مصادر الأحكام الشرعية مُتعدِّدة، منها أربعة مصادر مُتَّفَق عليها، هي:
القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والعُرف والقياس
القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والإجماع والاستحسان
القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والاستحسان والعُرف
القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والإجماع والقياس
يُعدّ تعارُف بعض الناس على عادة الثأر من أهل القاتل؛ بأنْ يقتلوا غير القاتل من الأمثلة على أحد ضوابط العمل بالعُرف:
أن لا يكون العُرف قائمًا عند لإنشاء التصرّف
أنْ يكون العُرف غالبًا وشائعًا بين الناس
ألّا يُخالفِ العُرف نصًّا شرعيًّا
أن يعارض العُرف تصريح بخلافه
جميع ما يأتي أعراف تُصنّف على أنها عُرف فاسد, ما عدا:
إطلاق العِيارات النارية في المناسبات والأفراح
إخراج أقرباء القاتل من البلدة التي يسكنونها إلى بلدة أُخرى
تقديم الخاطب الهدايا لمخطوبته
لبس الذكور الحرير والتحلّي بالذهب
من الأمثلة على القاعدة الفقهية (المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا):
جعل المثِقال أداة تقدير الأشياء التي توزَن وزنًا
جعل العُرف عُملة البلد الذي بيع به عند البيع بين طرفين
جعل الناس في بعض البلدان المَهْر على جزأين
جعل المُدَّ والصاع أداة تقدير ما يُقدَّر بالكيل
المُدُّ هو ما يعُادلِ حَفْنة بيد الرجل المعُتدِل ويساوي تقريبًا:
800 غرام
600 غرام
400 غرام
700 غرام
مجموعة يجب تحقُّقها في العُرف حتى يُعمَل به وعن طريقها يُمكِن تمييز العُرف الصحيح من العُرف الفاسد:
مفهوم العُرف وأهميته في التشريع الإسلامي
حُجِّية العُرف في التشريع الإسلامي
القواعد الفقهية المُستِندة إلى العُرف
ضوابط العمل بالعُرف
يدّل قول النبي (ص): «الْوَزْنُ: وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيالُ: مِكْيالُ أَهْلِ الْمَدينَةِ» على إحدى القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف:
العادة مُحكَّمة
لا ضرر ولا ضرار
المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا
المشَقَّة تجلب التيسير
صاغ العلماء عددًا من القواعد الفقهية المُستنبَطة من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، مثل:
قاعدة (القليل من التدبير أبقى من كثير من التبذير) وقاعدة (الحذر لا يمنع من القدر)
قاعدة (الحذر لا يمنع من القدر) وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)
قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وقاعدة (المشَقَّة تجلب التيسير)
قاعدة (المشَقَّة تجلب التيسير) وقاعدة (الوقت معلم من لا معلم له)
هو أحد المصادر التي يُعتمَد عليها في معرفة الأحكام التشريعية، وقد أخذ به الفقهاء في بعض الأحكام الشرعية:
السُّنَّة النبوية
القرآن الكريم
القياس
العُرف
أداة تعارف عليها أهل مكَّة في تجارتهم وجعلها النبي لتقدير الأشياء التي توزَن وزنًا:
الصاع
الْمِكْيالُ
المُدُّ
المِثقال
من القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف العادة مُحكَّمة ويُقصَد بها أنَّ ما اعتاده الناس من أقوال وأفعال فيما بينهم يُعَدُّ:
دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا لم يوجد نصٌّ صريح من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية المُطهَّرة بخلافها
دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا لم يوجد نصٌّ صريح من القرآن الكريم بخلافه
دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا لم يوجد نصٌّ صريح من السُّنَّة النبوية المُطهَّرة بخلافها
دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا وجد نصٌّ صريح من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية المُطهَّرة بخلافها
جعل النبي(ص) المُدَّ والصاع أداة تقدير ما يُقدَّر بالكيل وهي الأداة التي تعارف عليها أهل:
مكَّة؛ لأنَّهم أهل زراعة
المدينة المُنوَّرة؛ لأنَّهم أهل زراعة
مكَّة؛ لأنَّهم أهل تجارة
المدينة المُنوَّرة؛ لأنَّهم أهل تجارة
هو ما يُعادِل 4 حُفَن بيد الرجل المُعتدِل ويساوي 2.5 كيلوغرام تقريبًا:
المفهوم الذي يُقصد به (كلُّ ما شاع بين الناس، وتقبَّلوه من أقوال وأفعال وتصرُّفات لا تتعارض مع مبادئ الشريعة
الإسلامية وأحكامها):
العادة
التقليد
من القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف:
الحذر لا يمنع من القدر
المثقال هو قطعة من الذهب تزن:
2.45 غرام
2.54 غرام
4.52 غرام
4.25 غرام
يدّل قول رسول الله (ص): «المُسْلِمونَ عَلى شُروطِهمِ» على إحدى القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف:
أي من الأعراف الآتية كانت عند العرب في الجاهلية ولمّا جاء الإسلام، أقرَّها:
جمع الدِّيَةَ وإعطائها لأهل المقتول في حالة القتل الخطأ
قتل البنات خوفًا عليهن من الوقوع في الأسر
التشاؤم عند سماع صوت البومة أو رؤية الغُراب
إكراه الفتيات على الزواج وحرمانهن من الميراث
متى يصبح العُرف فاسدًا في مسألة ما:
عندما يكون المرجع الأول النصَّ الشرعيَّ
عندما يلجأ الناس إليه إذا لم يوجد نصٌّ شرعي
عندما يكون غالبًا وشائعًا بين الناس
عند مخالفته النصَّ الشرعيَّ
قول رسول الله (ص) الذي يُثبّت حُجِّية العُرف في السُّنَّة النبوية المُشرَّفة:
«إنِّمَا بُعِثْتُ لِأتمّمَ مَكَارِمَ الْأخْلَاقِ»
«ما رآهُ الْمُسْلِمونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ»
«الْوَزْنُ: وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيالُ: مِكْيالُ أَهْلِ الْمَدينَةِ»
«مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيءٍ فَلْيُسْلفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلِى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»
يشير قول رسول الله (ص): «لَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ عُمومَتي حِلْفًا في دارِ عَبْدِ الله بْنِ جَدْعانَ، وَلَوْ دُعِيتُ بِهِ فِي الْإسْلاَمِ لَأجَبْتُ» إلى:
حلف البَراجم
حلف المطيبين
حلف الأحابيش
حلف الفُضول
تعارُف الناس في بعض البلدان على جعل المَهْر على:
جزء واحد: يُقبَض بعد الزفاف
جزأين: مُعجَّلٍ يُقبَض عند كتابة العَقْد، ومُؤجَّلٍ يُقبَض بعد الزفاف
جزأين: مُعجَّلٍ يُقبَض بعد الزفاف، ومُؤجَّلٍ يُقبَض عند كتابة العَقْد
جزء واحد: يُقبَض عند كتابة العَقْد
يُستعمَلان بمعنى واحد عند الفقهاء, هُما:
المبدأ والتقليد
التقليد والعُرف
العادة والتقليد
العادة والعُرف
يُعدّ المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا من القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف ويُقصَد بذلك أنَّ ما تعارف عليه الناس في
تعاملاتهم يقوم مقام:
المشروط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ويتعارض مع النصوص الشرعية
الشَّرط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ويتعارض مع النصوص الشرعية
المشروط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ولا يتعارض مع النصوص الشرعية
الشَّرط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ولا يتعارض مع النصوص الشرعية
العُرف هو المُحدِّد لمقدار أوسط ما يُطعَم الناس أو يُلبِسهم في تقدير كَفّارة الحَنثْ باليمين, معنى (الحَنثْ باليمين):
البِرّ باليمين
الإبرام باليمين
عدم الوفاء باليمين
عدم الإخلاف باليمين
المُصطلح الذي يُقصد به (ما تكرَّر من أفعال وأقوال بين الناس):
تعارف أهل المدينة المُنوَّرة قبل الإسلام على بيع السَّلَف ويُقصد به:
تعجيل قبض ثمن السلعة وتأجيل استلام السلعة
تأجيل قبض ثمن السلعة وتعجيل استلام السلعة
تعجيل قبض ثمن السلعة وتعجيل استلام السلعة
تأجيل قبض ثمن السلعة وتأجيل استلام السلعة
من الأمثلة على عُرف لا يجوز العمل به؛ لمخالفته قوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ:
الثأر من أهل القاتل بقتل غير القاتل
حرمان المرأة من الميراث
جعل المَهْر على جزأين: مُعجَّلٍ ومُؤجَّلٍ
تتمثَّل أهمية العُرف في التشريع الإسلامي في كُل ما يأتي, ما عدا
يُحقِّق مصالحهم الدنيوية في بيوعهم وزواجهم وعلاقاتهم
يساهم في تجذير هويتّنا وعدم القطع مع الماضي
يُسهِّل على الناس حياتهم لاعتيادهم عليه
يرفع عنهم الحَرَج والمَشقَّة
- المرجع في مقدار ما يجب من نفقة على الأب لأولاده وزوجته هو العُرف, حُجِّية العُرف في القرآن الكريم قول الله تعالى:
(كَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ)
(عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
(وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ)
(وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)
يُعدّ تعارُف الناس في بعض البلدان على جعل المَهْر على جزأين من الأمثلة على أحد ضوابط العمل بالعُرف, هو:
المُحدِّد لمقدار أوسط ما يُطعَم الناس أو يُلبِسهم في تقدير كَفّارة الحَنثْ باليمين هو العُرف, حُجِّية العُرف في القرآن الكريم
قول الله تعالى:
(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ)
(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
اتفق أهل مكَّة المُكرَّمة قبل الإسلام على إنصاف المظلوم ونشر العدل وتعاهدوا على ألّا يجدوا بمكَّة مظلومًا إلّا نصروه
وعقدوا من أجل ذلك حلف:
نصرة المظلوم
أبناء العمومة
الفُضول
التعاون