ألزم قانون الأحوال الشخصية الأردني توثيق عَقْد الزواج في المحكمة الشرعية حفظًا لـ:
حقوق الزوجين
حقوق الشهود
حقوق ولي المرأة
جميع ما ذكر
الحالة التي قد تؤدّي إلى الفُرْقة بين الزوجين:
موافقة كلٍّ من الزوجين على الزواج
إذا أُرغِم أحد الطرفين على العيش مع الآخر
عدم موافقة أحد الطرفين على الزواج
(ب + ج)
يُعَدُّ عَقْد الزواج أحد العقود المُهِمَّة؛ لذا اشترط الإسلام أنْ يشهد على كتابته:
شاهدتان امرأتان أو امرأة ورجل
شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان
شاهدان رجلان أو امرأتان
شاهدان رجلان أو امرأة ورجل
حُكم الزواج لمَنْ يقدر على تكاليفه في الإسلام:
مكروه
مندوب
واجب
مُباح
عقد بين رجل وامرأة تَحلُّ له شرعًا لتكوين أسرة:
الخُطبة
الزواج
الخِطبة
الطلاق
جميع ما يأتي من مهام ولي المرأة في الزواج, ما عدا:
التحقُّق من كفاءة الخاطب للمرأة في دينه وحُسْن أخلاقه
التحقُّق من قدرة الخاطب على تحمُّل تكاليف الحياة الزوجية ماليًّا
التحقُّق من إعجاب الخاطب للمرأة
التحقُّق من ملاءمة الخاطب للمرأة
واحدة من العبارات الآتية ليست صحيحة فيما يتعلّق بشروط صِحَّة عَقْد الزواج:
لا يتم عقد الزواج بدون ولي المرأة والإشهاد على العَقْد لقول النبي (ص): «لا نِكاحَ إِلّا بِوَلِيٍّ وَشاهِدَيْ عَدْلٍ»
يحقُّ للولي أنْ يمنع المرأة من الزواج بمَنْ تريد إذا كان كفؤًا لها من دون سبب
يُرتِّبُ عَقْد الزواج حقوقًا وواجباتٍ لكلٍّ من الزوج والزوجة
الغاية من الإشهاد على عَقْد الزواج إثباتًا للزواج وإشهارًا له وحفظًا للحقوق لا سيَّما في حال المنازعات
يَحِلُّ كلٌّ من الزوجين للآخر إذا لم يكن بينهما سبب من أسباب:
التحريم بسبب القرابة أو التحريم بسبب المصاهرة
التحريم بسبب الرضاع أو التحريم بسبب المصاهرة
التحريم بسبب الرضاع أو التحريم المُؤقَّت
التحريم المُؤبَّد أو التحريم المُؤقَّت
حدَّد قانون الأحوال الشخصية الأردني الأهلية بـ:
ثماني عشرة سَنَة شمسية
تسع عشرة سَنَة شمسية
سبع عشرة سَنَة شمسية
ست عشرة سَنَة شمسية
معنى مفردة (تُسْتَأْذَنَ) في قول رسول الله : «لا تُنْكَحُ الْأيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبكِرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قالوا: كيفَ
إذْنُها؟ قالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»:
تُعطي إشارة بالموافقة؛ لأنَّها تشعر غالبًا بالحياء
تُوافِق بعبارة صريحة
تُعطي إشارة بالموافقة؛ لأنَّها لا تشعر غالبًا بالحياء
تُوافِق بعبارة غير صريحة
اشترطت الزوجة في عَقْد الزواج إكمال دراستها الجامعية؛ فإنْ رضي الزوج بذلك صار الشرط:
لازمًا؛ على أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد
لازمًا؛ دون أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد
غير لازمًا؛ دون أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد
غير لازمًا؛ على أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد
معنى مفردة (تُسْتَأْمَرَ) في قول رسول الله (ص): «لا تُنْكَحُ الْأيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبكِرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قالوا: كيفَ
يُشترَط فيمَنْ يحضر للشهادة على عَقْد الزواج:
الإسلام والعِلم والعقل
الإسلام والبلوغ والعِلم
الإسلام والحياء والعِلم
الإسلام والبلوغ والعقل
يُقصَد به أنْ يكون كلٌّ من الزوج والزوجة بالغًا سِّنَّ الزواج:
إشهاد الزوجين
عَقْد الزوجين
حُرْمة الزوجين
أهلية الزوجين
شَرعَ الإسلام لعَقْد الزواج مُقدِّمات تُمثِّل مرحلة تسبق كتابة العَقْد وهي:
الارتباط
الإشهاد
الأهلية
يُعَدُّ شرطًا لصِحَّة عَقْد الزواج:
موافقة كلٍّ من الزوجين
موافقة شهود عَقْد الزواج
موافقة ولي المرأة
موافقة الزوج دون النظر إلى موافقة الزوجة
واحدة من الآتية ليست من الحكمة من مشروعية الزواج في الإسلام:
معالجة الأزمات الأسرية التي تعوَّق حياة الزوجين
للحفاظ على النسل
حفظ الزوجين من الوقوع في المُحرَّمات
توثيق الصِّلة بين الناس وعمار الأرض
وضع الإسلام أُسسًا تضمن سلامة اختيار كلٍّا من الزوجين للآخر، أهمُّها:
الجمال
الدين
الحسب
المال
إذا رغب أحد الطرفين (الزوج والزوجة) في اشتراط شرط يكون هذا الشرط مُعتبَرًا:
إذا كان ينفعه ويضرُّ بالطرف الآخر ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف
إذا كان ينفعه ولا يضرُّ بالطرف الآخر ويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف
إذا كان ينفعه ويضرُّ بالطرف الآخر ويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف
إذا كان ينفعه ولا يضرُّ بالطرف الآخر ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف
الترتيب الصحيح لمَنْ يتولّى أمر المرأة في الزواج:
الأب ثمَّ الجَدُّ أب الأب ثمَّ الأخ الشقيق ثمَّ الأخ لأب ثمَّ العمُّ الشقيق
الأب ثمَّ الجَدُّ أب الأب ثمَّ العمُّ الشقيق ثمَّ الأخ لأب ثمَّ الأخ الشقيق
الأب ثمَّ الجَدُّ أب الأب ثمَّ الأخ لأب ثمَّ العمُّ الشقيق ثمَّ الأخ الشقيق
الأب ثمَّ الجَدُّ أب الأب ثمَّ الأخ لأب ثمَّ الأخ الشقيق ثمَّ العمُّ الشقيق
ولي المرأة هو مَنْ يتولّى أمر المرأة في الزواج، ويُشترَط فيه أنْ يكون:
أنثى مُسلمة بالغة عاقلة
ذكر أو أنثى مُسلمان بالغان خجولان
ذكر أو أنثى مُسلمان بالغان عاقلان
ذَكَر مُسلم بالغ عاقل