طلاق الرجل لزوجته الطلقة الثانية وإعادتها إلى عصمته قبل انتهاء العدّة, هي إحدى صور الطلاق:
الرجعي
التعسفي
البائن بينونة كبرى
البائن بينونة صغرى
في قول الله تعالى (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) أدب من آداب ما بعد الطلاق, هو:
إعطاء الأطفال حقوقهم
الحضانة
حسن المعاملة
عدم إفشاء الأسرار الزوجية
إذا انتهت عدة المطلقة طلقة أولى دون مراجعة، فما حكم بقائها في بيت الزوجية؟
لا يجوز لأنها أصبحت بائناً بينونة صغرى
لا يجوز إلا إذا وافق الولي
يجوز حتى لو انتهت العدة
يجوز بشروط
من واجبات الزوج نحو زوجته في الإسلام:
الميراث
التّملّك
التّعليم
النّفقة
طلاق الرجل زوجته قبل الدخول, يقع:
فسخًا لعقد الزواج
طلاقًا بائنًا بينونة كبرى
طلاقًا بائنًا بينونة صغرى
طلاقًا رجعيًا
إذا طلق الرجل زوجته طلقة ثانية (مدخول بها) وأرادت النفقة أثناء العدة، فما الحكم؟
تستحق النفقة الكاملة
لا تستحق النفقة
تستحق النفقة إذا وافق الزوج
تستحق نصف النفقة
ما حكم تسجيل الطلاق في المحكمة الشرعية؟
واجب ويعاقب على تركه
خاص بالطلاق الرجعي فقط
مستحب فقط
غير ضروري
إذا طلق الرجل زوجته طلقة أولى ثم مات أثناء العدة، فما الحكم؟
تخرج من البيت فوراً
لا عدة عليها
تعتد نصف العدة
تعتد عدة الوفاة
ما حكم صبر الزوجة على إيذاء زوجها وعدم طلب الطلاق؟
واجب
مكروه
مستحب وتؤجر عليه
حرام
إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها طلقة ثانية ثم راجعها أثناء العدة، ثم طلقها ولم يراجعها حتى انتهت عدتها، فما حكم الطلاق؟
طلاق بائن صغرى
طلاق بائن كبرى
لا يجوز الرجوع
طلاق رجعي
السؤال 1: ما حكم بقاء المطلقة طلقة أولى في بيت زوجها أثناء العدة؟
يجوز بشرط موافقة الزوج
لا يجوز لأنها لم تعد زوجة
لا يجوز إلا إذا وافق القاضي
يجوز لأن الطلاق رجعي
يُعرف الطلاق الذي إذا قُصد به الإضرار بالزوجة, بـ:
الطلاق الرجعي
الطلاق التعسّفي
الطلاق البائن
الطلاق الكنائي
من الألفاظ غير الصريحة في الطلاق:
أنتِ طالق
أنتِ عليّ حرام
أنتِ طالق إنْ لم تفعلي كذا
قول الرجل في نفسه أنتِ طالق
ما تعريف الطلاق في الإسلام؟
حل رباط الزوجية بعبارة تفيد ذلك، مثل قول الرجل لزوجته: أنت طالق
الطلاق بشرط موافقة القاضي.
انتهاء العلاقة الزوجية دون حق الرجعة.
انفصال الزوجين دون أي شروط.
ما حكم إرجاع الزوجة أثناء العدة في الطلقة الثانية دون عقد جديد؟
يجوز لأنها طلاق رجعي
لا يجوز
يجوز بشرط موافقة الزوجة
يحتاج إلى موافقة القاضي
ما الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن في حق السكن؟
في البائن لها السكن فقط
لا فرق بينهما
في الرجعي لها حق السكن ، وفي البائن ليس لا
في الرجعي ليس لها حق السكن
مثال على الطلاق الصريح
قول الزوج: "أنتِ طالق اذا ذهبني الى بيت فلان"
قول الزوج: "أنتِ حرام علي"
قول الزوج: "أنت طالق"
قول الزوج: "اذهبي إلى بيت أهلك"
الحكم الشرعي للطلاق إذا توافرت دواعيه, هو:
مباح
نوع الطلاق في الآية الكريمة (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ), طلاق:
بائن بينونة صغرى
رجعي
فسخ لعقد الزواج
بائن بينونة كبرى
إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها الطلقة الثالثة، فما حكم الطلاق؟
ما شروط عودة الزوجة بعد الطلاق البائن بينونة كبرى؟
عقد ومهر جديدين
انتهاء العدة
زواج صحيح من آخر ودخول حقيقي ثم طلاق أو وفاة
التفريق بين الزوجين الذي يقع طلاقًا رجعيًا بحكم القاضي إذا كان بعد الدخول ولم يكن مُكمّلًا للثلاث, هو التفريق لـ:
الهجر أو الحبس
العيوب
عدم قدرة الزوج على الإنفاق
الشقاق والنزاع
ما حكم خطبة امرأة مطلقة طلاقاً بائناً قبل الدخول؟
جائز
جائز بشروط
أرسل رجل إلى زوجته رسالة مُوقَّعة منه قال فيها: (أنتِ طالق)، ونوى ذلك. في هذه الحالة:
يقع الطلاق
لا يُعدّ ذلك تطليقًا
لا يقع طلاق حتى تَقرأ الرسالة
لا يقع طلاق حتى يُسجّل في محكمة
أحد أنواع التفريق الآتية لا تنتهي بها العلاقة الزوجية:
الخلع
الفسخ
ما حكم إسكان الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى؟
مستحب
يجوز إذا وافقت
واجب على الزوج
الحل الشرعي في حال تعذَّر استمرار الحياة الزوجية, هو:
بقاء الحياة الزوجية كما هي
التفريق بالطلاق
بقاء الحياة الزوجية مع الهجر
بقاء الحياة الزوجية مع الإكراه
أراد رجل أن يعقد على امرأة مطلقة قبل انتهاء عدّتها, فالحكم الشرعي في ذلك:
الوجوب
التّحريم
الإباحة
الكراهة
قول الرجل لزوجته: (أنتِ عليَّ حرام) أو قوله: (الحقي بأهلكِ، لسْتِ زوجتي) يُعرَف بالطلاق:
البائن
التعسّفي
الكنائي
إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها طلقة أولى ولم يراجعها حتى انتهت عدتها، فما حكم الطلاق؟
إنهاء العلاقة الزوجية بالخلع الرضائي, يقع:
طلاقًا بائنًا
طلاقًا تعسفيًا
إحدى الحالات الآتية في التفريق بين الزوجين تنقص من عدد الطلقات:
الطلقة الثانية بعد انتهاء العدّة
الخلع القضائي
الطلقة الثالثة قبل انتهاء العدّة
التفريق بسبب العيوب
إذا حدّث رجل نفسه بتطليق زوجته، فإنّ:
الطلاق يقع
الطلاق يُعدّ تعسّفيًا
الطلاق لا يقع
الطلاق يُعدّ رجعيًا
من الحالات التي يحرم فيها على المرأة طلب الطلاق من زوجها:
إذا كان من غير سبب
إذا لم تستطع العيش معه
إذا كرهته
إذا خافت ألاّ تؤدي حقوقه
ما حكم بقاء المطلقة طلقة ثالثة في بيت زوجها؟
لا يجوز لأنه طلاق بائن بينونة كبرى
يجوز لأن العدة لم تنته
يجوز إذا وافق القاضي
إذا طلق الزوج زوجته غير المدخول بها، وبعد أسبوع أراد مراجعتها، فما حكم الطلاق؟
لا يقع الطلاق
إذا طلّق رجل زوجته طلقة أولى وانتهت عدّتها دون أن يرجعها, فإن هذا الطلاق يُعد:
رجعيًا
بائنًا بينونة صغرى
بائنًا بينونة كبرى
من الآثار المشتركة بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى أنّ كلًا منهما:
يحتاج إلى عقد ومهر جديدين
لا يرث أحد الزوجين الآخر
نقصان عدد الطلقات
انتهاء العلاقة الزوجية
ما حكم نفقة المطلقة طلقة ثالثة أثناء العدة؟
تستحق النفقة
ما حكم خطبة امرأة في عدتها من طلاق رجعي (طلقة ثانية)؟
جائز إذا وافق القاضي
جائز بشرط موافقة ولي الامر
جائز بدون شروط
لا يجوز لأنها ما زالت زوجة للرجل الاول