يمكن تفسير قيام النظام الاقتصادي الإسلامي على تنويع الموارد المالية - كالزكاة والخراج والجزية والعشور - بأن هذا التنويع استهدف:
فرض أعباء ضريبية مضاعفة على فئة واحدة من فئات المجتمع دون سواها
تعقيد النظام المالي الإسلامي دون أي فائدة اقتصادية حقيقية منه
ضمان استقرار موارد الدولة عبر مختلف الظروف الاقتصادية بدل الاعتماد على مصدر واحد
الاستغناء عن أي تخطيط مالي منظم لموارد الدولة ونفقاتها العامة
يُستنتج من دراسة نظم الحكم والقضاء والجيش والاقتصاد والمجتمع والعلم والفن في الحضارة العربية الإسلامية أن هذه الحضارة:
اعتمدت كلياً على أنظمة الحضارات السابقة دون أي تطوير ذاتي حقيقي لها
طوّرت مؤسسات متخصصة ومتكاملة نظّمت جوانب الحياة كافة عبر عصورها المتعاقبة
اقتصرت مؤسساتها على الجانب العسكري فقط دون أي بعد آخر مهم
لم تترك هذه الحضارة أي أثر يُذكر في مسيرة التاريخ الإنساني
النتيجة المترتبة على سك عبدالملك بن مروان للنقود العربية الإسلامية الخالصة، مقارنة بمرحلة الاعتماد على العملات الأجنبية:
استمرار اعتماد الدولة الكلي على النقود الأجنبية دون أي تغيير يُذكر
إلغاء التعامل بالنقود نهائياً واعتماد المقايضة المباشرة بديلاً عنه
استقلال الدولة الإسلامية اقتصادياً عن النقود البيزنطية والفارسية وتوحيد نظامها النقدي
تراجع النشاط التجاري للدولة الإسلامية بشكل ملحوظ بعد هذا الإجراء
يمكن تفسير تنوع الفنون التطبيقية الإسلامية - كالخزف والزجاج الملون والسجاد - بأن هذا التنوع الحرفي يعكس مزجاً بين:
الجانب الجمالي فقط دون أي استخدام عملي حقيقي لهذه المنتجات اليومية
غاية دينية طقوسية بحتة بمعزل تام عن أي استخدام يومي فعلي
الجانب الوظيفي العملي لهذه المصنوعات والقيمة الجمالية التي تحملها معاً
تقليد حرفي محض دون أي إبداع فني إسلامي أصيل يُذكر في هذا المجال
يُستنتج من تنوع تخصصات العلماء المسلمين - كابن سينا بالطب والفلسفة، والخوارزمي بالرياضيات - أن الحضارة الإسلامية:
اقتصر علماؤها على تخصص واحد فقط دون أي تنوع معرفي حقيقي
أنتجت علماء موسوعيين أسهموا في مجالات متعددة من المعرفة الإنسانية
لم تشهد أي تقدم علمي حقيقي رغم تعدد أسماء علمائها البارزة
اقتصرت إسهامات علمائها على نقل العلوم دون أي إضافة ذاتية أصيلة
يُستدل من تكوّن نواة الجيش الإسلامي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من متطوعين على أن الجيش في تلك المرحلة كان:
غير نظامي، يعتمد على الحشد المؤقت لا على تفرغ دائم للجندية
جيشاً نظامياً مدفوع الأجر منذ اللحظة الأولى لتأسيس الدولة
يعتمد كلياً على المرتزقة الأجانب دون أي مقاتل عربي مشارك
مقتصراً على المدينة المنورة دون أي مشاركة من القبائل المجاورة
من أوجه المقارنة بين القاضي العادي وقاضي المظالم في الحضارة الإسلامية أن اتساع صلاحيات الثاني ارتبط بكونه يحاسب:
التجار في المعاملات اليومية البسيطة حصراً دون أي فئة أخرى
القضاة الآخرين على أخطائهم الإجرائية البسيطة فقط دون سواها
كبار المسؤولين والحكام أنفسهم لا الأفراد العاديين في نزاعاتهم اليومية فقط
عامة الناس في قضايا الأحوال الشخصية فقط دون أي قضايا أخرى
يُستدل من ظهور إمارة الاستيلاء تحديداً عند ضعف سلطة الخليفة العباسي على أن هذا النمط من الإمارة:
ظهر منذ بداية الخلافة العباسية القوية والمستقرة
كان نتيجة مباشرة لتراجع قبضة السلطة المركزية لا سبباً في تأسيس الدولة العباسية أصلاً
لم يكن له أي علاقة بمدى قوة الخليفة أو ضعفه السياسي
اقتصر تأثيره على الجانب الديني دون أي بعد سياسي فعلي
كل مما يأتي من عناصر الزخرفة الإسلامية، ما عدا:
الزخرفة الهندسية القائمة على الأشكال الرياضية المجردة
الزخرفة الآدمية والحيوانية الواقعية التفصيلية المنتشرة بكثرة في جدران المساجد
الزخرفة النباتية المعروفة بالأرابيسك
الزخرفة الكتابية المعتمدة على الخط العربي بأنواعه
من أوجه أهمية قلعة عجلون بوصفها موقعاً استراتيجياً أنها أشرفت على:
منطقة ساحلية بحتة بمعزل عن أي طرق تجارية أو دينية برية مهمة
موقع ديني فقط بلا أي بعد عسكري أو استراتيجي يُذكر في المصادر
منطقة سكنية فقط اقتصرت وظيفتها على الإسكان دون أي دور دفاعي
منطقة الأغوار ومراقبة تحركات الفرنجة وحماية طرق الحج والتجارة معاً
يُستدل من ربط توظيف الخط العربي كعنصر زخرفي بمكانة القرآن الكريم في الحضارة الإسلامية على أن تعظيم النص المقدس:
لم يكن له أي علاقة بتطور الخط العربي كفن زخرفي عبر التاريخ الإسلامي
اقتصر أثره على الجانب الديني الطقوسي دون أي بعد فني أو جمالي
دفع الفنان المسلم لتوظيف الخط وسيلة فنية جمالية إلى جانب وظيفته الكتابية الأساسية
جعل استخدام الخط مقتصراً على الوثائق الدينية فقط دون العمارة
يُستدل من تصنيف العلوم في الحضارة العربية الإسلامية إلى دينية ولغوية واجتماعية ورياضية وطبيعية على أن المنهج التعليمي الإسلامي سعى إلى:
تحقيق تكامل معرفي شامل يجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية معاً
الاقتصار على العلوم الدينية فقط دون أي علم آخر ذي طابع دنيوي
فصل تام بين العلوم الدينية والعلوم الطبيعية دون أي تداخل بينها
إهمال العلوم اللغوية لصالح العلوم التطبيقية فقط دون سواها
يتضح من تنوع مهام صاحب الشرطة - الأمنية والإدارية والرقابية معاً - أن جهاز الشرطة في الدولة الإسلامية:
اقتصرت مهامه على مطاردة المجرمين ليلاً فقط دون أي بعد آخر مهم
اضطلع بدور شامل في حفظ النظام العام يتجاوز مجرد ملاحقة المجرمين ليلاً
لم يكن له أي دور في حماية الأسواق أو مراقبتها عبر تاريخه الطويل
كان تابعاً بالكامل للجيش دون أي استقلالية إدارية خاصة به عن الجيش
يُستدل من احتضان بيت الحكمة لعلماء من خلفيات دينية وثقافية متعددة أن الحركة العلمية الإسلامية قامت على:
الانفتاح المعرفي واستقطاب الكفاءات بصرف النظر عن أصولها الدينية أو الثقافية
اقتصار المشاركة العلمية على المسلمين العرب فقط دون سواهم من الأمم
رفض أي تعاون علمي مع غير المسلمين في مختلف المجالات المعرفية
انغلاق فكري حال دون أي احتكاك مع علماء من خلفيات مختلفة عن الإسلام
النتيجة المترتبة على انتشار المكتبات ودور العلم في المدن الإسلامية الكبرى، مقارنة بمرحلة اقتصار المعرفة على التناقل الشفهي:
ازدهار الحركة العلمية الإسلامية بالاستفادة من تراث الحضارات السابقة وتطويره منهجياً
انعزال الحضارة الإسلامية عن العلوم اليونانية والفارسية السابقة لها تماماً
اقتصار الترجمة على الكتب الدينية فقط دون العلوم الأخرى المتنوعة
توقف الإبداع العلمي العربي الإسلامي بعد اكتمال حركة الترجمة الأولى
يُستدل من تحوّل الخلافة من الشورى إلى الوراثة في العصر الأموي على أن هذا التحول مثّل:
استمراراً طبيعياً لنفس أسلوب اختيار الخلفاء الراشدين دون أي تغيير
ممارسة اقتصرت على خليفة أموي واحد دون أن تصبح نظاماً عاماً
تراجعاً وقتياً سرعان ما عاد بعده العمل بمبدأ الشورى
نقطة تحول جوهرية عن نمط الخلافة الراشدة في الفلسفة السياسية للحكم
يُستدل من الصفات المطلوبة في صاحب الشرطة - كالحلم والهيبة وبعد الغور وشدة اليقظة - على أن اختيار هذا المنصب راعى:
معياراً واحداً فقط هو القوة الجسدية دون أي اعتبار آخر لشخصية المرشح
عدم وجود أي معايير محددة لاختيار من يتولى منصب صاحب الشرطة
الجمع بين النضج الشخصي والقدرة العملية على حفظ الأمن العام بحكمة وحزم معاً
اقتصار المعيار على الانتماء العائلي المباشر للوالي الحاكم
يمكن تفسير امتزاج القوانين الشرعية بالقوانين العرفية في النظام القضائي العثماني بأن هذا المزج يعكس:
تكيّف الدولة العثمانية مع تنوع الشعوب والأعراف الواسعة الخاضعة لحكمها دون التخلي عن المرجعية الشرعية
إلغاء العمل بالشريعة الإسلامية كلياً في النظام القضائي العثماني
اقتصار القضاء العثماني على الأعراف المحلية دون أي مرجعية دينية جامعة
تناقضاً غير قابل للتطبيق العملي بين الشرع الإسلامي والعرف المحلي
كل مما يأتي من موارد النظام المالي الإسلامي، ما عدا:
الزكاة
الخراج
الضريبة التصاعدية على الدخل الشخصي بمفهومها الحديث المعاصر
الجزية المفروضة على غير المسلمين القادرين
يُستنتج من تطور النظام القضائي الإسلامي عبر العصور - من القضاء البسيط في عهد الرسول إلى تعقّد مؤسساته لاحقاً - أن هذا النظام:
بقي بسيطاً وثابتاً دون أي تطور طوال هذه العصور الإسلامية المتعاقبة
تطور استجابة لاتساع الدولة وتعقّد شؤونها الإدارية والاجتماعية عبر الزمن
اقتصر تطوره على الجانب الشكلي فقط دون أي مضمون فعلي حقيقي
لم تكن هناك أي علاقة بين اتساع الدولة وتطور نظامها القضائي أصلاً
النتيجة المترتبة على فصل عمر بن الخطاب القضاء عن الإدارة، مقارنة بما كان سائداً من دمج بين السلطتين:
تعزيز سيطرة الوالي على أحكام القضاء بشكل أكبر مما كان عليه سابقاً
إلغاء الحاجة لوجود قضاة مستقلين في الولايات البعيدة عن العاصمة
إخضاع القضاء لتوجيهات الجيش المحلي بشكل مباشر ودائم
ضمان استقلالية القرار القضائي عن أي تأثير مباشر من الوالي التنفيذي
يُستدل من مساواة الإسلام بين العرب وأهل الذمة والموالي في الحقوق والواجبات على أن المجتمع العربي الإسلامي في بداياته قام على أساس:
عصبية قبلية صارمة تميّز بين العرب وغيرهم بشكل مطلق ودائم
فصل تام بين فئات المجتمع دون أي تداخل اجتماعي حقيقي بينها
وحدة الانتماء للدولة والدين لا العصبية العرقية أو القبلية وحدها
حصر الحقوق الكاملة بالعرب المسلمين دون سواهم من الفئات الأخرى
يُستدل من قيام الخليفة عبدالملك بن مروان بسك أول دينار عربي إسلامي خالص على أن هذا الإجراء استهدف:
تعزيز الاستقلال الاقتصادي والهوية السياسية للدولة الإسلامية عن القوى المجاورة
الحفاظ على الرموز البيزنطية والفارسية في العملة الإسلامية دون أي تغيير
إلغاء التعامل بالنقود نهائياً لصالح المقايضة المباشرة بين الأفراد
ربط العملة الإسلامية بالعملة البيزنطية بشكل دائم ومستمر
يُستدل من احتفاظ أهل الذمة بمحاكمهم الخاصة وحرية ممارسة عباداتهم مقابل دفع الجزية على أن سياسة الدولة الإسلامية تجاه الأقليات الدينية قامت على مبدأ:
التعايش المنظم الذي يحفظ خصوصية الأقليات الدينية ضمن إطار الدولة الجامع
الإجبار على اعتناق الإسلام كشرط للبقاء داخل حدود الدولة الإسلامية
إلغاء أي حقوق دينية أو قضائية مستقلة لغير المسلمين داخل الدولة
عزل أهل الذمة تماماً عن أي تفاعل مع باقي فئات المجتمع الإسلامي
يُستدل من كون كتاب القانون في الطب لابن سينا ظل مرجعاً طبياً معتمداً في أوروبا لعدة قرون على أن الإنتاج العلمي الإسلامي:
اقتصر تأثيره على العالم الإسلامي فقط دون أي صدى خارجي يُذكر
لم يكن له أي قيمة علمية تُذكر خارج زمانه ومكانه الأصليين
توقف تأثيره فور وفاة ابن سينا مباشرة دون أي امتداد لاحق
تجاوز أثره حدود العالم الإسلامي ليؤثر في مسار العلم الأوروبي اللاحق
كل مما يأتي يمثل عاملاً أسهم في تطور المؤسسة العسكرية الإسلامية، ما عدا:
تأسيس ديوان الجند وتخصيص رواتب ثابتة للجند
ضم عناصر غير عربية لتوسيع قاعدة التجنيد العسكري
اعتماد نظام الإقطاع العسكري لتمويل بعض الوحدات المقاتلة
اقتصار الجيش الإسلامي على المتطوعين دون أي تنظيم حتى نهاية العصر العباسي
يمكن تفسير اعتماد العصر العباسي نظام الإقطاع العسكري بأن هذا النظام كان حلاً عملياً لمعالجة:
رغبة الدولة في إلغاء الجيش النظامي بالكامل لصالح جيوش محلية مستقلة
رفض القادة العسكريين لأي شكل من أشكال التمويل النقدي المباشر
فائض مالي كبير في خزينة الدولة استوجب توزيعه عبر منح الأراضي
محدودية الموارد النقدية المتاحة لتمويل جيش دائم كبير عبر الرواتب المباشرة وحدها
يُستدل من إسهام بعض أهل الذمة في تنظيم الدواوين وحركة الترجمة العلمية على أن هذا الإسهام يعكس سياسة إسلامية قائمة على:
توظيف الكفاءات المتاحة في خدمة الدولة بصرف النظر عن الانتماء الديني لصاحبها
اقتصار الوظائف الحكومية على المسلمين فقط دون أي استثناء لغيرهم
منع أهل الذمة من أي مشاركة فعلية في الحياة العلمية أو الإدارية للدولة
فرض قيود صارمة تحول دون أي دور فعلي لأهل الذمة في مؤسسات الدولة
كل مما يأتي من أنواع الإمارة في النظام الإداري الإسلامي، ما عدا:
إمارة الاستكفاء
إمارة وراثية مطلقة الاستقلال عن الخليفة منذ نشأتها الأولى دون أي تفويض
إمارة الاستيلاء
الإمارة الخاصة المقتصرة على الشؤون العسكرية والدفاعية
النتيجة المترتبة على تحوّل الخلافة من الشورى إلى الوراثة في العصر الأموي، مقارنة بمبدأ الخلافة الراشدة:
استقرار انتقال السلطة داخل أسرة واحدة مقابل ابتعاد تدريجي عن اختيار الأمة الحر لحاكمها
تعزيز مبدأ الشورى وتوسيع صلاحيات أهل الحل والعقد في اختيار الخليفة
عودة فورية لنظام القبيلة السابق للإسلام في تنظيم شؤون الحكم
إلغاء منصب الخلافة نهائياً لصالح نظام جمهوري تمثيلي منتخب
كل مما يأتي من العلماء المسلمين البارزين وتخصصاتهم، ما عدا:
ابن سينا في الطب والفلسفة معاً
جابر بن حيان في علم الكيمياء التجريبية
الحسن بن الهيثم في البصريات والفيزياء والرياضيات
محمد بن إسماعيل البخاري بوصفه عالماً رائداً في الكيمياء التجريبية لا في علم الحديث
النتيجة المترتبة على استلهام الزخرفة الإسلامية من القيم الدينية بدلاً من تصوير الكائنات الحية، مقارنة بفنون حضارات أخرى اعتمدت التصوير:
اقتصار الفن الإسلامي على النسخ من الفنون اليونانية والرومانية دون أي تمايز
نشوء طراز فني مميز قائم على الهندسة والخط والنبات عُرف عالمياً بالطراز الإسلامي
غياب أي طابع فني مميز يُنسب للحضارة الإسلامية بشكل عام عبر تاريخها
توقف الإبداع الفني الإسلامي بشكل كامل نتيجة هذا الاختيار الفني
من أوجه المقارنة بين دور الوزارة ودور الإمارة في نظام الحكم الإسلامي أن الوزارة معاونة مركزية للخليفة، بينما تمثل الإمارة:
إدارة إقليمية للأقاليم والأمصار البعيدة عن مركز الخلافة
تطابقاً تاماً مع دور الوزارة من حيث الموقع والصلاحيات الممنوحة
وظيفة اقتصرت على الجانب المالي فقط دون أي بعد إداري آخر
عدم وجود أي تمايز وظيفي حقيقي بين المؤسستين الإداريتين
يمكن تفسير ظهور منصب الوزارة بأن هذا المنصب استجاب لحاجة الدولة المتسعة إلى:
منصب شرفي بلا أي صلاحيات فعلية يخدم الخليفة رمزياً فقط
تفويض جزء من أعباء الحكم لمعاون رئيس يخفف عن الخليفة تعقيد الإدارة اليومية
إلغاء دور الخليفة السياسي بالكامل لصالح الوزير
تقليص حجم الدولة وتبسيط إدارتها بشكل جذري
يتبين من دراسة الحياة الاجتماعية في الحضارة العربية الإسلامية أن المجتمع الإسلامي كان مجتمعاً:
منغلقاً على فئة واحدة فقط دون أي تنوع اجتماعي أو ثقافي حقيقي فيه
بلا أي تنظيم اجتماعي واضح يحكم علاقات أفراده المختلفة ببعضهم
اقتصرت حياته الاجتماعية على الجانب الاقتصادي فقط دون أي بعد آخر
متعدد الفئات والثقافات ضمن إطار جامع من القيم الإسلامية المشتركة بينها
يُستدل من كون قاضي المظالم يملك صلاحية محاسبة الولاة والمسؤولين، خلافاً للقاضي العادي، على أن اتساع صلاحياته يعكس:
تراجعاً في أهمية القضاء العادي لصالح قاضي المظالم حصراً
تطابقاً كاملاً بين وظيفتي القاضي العادي وقاضي المظالم
حاجة الدولة لجهة رقابية عليا تعلو سلطتها على سلطة المسؤولين التنفيذيين أنفسهم
اقتصار عمل قاضي المظالم على القضايا التجارية دون سواها
كل ما يأتي من أبرز مهام القاضي في الحضارة العربية الإسلامية، ما عدا:
إعادة الحقوق إلى أصحابها إذا ثبت وقوع ظلم عليهم
الإشراف على الأوقاف والأموال العامة في الولاية
قيادة الحملات العسكرية للدولة شخصياً بصفته القاضي الأعلى فيها
الوساطة والإصلاح بين المتخاصمين قبل اللجوء للتقاضي
كل مما يأتي من أقسام المجتمع العربي الإسلامي، ما عدا:
العرب
الموالي
أهل الذمة من اليهود والنصارى وغيرهم
الأرسيون بوصفهم طبقة اجتماعية منفصلة لا علاقة لها بأي تصنيف ديني أو عرقي معروف
يُستدل من تنوع أنواع البيمارستانات - الثابتة والخاصة والمتنقلة - على أن النظام الصحي الإسلامي تطور ليلبي احتياجات:
فئة واحدة فقط من المرضى دون أي تنوع في الاحتياجات الصحية الفعلية
فئات متنوعة من المرضى في مناطق وظروف مختلفة تبعاً لطبيعة كل حالة
المرضى في العاصمة فقط دون أي رعاية صحية منظمة في الأقاليم البعيدة
الجيش فقط دون أي رعاية صحية منظمة لعامة السكان المدنيين
يمكن الربط بين تطور نظام الدواوين وتطور نظام القضاء في الحضارة الإسلامية بأن كليهما عكس:
تطور الجهاز الإداري للدولة استجابة لاتساعها وتعقّد شؤونها عبر الزمن
عدم وجود أي علاقة بين تطور الدواوين وتطور نظام القضاء الإسلامي
اقتصار تطور الدواوين على الجانب المالي فقط دون أي علاقة بالقضاء
بقاء القضاء والدواوين على حالهما الأول دون أي تطور مؤسسي لاحق
يمكن تفسير استخدام المشربيات الخشبية المعشقة في نوافذ المنازل الإسلامية بأن هذا العنصر المعماري صُمم لتحقيق وظيفتين متلازمتين هما:
ضمان الخصوصية للسكان مع السماح بمرور الهواء والضوء الطبيعي إلى داخل المنزل
الزخرفة الجمالية فقط دون أي وظيفة عملية تتعلق بالخصوصية أو التهوية
منع دخول أي ضوء أو هواء للمنزل لأسباب دينية طقوسية بحتة
إظهار الثراء المادي لصاحب المنزل دون أي غاية وظيفية أخرى مقصودة
يُستدل من فصل الخليفة عمر بن الخطاب القضاء عن الإدارة على أن استقلالية القضاء في الإسلام قامت على مبدأين متكاملين هما:
التبعية الكاملة للقاضي لتوجيهات الوالي المباشرة دون أي استقلالية
التقيّد الحرفي بالنص دون أي هامش للاجتهاد الفقهي المعتبر
رجوع القاضي للخليفة شخصياً في كل قضية يفصل فيها
حياد القاضي عن السلطة التنفيذية، ومرونة الاجتهاد ضمن إطار الشريعة
يُستدل من نشأة الفن العربي الإسلامي وتطوره متأثراً بالقيم والمبادئ الإسلامية على أن هذا الفن اتسم بـ:
ارتباط وثيق بالمرجعية الدينية التي وجّهت أنماطه وموضوعاته العامة
انفصال تام عن أي مرجعية دينية أو قيمية في تشكيل أنماطه الفنية
تقليد حرفي كامل لفنون الحضارات السابقة دون أي خصوصية دينية له
اقتصار موضوعاته على المشاهد الدنيوية دون أي بعد روحي فيها
يُستدل من إسهام موالٍ كسيبويه في تأسيس علم النحو والخوارزمي في تأسيس علم الجبر بأن هذا الإسهام العلمي يعكس نتيجة مباشرة لـ:
اقتصار الفرص العلمية على العرب الخُلّص دون أي مشاركة من الموالي
مساواة الإسلام بين العرب والموالي في الحقوق، ما أتاح لهؤلاء فرصة الإسهام العلمي الفاعل
استبعاد الموالي من أي مجال علمي أو فكري في الدولة الإسلامية
كون هذا الإسهام استثناءً نادراً لا يعكس أي نمط اجتماعي عام
يتبين من تنوع مظاهر الحضارة العربية الإسلامية - السياسية والقضائية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفنية - أن هذه الحضارة:
اقتصرت إسهاماتها على الجانب الديني فقط دون أي بعد آخر يُذكر
لم تكن لهذه الحضارة أي مؤسسات إدارية أو علمية منظمة عبر تاريخها
توقف تطور هذه الحضارة منذ العصر الراشدي مباشرة دون أي امتداد
شكّلت منظومة متكاملة الجوانب أسهمت إسهاماً عالمياً بارزاً في التاريخ الإنساني
يُستدل من إنشاء بيت الحكمة ببغداد، وضمه علماء من خلفيات دينية وثقافية متعددة، على أن الحركة العلمية الإسلامية في أوجها قامت على مبدأ:
اقتصار العلم على المسلمين العرب فقط دون أي مشاركة من غيرهم
الانفتاح المعرفي واستقطاب الكفاءات العلمية بصرف النظر عن أصولها الدينية أو الثقافية
رفض أي تعاون علمي مع غير المسلمين في المؤسسات العلمية الكبرى
انغلاق فكري حال دون أي تلاقح معرفي مع حضارات أخرى مجاورة
يُستدل من تعدد المذاهب الفقهية التي اعتمدها القضاة في العصر العباسي على أن التقاضي في الدولة الإسلامية أتاح للمتقاضين:
مذهباً واحداً إجبارياً لا خيار للمتقاضي فيه بصرف النظر عن ظروفه
غياب أي معيار فقهي موحد يُرجع إليه في إصدار الأحكام القضائية
إلغاء دور الفقه الإسلامي كلياً لصالح الأعراف المحلية فقط دون سواها
نوعاً من المرونة في تطبيق الأحكام يراعي اختلاف الاجتهادات الفقهية المعتبرة
يُستدل من اقتصار الزخرفة الإسلامية غالباً على الأنماط الهندسية والنباتية والخط العربي بدل تصوير الكائنات الحية على أن هذا الاختيار الفني ارتبط بـ:
ضعف مهارة الحرفيين المسلمين في فن التصوير الواقعي للكائنات الحية
ندرة المواد الخام اللازمة لتنفيذ الزخارف التصويرية الواقعية آنذاك
تفضيل الخلفاء الشخصي لأنماط زخرفية مستوردة من حضارات أخرى
استلهام الفنان المسلم القيم والمبادئ الإسلامية في توجيه اختياراته الفنية
يُستدل من صيغ استثمار الأرض المتعددة - المزارعة والمساقاة والمغارسة والإيجار - على أن النظام الاقتصادي الإسلامي في الزراعة راعى:
فرض صيغة واحدة إلزامية على كل الأراضي الزراعية دون أي استثناء
إلغاء أي شكل من أشكال الشراكة بين مالك الأرض والمزارع نهائياً
تنظيم العلاقة بين مالك الأرض والعامل بما يحفظ حق كل طرف بحسب طبيعة العمل المبذول
اقتصار الانتفاع بالأرض على المالك وحده دون أي عامل مأجور
يُستدل من انتصار الأسطول العربي الإسلامي الناشئ على الأسطول البيزنطي العريق في معركة ذات الصواري على أن هذا الانتصار المبكر دل على:
تفوق الأسطول الإسلامي المطلق منذ نشأته على كل الأساطيل الأوروبية دون استثناء
قدرة الدولة الإسلامية على بناء قوة بحرية فاعلة خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً
ضعف الأسطول البيزنطي الدائم في كل مواجهاته البحرية دون استثناء
انعدام أي مقاومة بيزنطية فعلية خلال هذه المعركة المحورية