ألزم قانون الأحوال الشخصية الأردني توثيق عَقْد الزواج في المحكمة الشرعية حفظًا لـ:
حقوق الزوجين
حقوق الشهود
حقوق ولي المرأة
جميع ما ذكر
الحالة التي قد تؤدّي إلى الفُرْقة بين الزوجين:
موافقة كلٍّ من الزوجين على الزواج
إذا أُرغِم أحد الطرفين على العيش مع الآخر
عدم موافقة أحد الطرفين على الزواج
(ب + ج)
يُقصَد به أنْ يكون كلٌّ من الزوج والزوجة بالغًا سِّنَّ الزواج:
حُرْمة الزوجين
عَقْد الزوجين
أهلية الزوجين
إشهاد الزوجين
اشترطت الزوجة في عَقْد الزواج إكمال دراستها الجامعية؛ فإنْ رضي الزوج بذلك صار الشرط:
لازمًا؛ على أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد
غير لازمًا؛ على أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد
لازمًا؛ دون أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد
غير لازمًا؛ دون أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد
يَحِلُّ كلٌّ من الزوجين للآخر إذا لم يكن بينهما سبب من أسباب:
التحريم المُؤبَّد أو التحريم المُؤقَّت
التحريم بسبب القرابة أو التحريم بسبب المصاهرة
التحريم بسبب الرضاع أو التحريم بسبب المصاهرة
التحريم بسبب الرضاع أو التحريم المُؤقَّت
جميع ما يأتي من مهام ولي المرأة في الزواج, ما عدا:
التحقُّق من قدرة الخاطب على تحمُّل تكاليف الحياة الزوجية ماليًّا
التحقُّق من ملاءمة الخاطب للمرأة
التحقُّق من كفاءة الخاطب للمرأة في دينه وحُسْن أخلاقه
التحقُّق من إعجاب الخاطب للمرأة
الترتيب الصحيح لمَنْ يتولّى أمر المرأة في الزواج:
الأب ثمَّ الجَدُّ أب الأب ثمَّ الأخ الشقيق ثمَّ الأخ لأب ثمَّ العمُّ الشقيق
الأب ثمَّ الجَدُّ أب الأب ثمَّ الأخ لأب ثمَّ الأخ الشقيق ثمَّ العمُّ الشقيق
الأب ثمَّ الجَدُّ أب الأب ثمَّ العمُّ الشقيق ثمَّ الأخ لأب ثمَّ الأخ الشقيق
الأب ثمَّ الجَدُّ أب الأب ثمَّ الأخ لأب ثمَّ العمُّ الشقيق ثمَّ الأخ الشقيق
إذا رغب أحد الطرفين (الزوج والزوجة) في اشتراط شرط يكون هذا الشرط مُعتبَرًا:
إذا كان ينفعه ويضرُّ بالطرف الآخر ويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف
إذا كان ينفعه ولا يضرُّ بالطرف الآخر ويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف
إذا كان ينفعه ويضرُّ بالطرف الآخر ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف
إذا كان ينفعه ولا يضرُّ بالطرف الآخر ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف
يُشترَط فيمَنْ يحضر للشهادة على عَقْد الزواج:
الإسلام والحياء والعِلم
الإسلام والعِلم والعقل
الإسلام والبلوغ والعقل
الإسلام والبلوغ والعِلم
شَرعَ الإسلام لعَقْد الزواج مُقدِّمات تُمثِّل مرحلة تسبق كتابة العَقْد وهي:
الارتباط
الأهلية
الإشهاد
الخِطبة
حدَّد قانون الأحوال الشخصية الأردني الأهلية بـ:
ثماني عشرة سَنَة شمسية
ست عشرة سَنَة شمسية
تسع عشرة سَنَة شمسية
سبع عشرة سَنَة شمسية
حُكم الزواج لمَنْ يقدر على تكاليفه في الإسلام:
مكروه
مندوب
واجب
مُباح
واحدة من العبارات الآتية ليست صحيحة فيما يتعلّق بشروط صِحَّة عَقْد الزواج:
يحقُّ للولي أنْ يمنع المرأة من الزواج بمَنْ تريد إذا كان كفؤًا لها من دون سبب
لا يتم عقد الزواج بدون ولي المرأة والإشهاد على العَقْد لقول النبي (ص): «لا نِكاحَ إِلّا بِوَلِيٍّ وَشاهِدَيْ عَدْلٍ»
الغاية من الإشهاد على عَقْد الزواج إثباتًا للزواج وإشهارًا له وحفظًا للحقوق لا سيَّما في حال المنازعات
يُرتِّبُ عَقْد الزواج حقوقًا وواجباتٍ لكلٍّ من الزوج والزوجة
معنى مفردة (تُسْتَأْمَرَ) في قول رسول الله (ص): «لا تُنْكَحُ الْأيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبكِرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قالوا: كيفَ
إذْنُها؟ قالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»:
تُوافِق بعبارة صريحة
تُعطي إشارة بالموافقة؛ لأنَّها تشعر غالبًا بالحياء
تُعطي إشارة بالموافقة؛ لأنَّها لا تشعر غالبًا بالحياء
تُوافِق بعبارة غير صريحة
معنى مفردة (تُسْتَأْذَنَ) في قول رسول الله : «لا تُنْكَحُ الْأيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبكِرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قالوا: كيفَ
واحدة من الآتية ليست من الحكمة من مشروعية الزواج في الإسلام:
معالجة الأزمات الأسرية التي تعوَّق حياة الزوجين
حفظ الزوجين من الوقوع في المُحرَّمات
توثيق الصِّلة بين الناس وعمار الأرض
للحفاظ على النسل
وضع الإسلام أُسسًا تضمن سلامة اختيار كلٍّا من الزوجين للآخر، أهمُّها:
المال
الحسب
الدين
الجمال
عقد بين رجل وامرأة تَحلُّ له شرعًا لتكوين أسرة:
الخُطبة
الطلاق
الزواج
يُعَدُّ عَقْد الزواج أحد العقود المُهِمَّة؛ لذا اشترط الإسلام أنْ يشهد على كتابته:
شاهدتان امرأتان أو امرأة ورجل
شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان
شاهدان رجلان أو امرأة ورجل
شاهدان رجلان أو امرأتان
ولي المرأة هو مَنْ يتولّى أمر المرأة في الزواج، ويُشترَط فيه أنْ يكون:
ذكر أو أنثى مُسلمان بالغان عاقلان
ذكر أو أنثى مُسلمان بالغان خجولان
أنثى مُسلمة بالغة عاقلة
ذَكَر مُسلم بالغ عاقل
يُعَدُّ شرطًا لصِحَّة عَقْد الزواج:
موافقة شهود عَقْد الزواج
موافقة كلٍّ من الزوجين
موافقة الزوج دون النظر إلى موافقة الزوجة
موافقة ولي المرأة