يُستعمَلان بمعنى واحد عند الفقهاء, هُما:
العادة والعُرف
العادة والتقليد
المبدأ والتقليد
التقليد والعُرف
هو ما يُعادِل 4 حُفَن بيد الرجل المُعتدِل ويساوي 2.5 كيلوغرام تقريبًا:
الصاع
المِثقال
المُدُّ
الْمِكْيالُ
صاغ العلماء عددًا من القواعد الفقهية المُستنبَطة من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، مثل:
قاعدة (القليل من التدبير أبقى من كثير من التبذير) وقاعدة (الحذر لا يمنع من القدر)
قاعدة (المشَقَّة تجلب التيسير) وقاعدة (الوقت معلم من لا معلم له)
قاعدة (الحذر لا يمنع من القدر) وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)
قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وقاعدة (المشَقَّة تجلب التيسير)
مصادر الأحكام الشرعية مُتعدِّدة، منها أربعة مصادر مُتَّفَق عليها، هي:
القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والإجماع والقياس
القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والإجماع والاستحسان
القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والاستحسان والعُرف
القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والعُرف والقياس
العُرف هو المُحدِّد لمقدار أوسط ما يُطعَم الناس أو يُلبِسهم في تقدير كَفّارة الحَنثْ باليمين, معنى (الحَنثْ باليمين):
عدم الوفاء باليمين
البِرّ باليمين
عدم الإخلاف باليمين
الإبرام باليمين
متى يصبح العُرف فاسدًا في مسألة ما:
عندما يكون المرجع الأول النصَّ الشرعيَّ
عندما يكون غالبًا وشائعًا بين الناس
عند مخالفته النصَّ الشرعيَّ
عندما يلجأ الناس إليه إذا لم يوجد نصٌّ شرعي
أي من الأعراف الآتية كانت عند العرب في الجاهلية ولمّا جاء الإسلام، أقرَّها:
جمع الدِّيَةَ وإعطائها لأهل المقتول في حالة القتل الخطأ
التشاؤم عند سماع صوت البومة أو رؤية الغُراب
إكراه الفتيات على الزواج وحرمانهن من الميراث
قتل البنات خوفًا عليهن من الوقوع في الأسر
هو أحد المصادر التي يُعتمَد عليها في معرفة الأحكام التشريعية، وقد أخذ به الفقهاء في بعض الأحكام الشرعية:
القياس
العُرف
السُّنَّة النبوية
القرآن الكريم
جميع ما يأتي أعراف تُصنّف على أنها عُرف فاسد, ما عدا:
إطلاق العِيارات النارية في المناسبات والأفراح
تقديم الخاطب الهدايا لمخطوبته
إخراج أقرباء القاتل من البلدة التي يسكنونها إلى بلدة أُخرى
لبس الذكور الحرير والتحلّي بالذهب
المُحدِّد لمقدار أوسط ما يُطعَم الناس أو يُلبِسهم في تقدير كَفّارة الحَنثْ باليمين هو العُرف, حُجِّية العُرف في القرآن الكريم
قول الله تعالى:
(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ)
(وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ)
(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
(وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)
المُدُّ هو ما يعُادلِ حَفْنة بيد الرجل المعُتدِل ويساوي تقريبًا:
600 غرام
800 غرام
700 غرام
400 غرام
- المرجع في مقدار ما يجب من نفقة على الأب لأولاده وزوجته هو العُرف, حُجِّية العُرف في القرآن الكريم قول الله تعالى:
(عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
(كَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ)
مجموعة يجب تحقُّقها في العُرف حتى يُعمَل به وعن طريقها يُمكِن تمييز العُرف الصحيح من العُرف الفاسد:
حُجِّية العُرف في التشريع الإسلامي
مفهوم العُرف وأهميته في التشريع الإسلامي
القواعد الفقهية المُستِندة إلى العُرف
ضوابط العمل بالعُرف
يُعدّ تعارُف بعض الناس على عادة الثأر من أهل القاتل؛ بأنْ يقتلوا غير القاتل من الأمثلة على أحد ضوابط العمل بالعُرف:
ألّا يُخالفِ العُرف نصًّا شرعيًّا
أنْ يكون العُرف غالبًا وشائعًا بين الناس
أن لا يكون العُرف قائمًا عند لإنشاء التصرّف
أن يعارض العُرف تصريح بخلافه
من الأمثلة على القاعدة الفقهية (المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا):
جعل المثِقال أداة تقدير الأشياء التي توزَن وزنًا
جعل الناس في بعض البلدان المَهْر على جزأين
جعل المُدَّ والصاع أداة تقدير ما يُقدَّر بالكيل
جعل العُرف عُملة البلد الذي بيع به عند البيع بين طرفين
من القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف:
المشَقَّة تجلب التيسير
الحذر لا يمنع من القدر
المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا
لا ضرر ولا ضرار
أداة تعارف عليها أهل مكَّة في تجارتهم وجعلها النبي لتقدير الأشياء التي توزَن وزنًا:
تعارف أهل المدينة المُنوَّرة قبل الإسلام على بيع السَّلَف ويُقصد به:
تعجيل قبض ثمن السلعة وتعجيل استلام السلعة
تأجيل قبض ثمن السلعة وتأجيل استلام السلعة
تعجيل قبض ثمن السلعة وتأجيل استلام السلعة
تأجيل قبض ثمن السلعة وتعجيل استلام السلعة
قول رسول الله (ص) الذي يُثبّت حُجِّية العُرف في السُّنَّة النبوية المُشرَّفة:
«إنِّمَا بُعِثْتُ لِأتمّمَ مَكَارِمَ الْأخْلَاقِ»
«مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيءٍ فَلْيُسْلفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلِى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»
«ما رآهُ الْمُسْلِمونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ»
«الْوَزْنُ: وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيالُ: مِكْيالُ أَهْلِ الْمَدينَةِ»
تعارُف الناس في بعض البلدان على جعل المَهْر على:
جزأين: مُعجَّلٍ يُقبَض عند كتابة العَقْد، ومُؤجَّلٍ يُقبَض بعد الزفاف
جزأين: مُعجَّلٍ يُقبَض بعد الزفاف، ومُؤجَّلٍ يُقبَض عند كتابة العَقْد
جزء واحد: يُقبَض عند كتابة العَقْد
جزء واحد: يُقبَض بعد الزفاف
يدّل قول النبي (ص): «الْوَزْنُ: وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيالُ: مِكْيالُ أَهْلِ الْمَدينَةِ» على إحدى القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف:
العادة مُحكَّمة
تتمثَّل أهمية العُرف في التشريع الإسلامي في كُل ما يأتي, ما عدا
يُسهِّل على الناس حياتهم لاعتيادهم عليه
يساهم في تجذير هويتّنا وعدم القطع مع الماضي
يرفع عنهم الحَرَج والمَشقَّة
يُحقِّق مصالحهم الدنيوية في بيوعهم وزواجهم وعلاقاتهم
اتفق أهل مكَّة المُكرَّمة قبل الإسلام على إنصاف المظلوم ونشر العدل وتعاهدوا على ألّا يجدوا بمكَّة مظلومًا إلّا نصروه
وعقدوا من أجل ذلك حلف:
الفُضول
التعاون
نصرة المظلوم
أبناء العمومة
يُعدّ تعارُف الناس في بعض البلدان على جعل المَهْر على جزأين من الأمثلة على أحد ضوابط العمل بالعُرف, هو:
المُصطلح الذي يُقصد به (ما تكرَّر من أفعال وأقوال بين الناس):
العادة
من القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف العادة مُحكَّمة ويُقصَد بها أنَّ ما اعتاده الناس من أقوال وأفعال فيما بينهم يُعَدُّ:
دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا لم يوجد نصٌّ صريح من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية المُطهَّرة بخلافها
دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا لم يوجد نصٌّ صريح من السُّنَّة النبوية المُطهَّرة بخلافها
دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا وجد نصٌّ صريح من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية المُطهَّرة بخلافها
دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا لم يوجد نصٌّ صريح من القرآن الكريم بخلافه
يُعدّ المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا من القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف ويُقصَد بذلك أنَّ ما تعارف عليه الناس في
تعاملاتهم يقوم مقام:
المشروط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ولا يتعارض مع النصوص الشرعية
الشَّرط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ويتعارض مع النصوص الشرعية
الشَّرط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ولا يتعارض مع النصوص الشرعية
المشروط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ويتعارض مع النصوص الشرعية
المفهوم الذي يُقصد به (كلُّ ما شاع بين الناس، وتقبَّلوه من أقوال وأفعال وتصرُّفات لا تتعارض مع مبادئ الشريعة
الإسلامية وأحكامها):
التقليد
يدّل قول رسول الله (ص): «المُسْلِمونَ عَلى شُروطِهمِ» على إحدى القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف:
المثقال هو قطعة من الذهب تزن:
4.25 غرام
2.45 غرام
4.52 غرام
2.54 غرام
يشير قول رسول الله (ص): «لَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ عُمومَتي حِلْفًا في دارِ عَبْدِ الله بْنِ جَدْعانَ، وَلَوْ دُعِيتُ بِهِ فِي الْإسْلاَمِ لَأجَبْتُ» إلى:
حلف البَراجم
حلف الفُضول
حلف الأحابيش
حلف المطيبين
من الأمثلة على عُرف لا يجوز العمل به؛ لمخالفته قوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ:
جعل المَهْر على جزأين: مُعجَّلٍ ومُؤجَّلٍ
الثأر من أهل القاتل بقتل غير القاتل
حرمان المرأة من الميراث
جعل النبي(ص) المُدَّ والصاع أداة تقدير ما يُقدَّر بالكيل وهي الأداة التي تعارف عليها أهل:
مكَّة؛ لأنَّهم أهل زراعة
المدينة المُنوَّرة؛ لأنَّهم أهل تجارة
مكَّة؛ لأنَّهم أهل تجارة
المدينة المُنوَّرة؛ لأنَّهم أهل زراعة