متى يصبح العُرف فاسدًا في مسألة ما:
عندما يكون المرجع الأول النصَّ الشرعيَّ
عندما يلجأ الناس إليه إذا لم يوجد نصٌّ شرعي
عند مخالفته النصَّ الشرعيَّ
عندما يكون غالبًا وشائعًا بين الناس
مصادر الأحكام الشرعية مُتعدِّدة، منها أربعة مصادر مُتَّفَق عليها، هي:
القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والإجماع والاستحسان
القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والعُرف والقياس
القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والإجماع والقياس
القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والاستحسان والعُرف
مجموعة يجب تحقُّقها في العُرف حتى يُعمَل به وعن طريقها يُمكِن تمييز العُرف الصحيح من العُرف الفاسد:
مفهوم العُرف وأهميته في التشريع الإسلامي
حُجِّية العُرف في التشريع الإسلامي
ضوابط العمل بالعُرف
القواعد الفقهية المُستِندة إلى العُرف
تعارف أهل المدينة المُنوَّرة قبل الإسلام على بيع السَّلَف ويُقصد به:
تعجيل قبض ثمن السلعة وتأجيل استلام السلعة
تأجيل قبض ثمن السلعة وتأجيل استلام السلعة
تعجيل قبض ثمن السلعة وتعجيل استلام السلعة
تأجيل قبض ثمن السلعة وتعجيل استلام السلعة
من القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف العادة مُحكَّمة ويُقصَد بها أنَّ ما اعتاده الناس من أقوال وأفعال فيما بينهم يُعَدُّ:
دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا لم يوجد نصٌّ صريح من السُّنَّة النبوية المُطهَّرة بخلافها
دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا لم يوجد نصٌّ صريح من القرآن الكريم بخلافه
دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا وجد نصٌّ صريح من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية المُطهَّرة بخلافها
دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا لم يوجد نصٌّ صريح من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية المُطهَّرة بخلافها
المُحدِّد لمقدار أوسط ما يُطعَم الناس أو يُلبِسهم في تقدير كَفّارة الحَنثْ باليمين هو العُرف, حُجِّية العُرف في القرآن الكريم
قول الله تعالى:
(وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ)
(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ)
(وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)
(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
من القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف:
لا ضرر ولا ضرار
المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا
المشَقَّة تجلب التيسير
الحذر لا يمنع من القدر
يدّل قول رسول الله (ص): «المُسْلِمونَ عَلى شُروطِهمِ» على إحدى القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف:
العادة مُحكَّمة
يدّل قول النبي (ص): «الْوَزْنُ: وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيالُ: مِكْيالُ أَهْلِ الْمَدينَةِ» على إحدى القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف:
تعارُف الناس في بعض البلدان على جعل المَهْر على:
جزء واحد: يُقبَض عند كتابة العَقْد
جزأين: مُعجَّلٍ يُقبَض عند كتابة العَقْد، ومُؤجَّلٍ يُقبَض بعد الزفاف
جزء واحد: يُقبَض بعد الزفاف
جزأين: مُعجَّلٍ يُقبَض بعد الزفاف، ومُؤجَّلٍ يُقبَض عند كتابة العَقْد
أداة تعارف عليها أهل مكَّة في تجارتهم وجعلها النبي لتقدير الأشياء التي توزَن وزنًا:
الْمِكْيالُ
المِثقال
الصاع
المُدُّ
هو ما يُعادِل 4 حُفَن بيد الرجل المُعتدِل ويساوي 2.5 كيلوغرام تقريبًا:
تتمثَّل أهمية العُرف في التشريع الإسلامي في كُل ما يأتي, ما عدا
يساهم في تجذير هويتّنا وعدم القطع مع الماضي
يُحقِّق مصالحهم الدنيوية في بيوعهم وزواجهم وعلاقاتهم
يرفع عنهم الحَرَج والمَشقَّة
يُسهِّل على الناس حياتهم لاعتيادهم عليه
العُرف هو المُحدِّد لمقدار أوسط ما يُطعَم الناس أو يُلبِسهم في تقدير كَفّارة الحَنثْ باليمين, معنى (الحَنثْ باليمين):
عدم الإخلاف باليمين
عدم الوفاء باليمين
الإبرام باليمين
البِرّ باليمين
أي من الأعراف الآتية كانت عند العرب في الجاهلية ولمّا جاء الإسلام، أقرَّها:
التشاؤم عند سماع صوت البومة أو رؤية الغُراب
جمع الدِّيَةَ وإعطائها لأهل المقتول في حالة القتل الخطأ
قتل البنات خوفًا عليهن من الوقوع في الأسر
إكراه الفتيات على الزواج وحرمانهن من الميراث
هو أحد المصادر التي يُعتمَد عليها في معرفة الأحكام التشريعية، وقد أخذ به الفقهاء في بعض الأحكام الشرعية:
القياس
العُرف
القرآن الكريم
السُّنَّة النبوية
- المرجع في مقدار ما يجب من نفقة على الأب لأولاده وزوجته هو العُرف, حُجِّية العُرف في القرآن الكريم قول الله تعالى:
(كَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ)
(عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
المثقال هو قطعة من الذهب تزن:
2.54 غرام
4.25 غرام
4.52 غرام
2.45 غرام
يُعدّ تعارُف بعض الناس على عادة الثأر من أهل القاتل؛ بأنْ يقتلوا غير القاتل من الأمثلة على أحد ضوابط العمل بالعُرف:
أن لا يكون العُرف قائمًا عند لإنشاء التصرّف
ألّا يُخالفِ العُرف نصًّا شرعيًّا
أنْ يكون العُرف غالبًا وشائعًا بين الناس
أن يعارض العُرف تصريح بخلافه
صاغ العلماء عددًا من القواعد الفقهية المُستنبَطة من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، مثل:
قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وقاعدة (المشَقَّة تجلب التيسير)
قاعدة (المشَقَّة تجلب التيسير) وقاعدة (الوقت معلم من لا معلم له)
قاعدة (القليل من التدبير أبقى من كثير من التبذير) وقاعدة (الحذر لا يمنع من القدر)
قاعدة (الحذر لا يمنع من القدر) وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)
من الأمثلة على القاعدة الفقهية (المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا):
جعل الناس في بعض البلدان المَهْر على جزأين
جعل المثِقال أداة تقدير الأشياء التي توزَن وزنًا
جعل المُدَّ والصاع أداة تقدير ما يُقدَّر بالكيل
جعل العُرف عُملة البلد الذي بيع به عند البيع بين طرفين
المُدُّ هو ما يعُادلِ حَفْنة بيد الرجل المعُتدِل ويساوي تقريبًا:
400 غرام
800 غرام
700 غرام
600 غرام
المفهوم الذي يُقصد به (كلُّ ما شاع بين الناس، وتقبَّلوه من أقوال وأفعال وتصرُّفات لا تتعارض مع مبادئ الشريعة
الإسلامية وأحكامها):
العادة
التقليد
المُصطلح الذي يُقصد به (ما تكرَّر من أفعال وأقوال بين الناس):
جعل النبي(ص) المُدَّ والصاع أداة تقدير ما يُقدَّر بالكيل وهي الأداة التي تعارف عليها أهل:
المدينة المُنوَّرة؛ لأنَّهم أهل تجارة
المدينة المُنوَّرة؛ لأنَّهم أهل زراعة
مكَّة؛ لأنَّهم أهل زراعة
مكَّة؛ لأنَّهم أهل تجارة
يُستعمَلان بمعنى واحد عند الفقهاء, هُما:
العادة والعُرف
التقليد والعُرف
المبدأ والتقليد
العادة والتقليد
يُعدّ المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا من القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف ويُقصَد بذلك أنَّ ما تعارف عليه الناس في
تعاملاتهم يقوم مقام:
الشَّرط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ويتعارض مع النصوص الشرعية
المشروط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ولا يتعارض مع النصوص الشرعية
المشروط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ويتعارض مع النصوص الشرعية
الشَّرط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ولا يتعارض مع النصوص الشرعية
قول رسول الله (ص) الذي يُثبّت حُجِّية العُرف في السُّنَّة النبوية المُشرَّفة:
«مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيءٍ فَلْيُسْلفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلِى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»
«الْوَزْنُ: وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيالُ: مِكْيالُ أَهْلِ الْمَدينَةِ»
«ما رآهُ الْمُسْلِمونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ»
«إنِّمَا بُعِثْتُ لِأتمّمَ مَكَارِمَ الْأخْلَاقِ»
اتفق أهل مكَّة المُكرَّمة قبل الإسلام على إنصاف المظلوم ونشر العدل وتعاهدوا على ألّا يجدوا بمكَّة مظلومًا إلّا نصروه
وعقدوا من أجل ذلك حلف:
أبناء العمومة
الفُضول
التعاون
نصرة المظلوم
يُعدّ تعارُف الناس في بعض البلدان على جعل المَهْر على جزأين من الأمثلة على أحد ضوابط العمل بالعُرف, هو:
جميع ما يأتي أعراف تُصنّف على أنها عُرف فاسد, ما عدا:
تقديم الخاطب الهدايا لمخطوبته
لبس الذكور الحرير والتحلّي بالذهب
إخراج أقرباء القاتل من البلدة التي يسكنونها إلى بلدة أُخرى
إطلاق العِيارات النارية في المناسبات والأفراح
من الأمثلة على عُرف لا يجوز العمل به؛ لمخالفته قوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ:
جعل المَهْر على جزأين: مُعجَّلٍ ومُؤجَّلٍ
حرمان المرأة من الميراث
الثأر من أهل القاتل بقتل غير القاتل
يشير قول رسول الله (ص): «لَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ عُمومَتي حِلْفًا في دارِ عَبْدِ الله بْنِ جَدْعانَ، وَلَوْ دُعِيتُ بِهِ فِي الْإسْلاَمِ لَأجَبْتُ» إلى:
حلف الأحابيش
حلف المطيبين
حلف البَراجم
حلف الفُضول