أي من الآيات الكريمة الآتية تُعَدُّ دليلًا على تحريم تحديد النسل لمعارضته حكمة التشريع الإسلامي في الحَثِّ على الزواج:
(يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)
(وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ)
(هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا)
(فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا)
لا مانع من تحديد النسل إذا وُجِدت ضرورة ما دامت الأسباب قائمة؛ عملًا بقاعدة:
الضرورات تبيح المحظورات
الضرورة تُقدَّر بقَدْرها
المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا
لا ضرر ولا ضرار
هو اتخاذ وسيلة مشروعة لإيجاد مُدَد زمنية متباعدة بين مَرّات الحمل:
تحديد النسل
العزل
تنظيم النسل
الصِّحَّة الإنجابية
واحدة من العبارات الآتية ليست صحيحة فيما يتعلّق بموضوع تنظيم النسل:
مِن دواعي تنظيم النسل منح الزوجين الوقت اللازم للعناية بأطفالهما كيلا تسوء صِحَّتهم وتختلَّ تربيتهم
لا يباح استخدام الوسائل الحديثة المشروعة التي تمنع حدوث الحمل حتى إنْ أُمِن ضررها
أباح رسول الله (ص) لأصحابه وسيلة العزل
جعل الإسلام تنظيم النسل قرارًا فرديًّا يتمُّ بموافقة الزوجين
حُكم قتل النفس أو الإضرار بها بأيِّ صورة من الصور في الشريعة الإسلامية:
حرام
مندوب
مكروه
مُباح
قاعدة فقهية تعني أنَّ المَنهِيَّ عنه شرعًا يباح فعله عند الضرورة والحاجة الشديدة:
المشَقَّة تجلب التيسير
من الأمثلة على حاجات اجتماعية واقتصادية مُعتبَرة شرعًا:
استئصال رَحِم المرأة
التفرُّغ للدراسة
عدم حمل الزوجة حتى تشفى من مرضها
امتناع المرأة عن الإنجاب حتى تُكمِل دراستها
هي اكتمال السلامة البدنية والنفسية لعيش حياة هنيئة وآمنة:
الصِّحَّة الجسدية
الصِّحَّة المهنية
الصِّحَّة العقلية
جعله الإسلام وسيلة للمحافظة على استمرار النوع الإنساني:
المعرفة
الطلاق
العِلم
الزواج
أي من الآتية من الوسائل المُحرَّمة لتحديد النسل:
استئصال الزوجة الرَّحِم من غير حاجة طبية
المباعدة بين مُدَد الحمل بالوسائل الطبية الحديثة
الإجهاض
تُعَدُّ المحافظة على استمرار النوع الإنساني مقصدًا من المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية, الآية الكريمة الدّالة على ذلك:
(وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً)
(مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)
من الأمثلة على تحديد النسل:
أ
تأجيل الإنجاب حتى تحصيل وظيفة
حُكم الإجهاض إذا كان بقاء الحمل مُهدِّدًا لحياة الأُمِّ:
هو اتخاذ الإجراءات التي تمنع الحمل بصفة دائمة:
هو وسيلة من وسائل منع الحمل:
الصبر
تُعَدُّ المحافظة على استمرار النوع الإنساني مقصدًا من المقاصد الكبرى:
للقرآن الكريم
للحج
للزواج
للشريعة الإسلامية
رأيُ العلماء بالاعتداء على الجنين وإسقاطه:
أفتى العلماء بحرمة ذلك
أفتى العلماء بإباحة ذلك
أفتى العلماء بوجوب ذلك
أفتى العلماء بكراهة ذلك
قال تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) تشير الآية
الكريمة إلى إحدى الوسائل المُحرَّمة لتنظيم النسل:
هو تعمُّد إسقاط الحمل في غير موعده الطبيعي وبلا ضرورة وبأيِّ وسيلة من الوسائل:
واحدة من الآتية ليست من دواعي إباحة تنظيم النسل في الشريعة الإسلامية:
وجود مرض ضارٍّ أو مُعْدٍ في الزوجين أو في أحدهما يرجى شفاؤه وقد ينتقل إلى أولادهما
حاجات اجتماعية واقتصادية غير مُعتبَرة شرعًا
منح الزوجين الوقت اللازم للعناية بأطفالهما
الحفاظ على الصِّحَّة الإنجابية للأُمِّ ودفع الضرر عنها
تُعدّ الحاجة إلى تحديد النسل بسبب إصابة الزوجين أو أحدهما بمرض ضارٍّ ومُعْدٍ لا يُمكِن شفاؤه وينتقل إلى الأطفال من
الأمثلة على العمل بقاعدة:
أي من الآيات الكريمة الآتية تُعَدُّ دليلًا على تحريم تحديد النسل لمعارضته العقيدة الإسلامية:
يدّل قول الله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) على إحدى دواعي إباحة تنظيم النسل في الإسلام:
حاجات اجتماعية واقتصادية مُعتبَرة شرعًا
وجود مرض ضارٍّ أو مُعْدٍ في الزوجين أو في أحدهما
الحُكم الشرعي لتنظيم النسل عند توافر الأسباب والدوافع:
واجب
مُستحب
للحفاظ على حياة الأُمِّ بسبب تتابع الحمل وبخاصَّةٍ إذا كانت لا تلد ولادة طبيعية يتم اللجوء إلى:
8- قول رسول الله (ص) الذي ينصَح فيه بتأخير الحمل لحين علاج أحد الزوجين عند وجود مرض ضارٍّ أو مُعْدٍ فيهم:
«فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»
«لا ضَرَرَ، وَلا ضِرارَ»
«لَا طَاعَةَ لِمَخلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الله تعالى »
«تَزَوَّجوا الْوَدودَ الْوَلودَ؛ فَإِنّي مُكاثِرٌ بِكُمُ الْأمَمَ»
واحدة من الآتية تُعدّ من الأمثلة على القاعدة الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات):
إطلاق العِيارات النارية في المناسبات والأفراح
التعاون في دفع الدِّيَة في القتل الخطأ
إباحة أكل المَيْتة في حال الجوع الشديد
الحُكم الشرعي لتحديد النسل: