المُحرَّمات مُؤقَّتًا, هُنّ:
نساء لا يَحِلُّ للرجل أنْ يتزوَّج بإحداهن أبدًا؛ لأنَّ سبب التحريم ثابت لا يزول
نساء يَحرُم الزواج بواحدة منهنَّ لسبب عارض، فإنْ زال هذا السبب لا تزول الحُرمة، ولا يصبح الزواج بإحداهنَّ مباحًا
نساء يَحرُم الزواج بواحدة منهنَّ لسبب عارض، فإنْ زال هذا السبب زالت الحُرمة، وأصبح الزواج بإحداهنَّ مباحًا
نساء لا يَحِلُّ للرجل أنْ يتزوَّج بإحداهن أبدًا؛ لأنَّ سبب التحريم مؤقت وقد يزول
جميع ما يأتي مُحرّمةٌ حُرمةً مُؤبَّدة, ما عدا:
زوجة الأب
زوجة الأخ
زوجة الجد
زوجة الإبن
دّل قول الله تعالى في الآية الكريمة: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾, على صنف من أصناف النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة:
بنت الزوجة من زوج سابق
أُمُّ الزوجة وجَدّاتها
زوجات الأبناء
زوجات الآباء
من أسباب تحريم الإسلام الزواج من فئات مُعيَّنة من الأقارب:
حرصًا على إنجاب نسل قوي لا تُضعِفه الأمراض الوراثية
حتى تظلَّ صلة القربى بعيدة عن الشقاق والنزاع
حتى تظلَّ صلة القربى قائمة على التقدير والاحترام
جميع ما ذكر
علاقة ناتجة من الزواج, هي:
القرابة
المصاهرة
النسب
الرضاع
جميع ما يأتي من الأسباب التي تجعل زواج الرجال من بعض النساء من المُحرَّمات مُؤبَّدًا, ما عدا:
القرابة (النسب)
المرأة المُعتدَّة
واحدة من الآتية ليست من النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة:
أُمُّ الرجل وجَدَّته
تُسمّى بنت الزوجة من زوج سابق, بـ:
اللدانة
غير الكتابية
المُعتدَّة
الربيبة
دلّ قول الله تعالى في الآية الكريمة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ), على إحدى أصناف المُحرَّمات مُؤقَّتًا:
تحريم زواج المسلمة بالرجل غير المسلم
تحريم الزواج بالمرأة المُتزوِّجة أو المرأة المُعتدَّة
تحريم الجمع بين المرأة وخالتها
تحريم زواج المسلم بالمرأة غير الكتابية
الحكم الشرعي لزواج رجل بامرأة تربطه بها قرابة النسب من جهة الأب أو من جهة الأُمِّ:
مكروه
مندوب
حرام
مباح
تُعَدُّ النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة من:
المُحرَّمات مُؤقَّتًا
المُحرَّمات مُؤبَّدًا
المرأة المُتزوِّجة
حُكم زواج الرجل بإحدى النساء اللاتي بينه وبينهنَّ صلة مصاهرة:
الحالة التي يُحرم فيها زواج الرجل بزوجة أبيه وزوجات أجداده:
عند العَقْد على الزوجة وتكون حرمة مُؤبَّدة
عند الدخول بالزوجة وتكون حرمة مُؤقَّتة
عند طلاق الزوجة وتكون حرمة مُؤقَّتة
عند وفاة الأب وتكون حرمة مُؤقَّتة
حرص الإسلام على تنظيم العلاقات بين الناس. ومن ذلك أن جعلها أسمى ما يربط بين الناس, هي:
حُسن المعاشرة
حُسن الجوار
صلة الرَّحِم
العلاقة مع الأقارب
رضع طفل من امرأة وأراد أخوه الزواج من بنت مرضعته:
لا يجوز ذلك لأنه يثبت التحريم بالرضاع
يجوز ذلك لأنه لا يثبت التحريم بالرضاع
لا يجوز ذلك لأنها تعتبر أخته بالرضاع
يجوز ذلك بشرط أن تكون البنت الأكبر سنًا
الحكم الشرعي لطفل عمره سنتان ونصف رضع من عمته:
لا يجوز له الزواج من بنت عمته التي أرضعت معه فقط لأنه يثبت التحريم بالرضاع
لا يجوز له الزواج من بنات عمته لأنه يثبت التحريم بالرضاع
يجوز له الزواج من بنات عمته إلا التي أرضعت معه لأنه لا يثبت التحريم بالرضاع
يجوز له الزواج من بنات عمته لأنه لا يثبت التحريم بالرضاع
لا يثبت التحريم بالرضاع إلّا بـ:
سبع رضعات مُتفرِّقات خلال العام الأوَّل من عمر الطفل
سبع رضعات مُتفرِّقات خلال العامين الأوَّلين من عمر الطفل
خمس رضعات مُتفرِّقات خلال العام الأوَّل من عمر الطفل
خمس رضعات مُتفرِّقات خلال العامين الأوَّلين من عمر الطفل
تُعدّ أُمُّ الرجل وجَدَّته وجَدّاته لأبيه وأُمِّه, من النساء المُحرَّمات بسبب:
حُكم الجمع بين الأختين، أو الجمع بين المرأة وعمَّتها أو خالتها في الشريعة الإسلامية:
جائز ولكن بشروط
جميع ما يأتي من الأمثلة على نساء مُحرَّمات مُؤقَّتًا, ما عدا:
المرأة المعُتدَّة
المرأة غير الكتابية
يحرُم زواج الرجل بأُمُّ زوجته وجَدّاتها:
حرمة مُؤقَّتًة وينتهي التحريم بطلاق الزوجة
حرمة مُؤبَّدة عند العَقْد على الزوجة
حرمة مُؤقَّتًة وينتهي التحريم بوفاة الزوجة
حرمة مُؤبَّدة بعد الدخول بالزوجة
أي النساء الآتيات يحرمن على الرجل بسبب المصاهرة:
زوجات أبنائه وزوجات أحفاده
أُمَّه وأخته من الرضاع
بنات إخوانه وأخواته
بنات عمّاته وخالاته
الآية الكريمة التي تشير إلى حرمة زواج الرجل من بنت زوجته من زوجها السابق:
﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾
﴿وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ﴾
﴿وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ﴾
﴿وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾
واحدة من الآتية ليست من النساء المُحرَّمات بسبب القرابة:
بنات الرجل
أخوات الرجل
عمّات الرجل وخالاته
بنات العمّات والخالات
المُحرَّمات مُؤبَّدًا, هُنّ:
حكم زواج الرجل من بنت زوجته من زوجها السابق عند العَقْد على الزوجة والدخول بها:
جائز