ولي المرأة هو مَنْ يتولّى أمر المرأة في الزواج، ويُشترَط فيه أنْ يكون:
أنثى مُسلمة بالغة عاقلة
ذَكَر مُسلم بالغ عاقل
ذكر أو أنثى مُسلمان بالغان عاقلان
ذكر أو أنثى مُسلمان بالغان خجولان
يُعَدُّ شرطًا لصِحَّة عَقْد الزواج:
موافقة كلٍّ من الزوجين
موافقة الزوج دون النظر إلى موافقة الزوجة
موافقة ولي المرأة
موافقة شهود عَقْد الزواج
واحدة من العبارات الآتية ليست صحيحة فيما يتعلّق بشروط صِحَّة عَقْد الزواج:
يحقُّ للولي أنْ يمنع المرأة من الزواج بمَنْ تريد إذا كان كفؤًا لها من دون سبب
لا يتم عقد الزواج بدون ولي المرأة والإشهاد على العَقْد لقول النبي (ص): «لا نِكاحَ إِلّا بِوَلِيٍّ وَشاهِدَيْ عَدْلٍ»
الغاية من الإشهاد على عَقْد الزواج إثباتًا للزواج وإشهارًا له وحفظًا للحقوق لا سيَّما في حال المنازعات
يُرتِّبُ عَقْد الزواج حقوقًا وواجباتٍ لكلٍّ من الزوج والزوجة
الترتيب الصحيح لمَنْ يتولّى أمر المرأة في الزواج:
الأب ثمَّ الجَدُّ أب الأب ثمَّ الأخ لأب ثمَّ الأخ الشقيق ثمَّ العمُّ الشقيق
الأب ثمَّ الجَدُّ أب الأب ثمَّ الأخ الشقيق ثمَّ الأخ لأب ثمَّ العمُّ الشقيق
الأب ثمَّ الجَدُّ أب الأب ثمَّ العمُّ الشقيق ثمَّ الأخ لأب ثمَّ الأخ الشقيق
الأب ثمَّ الجَدُّ أب الأب ثمَّ الأخ لأب ثمَّ العمُّ الشقيق ثمَّ الأخ الشقيق
شَرعَ الإسلام لعَقْد الزواج مُقدِّمات تُمثِّل مرحلة تسبق كتابة العَقْد وهي:
الإشهاد
الأهلية
الارتباط
الخِطبة
معنى مفردة (تُسْتَأْذَنَ) في قول رسول الله : «لا تُنْكَحُ الْأيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبكِرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قالوا: كيفَ
إذْنُها؟ قالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»:
تُعطي إشارة بالموافقة؛ لأنَّها لا تشعر غالبًا بالحياء
تُوافِق بعبارة صريحة
تُوافِق بعبارة غير صريحة
تُعطي إشارة بالموافقة؛ لأنَّها تشعر غالبًا بالحياء
ألزم قانون الأحوال الشخصية الأردني توثيق عَقْد الزواج في المحكمة الشرعية حفظًا لـ:
حقوق الزوجين
حقوق الشهود
حقوق ولي المرأة
جميع ما ذكر
عقد بين رجل وامرأة تَحلُّ له شرعًا لتكوين أسرة:
الطلاق
الخُطبة
الزواج
يُعَدُّ عَقْد الزواج أحد العقود المُهِمَّة؛ لذا اشترط الإسلام أنْ يشهد على كتابته:
شاهدان رجلان أو امرأة ورجل
شاهدتان امرأتان أو امرأة ورجل
شاهدان رجلان أو امرأتان
شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان
يُقصَد به أنْ يكون كلٌّ من الزوج والزوجة بالغًا سِّنَّ الزواج:
أهلية الزوجين
إشهاد الزوجين
عَقْد الزوجين
حُرْمة الزوجين
يَحِلُّ كلٌّ من الزوجين للآخر إذا لم يكن بينهما سبب من أسباب:
التحريم المُؤبَّد أو التحريم المُؤقَّت
التحريم بسبب القرابة أو التحريم بسبب المصاهرة
التحريم بسبب الرضاع أو التحريم بسبب المصاهرة
التحريم بسبب الرضاع أو التحريم المُؤقَّت
وضع الإسلام أُسسًا تضمن سلامة اختيار كلٍّا من الزوجين للآخر، أهمُّها:
الجمال
المال
الحسب
الدين
حدَّد قانون الأحوال الشخصية الأردني الأهلية بـ:
ست عشرة سَنَة شمسية
ثماني عشرة سَنَة شمسية
سبع عشرة سَنَة شمسية
تسع عشرة سَنَة شمسية
واحدة من الآتية ليست من الحكمة من مشروعية الزواج في الإسلام:
توثيق الصِّلة بين الناس وعمار الأرض
معالجة الأزمات الأسرية التي تعوَّق حياة الزوجين
حفظ الزوجين من الوقوع في المُحرَّمات
للحفاظ على النسل
يُشترَط فيمَنْ يحضر للشهادة على عَقْد الزواج:
الإسلام والحياء والعِلم
الإسلام والبلوغ والعقل
الإسلام والعِلم والعقل
الإسلام والبلوغ والعِلم
اشترطت الزوجة في عَقْد الزواج إكمال دراستها الجامعية؛ فإنْ رضي الزوج بذلك صار الشرط:
لازمًا؛ دون أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد
غير لازمًا؛ على أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد
غير لازمًا؛ دون أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد
لازمًا؛ على أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد
جميع ما يأتي من مهام ولي المرأة في الزواج, ما عدا:
التحقُّق من كفاءة الخاطب للمرأة في دينه وحُسْن أخلاقه
التحقُّق من ملاءمة الخاطب للمرأة
التحقُّق من إعجاب الخاطب للمرأة
التحقُّق من قدرة الخاطب على تحمُّل تكاليف الحياة الزوجية ماليًّا
إذا رغب أحد الطرفين (الزوج والزوجة) في اشتراط شرط يكون هذا الشرط مُعتبَرًا:
إذا كان ينفعه ويضرُّ بالطرف الآخر ويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف
إذا كان ينفعه ويضرُّ بالطرف الآخر ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف
إذا كان ينفعه ولا يضرُّ بالطرف الآخر ويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف
إذا كان ينفعه ولا يضرُّ بالطرف الآخر ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف
معنى مفردة (تُسْتَأْمَرَ) في قول رسول الله (ص): «لا تُنْكَحُ الْأيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبكِرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قالوا: كيفَ
حُكم الزواج لمَنْ يقدر على تكاليفه في الإسلام:
مُباح
مندوب
مكروه
واجب
الحالة التي قد تؤدّي إلى الفُرْقة بين الزوجين:
موافقة كلٍّ من الزوجين على الزواج
إذا أُرغِم أحد الطرفين على العيش مع الآخر
عدم موافقة أحد الطرفين على الزواج
(ب + ج)