أكَّد قانون الأحوال الشخصية الأردني حقَّ المرأة في المَهْر والنفقة وممّا جاء فيه: يجب للزوجة المَهْر المُسمّى بمُجرَّد العَقْد:
الصحيح
الباطل
العيني
الشكلي
معنى (الْمَوْلُودِ لَهُ) الواردة في قوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ):
الزوج
الطفل الذكر
الطفل الأنثى
الزوجة
الحقُّ المالي للمرأة الوارد في قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾:
- الميراث
التملُّك والتصرُّف
العمل
النفقة
وردت الآية الكريمة في قول الله تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ في سورة:
الأحزاب
البقرة
النساء
آل عمران
تَجِبُ نفقة المرأة المُتزوِّجة حتى لو كانت ذات مال على:
أبنائها
زوجها
والدها
إخوانها
أكَّد قانون الأحوال الشخصية الأردني على نفقة كلِّ إنسان في ماله، إلّا الزوجة؛ فنفقتها على:
زوجها إذا كانت غير موسِرة
زوجها ولو كانت موسِرة
نفسها إذا كانت غير موسِرة
نفسها ولو كانت موسِرة
جميع ما يأتي من الضوابط الشرعية التي وضعها الإسلام لعمل المرأة, ما عدا:
ضرورة أخذ موافقة أوليائها من الرجال
مناسبة العمل لطبيعة المرأة وخصوصيتها
الالتزام بالأحكام وبالآداب الشرعية
عدم تسبُّب العمل في التقصير بواجباتها الأُسَرية
أوجبت الشريعة للمرأة الغير مُتزوِّجة حقَّ الإنفاق عليها وتوفير حاجاتها من قبل:
الزوج والأخ
الزوج والأب
الأب والعم
الأب والأخ
حُكْم الشرع في الحالة الآتية: حدَّد أب مَهْر ابنته من دون أنْ يسألها:
لا يجوز ذلك، لأن المهر من حق المرأة
يجوز ذلك، لأن للأب حق التصرّف بأموال ابنته
يجوز ذلك، لأن للأب حق التصرّف بالمهر
(أ + ب)
الحقُّ المالي للمرأة الوارد في قوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ):
التصرُّف
الميراث
التملُّك
أكَّد الإسلام أنَّ للمرأة الحقَّ في التملُّك كما الرجل, الآية الكريمة التي تدّل على ذلك:
﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾
﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾
﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾
منح الإسلام المرأة حقَّ التصرُّف فيما تملك من أموال، واحدة من الآتية ليست منها:
أموال تكسبها من الحرفة أو ما شابه من أعمال
المَهْر
أموال زوجها
- أموال تكسبها من التجارة
وردت الآية الكريمة في قول الله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ) في سورة:
حُكم الإنفاق على المرأة الغير مُتزوِّجة من قبل أوليائها من الرجال في الشريعة الإسلامية:
مكروه
حرام
واجب
مندوب
الحقُّ المالي للمرأة الوارد في قوله تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾:
واحدة من العبارات الآتية غير صحيحة فيما يتعلّق بحق التملُّك والتصرُّف للمرأة في الإسلام:
أكَّد أنَّ للمرأة الحقَّ في التملُّك كما الرجل
منحها حقَّ التصرُّف فيما تملك من أموال تكسبها من التجارة أو الحرفة أو ما شابه من أعمال
مكَّنها من التصرُّف في مَهْرها كما تشاء وسمح للزوج أنْ يأخذ من مالها من دون موافقتها
أقرَّ الحقَّ في أنْ يكون لها مَهْر في عَقْد الزواج
الآية الكريمة التي تدّل على حقِّ المرأة في التملُّك والتصرُّف:
(وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ)
(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ)
(أ + ج)
جميع ما يأتي من الحقوق المالية للمرأة في الإسلام, ما عدا:
الحضانة
واحدة من العبارات الآتية ليست صحيحة فيما يتعلّق بالحقوق المالية للمرأة في الإسلام:
أعطى الإسلام المرأة الأهلية الكاملة للتصرُّف في شؤونها المختلفة بما في ذلك الحقوق المالية
أباح الإسلام للمرأة العمل في كلِّ ما هو مشروع وجعلها شريكة للرجل في إعمار الكون وتحقيق مصالح الناس
حقّ الميراث واجب للمرأة بصرف النظر عن حالتها المادية وليس لأحد أنْ يحرمها هذا الحقَّ المشروع
لم تكن المرأة محرومة من حق الميراث في جميع الأمم السابقة
واحدة من العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلّق بحق المرأة في الميراث:
أقرَّت الشريعة الإسلامية للمرأة الحقَّ في الميراث سواء أكانت بنتًا أم أُمًّا أم زوجةً
أقرَّت الشريعة الإسلامية للمرأة الحقَّ في الميراث سواء أكانت أُمًّا أم زوجةً
أقرَّت الشريعة الإسلامية للمرأة الحقَّ في الميراث سواء أكانت بنتًا أم أُمًّا
أقرَّت الشريعة الإسلامية الحقَّ في الميراث للمرأة البنت فقط