اختبار - تربية اسلامية - الميراث في الشريعة الاسلامية - توجيهي 2007
معلومات الاختبار
اختبار ضع دائرة تربية اسلامية توجيهي 2007 الوحدة الثالثة الميراث في الشريعة الاسلامية الفصل الثاني منصة بصمة التعليمية اختبارات بصمة
عن اختبار اختبار - تربية اسلامية - الميراث في الشريعة
اختبار إلكتروني تفاعلي ضمن قسم التربية الاسلامية توجيهي 2007 يتيح لك تقييم مستواك مباشرةً على منصّة بصمة. يتكوّن من 33 سؤالًا منوّعًا ، ومدّته 30 دقيقة، مع تصحيح آلي ونتيجة فورية فور الانتهاء.
يمكنك حلّ الاختبار مجانًا وبلا تحميل، ومراجعة إجاباتك الصحيحة والخاطئة بعد التسليم مباشرةً — ما يساعدك على معرفة نقاط قوّتك ومواضع تحتاج مراجعتها قبل امتحانك الرسمي.
اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه للبدء. وإن كنت تبحث عن اختبارات مشابهة، تصفّح قسم التربية الاسلامية توجيهي 2007 على موقع بصمة التعليمي.
استعراض أسئلة الاختبار (33 سؤالًا) — للقراءة فقط
هذه معاينة نصية للأسئلة للاطّلاع والمراجعة فقط. لخوض الاختبار تفاعليًّا مع تصحيح آلي ونتيجة فورية، اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه.
-
واحدة من الآتية ليست من أسباب التملُّك المشروعة للمال في الإسلام:
- أ. الرشوة
- ب. الوصية
- ج. الميراث
- د. الوصية و الرشوة
-
هو كلُّ ما يتركه الميت من أموال، مثل: البيت، والأرض، والسيّارة، والنقود، والذهب، والفِضَّة:
- أ. الميراث
- ب. النفقة
- ج. الوصية
- د. الهِبَة
-
النَّص الشَّرعي الذي يدّل على ثبوت مشروعية الميراث في كتاب الله عز وجل وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم:
- أ. «مَنْ تَرَكَ مالً فَلِلْوَرَثَةِ»
- ب. «ما أَكَلَ أَحَدٌ طَعامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يدِهِ»
- ج. ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾
- د. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾
-
دلّ قول الله تعالى في الآية الكريمة (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) على:
- أ. مشروعية الميراث
- ب. تحقيق التكافل الاجتماعي
- ج. توثيق المعاملات المالية
- د. مشروعية الوصية
-
تمتاز الشريعة الإسلامية عند بيان أحكام الميراث وحالاته باشتمالها على:
- أ. نظام تفصيلي
- ب. نظام مؤقت
- ج. نظام مخصص
- د. نظام شامل
-
حدة من الآتية ليست من حِكم مشروعية الإسلام للميراث، وبيانه للناس:
- أ. زيادة المودَّة والمحبَّة بين الناس
- ب. التعريف بمَنْ له حقٌّ في مال المُتوفّى, ومَنْ ليس له حقٌّ فيه
- ج. ليرضى كلُّ إنسان بنصيبه، ويلزم حَدَّه
- د. بُغْيَةَ تخليص النفوس من الأنانية
-
يُعَدُّ نظامًا لتوزيع الثروة، ومنع تجمُّعها في يد فئة دون أُخرى:
- أ. الميراث
- ب. البيع
- ج. الوصية
- د. العمل
-
جعل الإسلام للميراث سببين، هما:
- أ. القرابة و الزوجية
- ب. المصاهرة والصداقة
- ج. الصداقة والقرابة
- د. الزوجية والمصاهرة
-
تُعد القرابة من أسباب الميراث في الإسلام, وتشمل:
- أ. الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأجداد والجَدّات
- ب. الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأزواج والزوجات
- ج. الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات
- د. الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأجداد والجَدّات، والأزواج والزوجات
-
هي العلاقة الناشئة عن عقد زواج صحيح بين الرجل والمرأة؛ فإذا مات أحدهما في حال الزوجية، ورثه الآخر:
- أ. الزوجية
- ب. الوصية
- ج. القرابة
- د. الميراث
-
أول ما يُخرج من تِرْكت الميت من نفقات:
- أ. تجهيز الميت
- ب. قضاء الدَّين
- ج. توزيع الميراث
- د. تنفيذ الوصية
-
الترتيب الصحيح للنفقات التي تُخرج من تِركة الإنسان الميت:
- أ. تجهيز الميت, قضاء الدَّين, تنفيذ الوصية, توزيع الميراث
- ب. قضاء الدَّين, تجهيز الميت, توزيع الميراث, تنفيذ الوصية
- ج. توزيع الميراث, تنفيذ الوصية, قضاء الدَّين, تجهيز الميت
- د. تنفيذ الوصية, توزيع الميراث, تجهيز الميت, قضاء الدَّين
-
سداد الدَّين مُقدَّم على تنفيذ الوصية؛ لأن:
- أ. الدَّين حقٌّ واجب على الإنسان
- ب. الوصية أهم من الدَّين فلا يتهاون الورثة في تنفيذها
- ج. الدَّين يمكن قضاؤه في أي وقت
- د. الوصية تحقق التكافل الاجتماعي
-
دلالة تقديم لفظة (وَصِيَّةٍ) على لفظة (دَيْنٍ) في قوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ):
- أ. تأكيدًا لأهمية الوصية، فلا يتهاون الورثة في تنفيذها
- ب. لأن تنفيذ الوصية حقٌّ واجب على الإنسان
- ج. لأن تنفيذ الوصية مُقدَّم على سداد الدَّين
- د. تحقيقًا للتكافل الاجتماعي وتقرُّبًا إلى الله تعالى
-
واحدة من الآتية ليست من أسباب حرمان القاتل من الميراث في الإسلام:
- أ. يُخشى ألاّ يتم توزيع الميراث بشكل عادل بين الأبناء
- ب. زجرًا له باستعجاله موت مُورِّثه، وإساءته إليه
- ج. يُخشى أنْ يعمَّ الفساد
- د. يُخشى أنْ يَستسهل الناس قتل مُورِّثيهم من أجل الميراث
-
حكم أخذ الوارث من الميراث في حال قتل الوارث مُورِّثه:
- أ. إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فلا يُمنع من الميراث
- ب. إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه فلا يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فلا يُمنع من الميراث
- ج. إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه فلا يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فيُمنع من الميراث
- د. إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فيُمنع من الميراث
-
دلّ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِلْقاتِلِ مِنَ الْميراثِ شَيءٌ» على :
- أ. إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه، فإنَّه لا يَرِثه
- ب. إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ، فإنَّه لا يَرِثه
- ج. إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه، فإنَّه يَرِثه
- د. (أ + ج)
-
من أُسس توزيع الميراث في الإسلام مراعاة درجة القرابة بين الوارث والمُورِّث المُتوفّى, وفي حال مات إنسان، وترك ابنًا وأخًا، فإن نصيب الميراث لكل واحد منهما, هو:
- أ. الأخ لا يَرِث، والابن يأخذ التِّركة كلَّها
- ب. الأخ يَرِث السُدس، والابن يأخذ الباقي
- ج. الابن لا يَرِث، والأخ يأخذ التِّركة كلَّها
- د. الابن يَرِث النصف والأخ يَرِث النصف الآخر
-
من أُسس توزيع الميراث في الإسلام مراعاة المسؤوليات والالتزامات المطلوبة, وفي حال مات إنسان، وترك أبًا وابنًا، فإن نصيب الميراث لكل واحد منهما, هو:
- أ. الابن يأخذ نصيبًا أكثرَ من الأب
- ب. الابن لا يَرِث، والأب يأخذ التِّركة كلَّها
- ج. الأب لا يَرِث، الابن يأخذ التِّركة كلَّها
- د. الأب يأخذ نصيبًا أكثرَ من الابن
-
واحدة من العبارات الآتية غير صحيحة فيما يتعلّق بأُسس توزيع الميراث في الإسلام:
- أ. منح الإسلام الآباء نصيبًا أكثرَ من الأبناء بالرغم من أنَّ درجة القُرْب واحدة
- ب. كلَّما كانت الصلة أقرب زاد النصيب في الميراث
- ج. كلَّما كَثُرت المسؤوليات زادت حِصَّة الوارث من التِّركة
- د. منح الإسلام الذكر ضعف حِصَّة الأنثى (أحيانًا) إذا كان الورثة أولادًا ذكورًا وإناثًا
-
منح الإسلام الذكر ضعف حِصَّة الأنثى إذا كان الورثة أولادًا ذكورًا وإناثًا, لأن:
- أ. الأنثى مكفولة في كلِّ أحوالها
- ب. الإسلام راعى المسؤوليات والالتزامات المطلوبة
- ج. الأنثى أحوج إلى المال من الذكر
- د. الإسلام راعى درجة القرابة بين الوارث والمُورِّث المُتوفّى
-
الإنفاق على الأنثى في الإسلام, من مسؤوليات:
- أ. زوجها وأبيها
- ب. أولادها وزوجها
- ج. أبيها وأولادها
- د. أخوها وزوجها وأبيها
-
منح الإسلام الأبناء نصيبًا أكثرَ من الآباء بالرغم من أنَّ درجة القُرْب واحدة؛ لأنَّ:
- أ. الأبناء أحوج إلى المال
- ب. للذكر مثل حَظِّ الأنثيين
- ج. الأبناء يستدبرون الحياة، والآباء يستقبلونها
- د. جميع ما ذكر
-
من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا تُوفِّي الزوج ولم يكن له أولاد يَرِثونه, فإن الزوجة تَرث:
- أ. الرُّبُع
- ب. النصف
- ج. السُّدُس
- د. الثُّمُن
-
من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا كان الورثة هم أبناء المُتوفّى وبناته، فللذكر:
- أ. مثل حَظِّ الأنثيين
- ب. نصف التِّركة
- ج. كامل التِّركة
- د. الثُمُن
-
الحالة التي ترث فيها الزوجة الثُّمُن:
- أ. إذا كان للزوج أولاد يَرِثونه
- ب. إذا لم يكن للزوج أولاد يَرِثونه
- ج. إذا كان للزوج أمًا وأبًا ولا يوجد أولاد ذكور يَرِثونه
- د. إذا كان للزوج أخًا ولا يوجد أولاد إناث يرِثونه
-
من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا تُوفِّيت الزوجة ولم يكن لها أولاد يَرِثونها, فإن الزوج يَرث:
- أ. النصف
- ب. الرُّبُع
- ج. السُّدُس
- د. الثُّمُن
-
الحالة التي يرث فيها الزوج الرُّبُع:
- أ. إذا كان للزوجة أولاد يَرِثونها
- ب. إذا كان للزوجة أخًا ولا يوجد أولاد إناث يرِثونها
- ج. إذا لم يكن للزوجة أولاد يَرِثونها
- د. إذا كان للزوجة أمًا وأبًا ولا يوجد أولاد ذكور يَرِثونها
-
إذا مات الأب وكان له ابنة وليس له أبناء ذكور, فإن البنت تَرِث:
- أ. النصف
- ب. السُّدُس
- ج. الثُّلُث
- د. الرُّبُع
-
إذا كان للمُتوفّى أكثر من ابنة، ولم يكن لهنَّ إخوة ذكور، فإنّهَنَّ يشتركن في:
- أ. الثُّلُثين
- ب. نصف التِّركة
- ج. الثُمُن
- د. السُّدُس
-
واحدة من العبارات الآتية غير صحيحة فيما يخص حالات الميراث في الشريعة الإسلامية:
- أ. إنَّ المرأة تأخذ نصف نصيب الرجل دائمًا
- ب. قد يزيد نصيب المرأة على نصيب الرجل
- ج. يأخذ كلُّ من الأمُ والأب السُّدُس إذا ورثا الابن مع وجود ابن الابن
- د. ساوى الإسلام بين ميراث المرأة وميراث الرجل في أحوال مُعيَّنة، مثل الأمُ والأب
-
يكون نصيب البنت أكثر من نصيب الأب إذا ترك الميت
- أ. بنتًا وأبًا وزوجةً
- ب. بنتًا وأبًا وأخًا
- ج. أكثر من ابنة وأبًا وزوجةً
- د. بنتًا وأبًا وأخًا وزوجةً
-
إذا ترك الميت بنتًا وأبًا وزوجةً, فإن نصيب الميراث لكل واحد منهم, هو:
- أ. البنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ الثُمُن والأب يأخذ الباقي
- ب. الزوجة تأخذ النصف والبنت تأخذ الثُمُن والأب يأخذ الباقي
- ج. البنت تأخذ الثُمُن والزوجة تأخذ النصف والأب يأخذ الباقي
- د. الأب يأخذ النصف والزوجة تأخذ الثُمُن والبنت تأخذ الباقي
اختبار مجاني — النتيجة فورية
ابدأ الاختبار الآن