه
من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا كان الورثة هم أبناء المُتوفّى وبناته، فللذكر:
كامل التِّركة
مثل حَظِّ الأنثيين
دلالة تقديم لفظة (وَصِيَّةٍ) على لفظة (دَيْنٍ) في قوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ):
لأن تنفيذ الوصية حقٌّ واجب على الإنسان
لأن تنفيذ الوصية مُقدَّم على سداد الدَّين
تأكيدًا لأهمية الوصية، فلا يتهاون الورثة في تنفيذها
تحقيقًا للتكافل الاجتماعي وتقرُّبًا إلى الله تعالى
الإنفاق على الأنثى في الإسلام, من مسؤوليات:
أخوها وزوجها وأبيها
أبيها وأولادها
أولادها وزوجها
زوجها وأبيها
أول ما يُخرج من تِرْكت الميت من نفقات:
توزيع الميراث
تنفيذ الوصية
تجهيز الميت
قضاء الدَّين
حكم أخذ الوارث من الميراث في حال قتل الوارث مُورِّثه:
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه فلا يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فيُمنع من الميراث
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه فلا يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فلا يُمنع من الميراث
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فلا يُمنع من الميراث
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فيُمنع من الميراث