امتحان - التربية الاسلامية - مراعاة الاعراف في | بصمة - اختبارات بصمة
اختبار إلكتروني

امتحان - التربية الاسلامية - مراعاة الاعراف في الشريعة الاسلامية - اول ثانوي - الوحدة الرابعة - الفصل الاول

معلومات الاختبار

عدد الأسئلة
33
الدرجة الكلية
33.00
معدل النجاح
50.00%
المدة
20 دقيقة
  • امتحان دين الوحدة الرابعة -   الدرس الثالث ضع دائرة  توجيهي  2009 -  الفصل الاول -  الصف الحادي عشر - الاردن    اختبارات بصمة

عن اختبار امتحان - التربية الاسلامية - مراعاة الاعراف في

اختبار إلكتروني تفاعلي ضمن قسم تربية اسلامية يتيح لك تقييم مستواك مباشرةً على منصّة بصمة. يتكوّن من 33 سؤالًا منوّعًا ، ومدّته 20 دقيقة، مع تصحيح آلي ونتيجة فورية فور الانتهاء.

يمكنك حلّ الاختبار مجانًا وبلا تحميل، ومراجعة إجاباتك الصحيحة والخاطئة بعد التسليم مباشرةً — ما يساعدك على معرفة نقاط قوّتك ومواضع تحتاج مراجعتها قبل امتحانك الرسمي.

اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه للبدء. وإن كنت تبحث عن اختبارات مشابهة، تصفّح قسم تربية اسلامية على موقع بصمة التعليمي.

استعراض أسئلة الاختبار (33 سؤالًا) — للقراءة فقط

هذه معاينة نصية للأسئلة للاطّلاع والمراجعة فقط. لخوض الاختبار تفاعليًّا مع تصحيح آلي ونتيجة فورية، اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه.

  1. مصادر الأحكام الشرعية مُتعدِّدة، منها أربعة مصادر مُتَّفَق عليها، هي:
    • أ. القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والإجماع والقياس
    • ب. القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والاستحسان والعُرف
    • ج. القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والعُرف والقياس
    • د. القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والإجماع والاستحسان
  2. هو أحد المصادر التي يُعتمَد عليها في معرفة الأحكام التشريعية، وقد أخذ به الفقهاء في بعض الأحكام الشرعية:
    • أ. العُرف
    • ب. القرآن الكريم
    • ج. القياس
    • د. السُّنَّة النبوية
  3. المفهوم الذي يُقصد به (كلُّ ما شاع بين الناس، وتقبَّلوه من أقوال وأفعال وتصرُّفات لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها):
    • أ. العُرف
    • ب. العادة مُحكَّمة
    • ج. التقليد
    • د. العادة
  4. يُستعمَلان بمعنى واحد عند الفقهاء, هُما:
    • أ. العادة والعُرف
    • ب. العادة والتقليد
    • ج. التقليد والعُرف
    • د. المبدأ والتقليد
  5. أي من الأعراف الآتية كانت عند العرب في الجاهلية ولمّا جاء الإسلام، أقرَّها:
    • أ. جمع الدِّيَةَ وإعطائها لأهل المقتول في حالة القتل الخطأ
    • ب. إكراه الفتيات على الزواج وحرمانهن من الميراث
    • ج. التشاؤم عند سماع صوت البومة أو رؤية الغُراب
    • د. قتل البنات خوفًا عليهن من الوقوع في الأسر
  6. تعارف أهل المدينة المُنوَّرة قبل الإسلام على بيع السَّلَف ويُقصد به:
    • أ. تعجيل قبض ثمن السلعة وتأجيل استلام السلعة
    • ب. تعجيل قبض ثمن السلعة وتعجيل استلام السلعة
    • ج. تأجيل قبض ثمن السلعة وتأجيل استلام السلعة
    • د. تأجيل قبض ثمن السلعة وتعجيل استلام السلعة
  7. تتمثَّل أهمية العُرف في التشريع الإسلامي في كُل ما يأتي, ما عدا
    • أ. يساهم في تجذير هويتّنا وعدم القطع مع الماضي
    • ب. يرفع عنهم الحَرَج والمَشقَّة
    • ج. يُحقِّق مصالحهم الدنيوية في بيوعهم وزواجهم وعلاقاتهم
    • د. يُسهِّل على الناس حياتهم لاعتيادهم عليه
  8. - المرجع في مقدار ما يجب من نفقة على الأب لأولاده وزوجته هو العُرف, حُجِّية العُرف في القرآن الكريم قول الله تعالى:
    • أ. (عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
    • ب. (وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)
    • ج. (كَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ)
    • د. (وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ)
  9. المُحدِّد لمقدار أوسط ما يُطعَم الناس أو يُلبِسهم في تقدير كَفّارة الحَنثْ باليمين هو العُرف, حُجِّية العُرف في القرآن الكريم قول الله تعالى:
    • أ. (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ)
    • ب. (وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ)
    • ج. (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
    • د. (وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)
  10. العُرف هو المُحدِّد لمقدار أوسط ما يُطعَم الناس أو يُلبِسهم في تقدير كَفّارة الحَنثْ باليمين, معنى (الحَنثْ باليمين):
    • أ. عدم الوفاء باليمين
    • ب. البِرّ باليمين
    • ج. الإبرام باليمين
    • د. عدم الإخلاف باليمين
  11. قول رسول الله (ص) الذي يُثبّت حُجِّية العُرف في السُّنَّة النبوية المُشرَّفة:
    • أ. «ما رآهُ الْمُسْلِمونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ»
    • ب. «الْوَزْنُ: وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيالُ: مِكْيالُ أَهْلِ الْمَدينَةِ»
    • ج. «إنِّمَا بُعِثْتُ لِأتمّمَ مَكَارِمَ الْأخْلَاقِ»
    • د. «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيءٍ فَلْيُسْلفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلِى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»
  12. المُصطلح الذي يُقصد به (ما تكرَّر من أفعال وأقوال بين الناس):
    • أ. العادة
    • ب. المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا
    • ج. العُرف
    • د. العادة مُحكَّمة
  13. مجموعة يجب تحقُّقها في العُرف حتى يُعمَل به وعن طريقها يُمكِن تمييز العُرف الصحيح من العُرف الفاسد:
    • أ. ضوابط العمل بالعُرف
    • ب. القواعد الفقهية المُستِندة إلى العُرف
    • ج. حُجِّية العُرف في التشريع الإسلامي
    • د. مفهوم العُرف وأهميته في التشريع الإسلامي
  14. يُعدّ تعارُف الناس في بعض البلدان على جعل المَهْر على جزأين من الأمثلة على أحد ضوابط العمل بالعُرف, هو:
    • أ. أنْ يكون العُرف غالبًا وشائعًا بين الناس
    • ب. أن لا يكون العُرف قائمًا عند لإنشاء التصرّف
    • ج. ألّا يُخالفِ العُرف نصًّا شرعيًّا
    • د. أن يعارض العُرف تصريح بخلافه
  15. متى يصبح العُرف فاسدًا في مسألة ما:
    • أ. عند مخالفته النصَّ الشرعيَّ
    • ب. عندما يكون غالبًا وشائعًا بين الناس
    • ج. عندما يكون المرجع الأول النصَّ الشرعيَّ
    • د. عندما يلجأ الناس إليه إذا لم يوجد نصٌّ شرعي
  16. من الأمثلة على عُرف لا يجوز العمل به؛ لمخالفته قوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ:
    • أ. الثأر من أهل القاتل بقتل غير القاتل
    • ب. لبس الذكور الحرير والتحلّي بالذهب
    • ج. جعل المَهْر على جزأين: مُعجَّلٍ ومُؤجَّلٍ
    • د. حرمان المرأة من الميراث
  17. جميع ما يأتي أعراف تُصنّف على أنها عُرف فاسد, ما عدا:
    • أ. تقديم الخاطب الهدايا لمخطوبته
    • ب. لبس الذكور الحرير والتحلّي بالذهب
    • ج. إطلاق العِيارات النارية في المناسبات والأفراح
    • د. إخراج أقرباء القاتل من البلدة التي يسكنونها إلى بلدة أُخرى
  18. يُعدّ تعارُف بعض الناس على عادة الثأر من أهل القاتل؛ بأنْ يقتلوا غير القاتل من الأمثلة على أحد ضوابط العمل بالعُرف:
    • أ. ألّا يُخالفِ العُرف نصًّا شرعيًّا
    • ب. أن يعارض العُرف تصريح بخلافه
    • ج. أن لا يكون العُرف قائمًا عند لإنشاء التصرّف
    • د. أنْ يكون العُرف غالبًا وشائعًا بين الناس
  19. اتفق أهل مكَّة المُكرَّمة قبل الإسلام على إنصاف المظلوم ونشر العدل وتعاهدوا على ألّا يجدوا بمكَّة مظلومًا إلّا نصروه وعقدوا من أجل ذلك حلف:
    • أ. الفُضول
    • ب. أبناء العمومة
    • ج. نصرة المظلوم
    • د. التعاون
  20. يشير قول رسول الله (ص): «لَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ عُمومَتي حِلْفًا في دارِ عَبْدِ الله بْنِ جَدْعانَ، وَلَوْ دُعِيتُ بِهِ فِي الْإسْلاَمِ لَأجَبْتُ» إلى:
    • أ. حلف الفُضول
    • ب. حلف المطيبين
    • ج. حلف الأحابيش
    • د. حلف البَراجم
  21. صاغ العلماء عددًا من القواعد الفقهية المُستنبَطة من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، مثل:
    • أ. قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وقاعدة (المشَقَّة تجلب التيسير)
    • ب. قاعدة (القليل من التدبير أبقى من كثير من التبذير) وقاعدة (الحذر لا يمنع من القدر)
    • ج. قاعدة (المشَقَّة تجلب التيسير) وقاعدة (الوقت معلم من لا معلم له)
    • د. قاعدة (الحذر لا يمنع من القدر) وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)
  22. من القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف:
    • أ. المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا
    • ب. المشَقَّة تجلب التيسير
    • ج. لا ضرر ولا ضرار
    • د. الحذر لا يمنع من القدر
  23. من القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف العادة مُحكَّمة ويُقصَد بها أنَّ ما اعتاده الناس من أقوال وأفعال فيما بينهم يُعَدُّ:
    • أ. دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا لم يوجد نصٌّ صريح من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية المُطهَّرة بخلافها
    • ب. دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا لم يوجد نصٌّ صريح من السُّنَّة النبوية المُطهَّرة بخلافها
    • ج. دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا لم يوجد نصٌّ صريح من القرآن الكريم بخلافه
    • د. دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا وجد نصٌّ صريح من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية المُطهَّرة بخلافها
  24. تعارُف الناس في بعض البلدان على جعل المَهْر على:
    • أ. جزأين: مُعجَّلٍ يُقبَض عند كتابة العَقْد، ومُؤجَّلٍ يُقبَض بعد الزفاف
    • ب. جزأين: مُعجَّلٍ يُقبَض بعد الزفاف، ومُؤجَّلٍ يُقبَض عند كتابة العَقْد
    • ج. جزء واحد: يُقبَض عند كتابة العَقْد
    • د. جزء واحد: يُقبَض بعد الزفاف
  25. أداة تعارف عليها أهل مكَّة في تجارتهم وجعلها النبي  لتقدير الأشياء التي توزَن وزنًا:
    • أ. المِثقال
    • ب. الْمِكْيالُ
    • ج. الصاع
    • د. المُدُّ
  26. جعل النبي(ص) المُدَّ والصاع أداة تقدير ما يُقدَّر بالكيل وهي الأداة التي تعارف عليها أهل:
    • أ. المدينة المُنوَّرة؛ لأنَّهم أهل زراعة
    • ب. مكَّة؛ لأنَّهم أهل زراعة
    • ج. مكَّة؛ لأنَّهم أهل تجارة
    • د. المدينة المُنوَّرة؛ لأنَّهم أهل تجارة
  27. المثقال هو قطعة من الذهب تزن:
    • أ. 4.25 غرام
    • ب. 4.52 غرام
    • ج. 2.54 غرام
    • د. 2.45 غرام
  28. المُدُّ هو ما يعُادلِ حَفْنة بيد الرجل المعُتدِل ويساوي تقريبًا:
    • أ. 600 غرام
    • ب. 400 غرام
    • ج. 700 غرام
    • د. 800 غرام
  29. هو ما يُعادِل 4 حُفَن بيد الرجل المُعتدِل ويساوي 2.5 كيلوغرام تقريبًا:
    • أ. الصاع
    • ب. المِثقال
    • ج. المُدُّ
    • د. الْمِكْيالُ
  30. يدّل قول النبي (ص): «الْوَزْنُ: وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيالُ: مِكْيالُ أَهْلِ الْمَدينَةِ» على إحدى القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف:
    • أ. العادة مُحكَّمة
    • ب. المشَقَّة تجلب التيسير
    • ج. لا ضرر ولا ضرار
    • د. المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا
  31. يُعدّ المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا من القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف ويُقصَد بذلك أنَّ ما تعارف عليه الناس في تعاملاتهم يقوم مقام:
    • أ. الشَّرط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ولا يتعارض مع النصوص الشرعية
    • ب. المشروط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ويتعارض مع النصوص الشرعية
    • ج. الشَّرط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ويتعارض مع النصوص الشرعية
    • د. المشروط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ولا يتعارض مع النصوص الشرعية
  32. يدّل قول رسول الله (ص): «المُسْلِمونَ عَلى شُروطِهمِ» على إحدى القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف:
    • أ. المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا
    • ب. المشَقَّة تجلب التيسير
    • ج. لا ضرر ولا ضرار
    • د. العادة مُحكَّمة
  33. من الأمثلة على القاعدة الفقهية (المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا):
    • أ. جعل العُرف عُملة البلد الذي بيع به عند البيع بين طرفين
    • ب. جعل المُدَّ والصاع أداة تقدير ما يُقدَّر بالكيل
    • ج. جعل الناس في بعض البلدان المَهْر على جزأين
    • د. جعل المثِقال أداة تقدير الأشياء التي توزَن وزنًا

اختبار مجاني — النتيجة فورية

ابدأ الاختبار الآن
جديد
اختبارات ذهنية تفاعلية — نتيجتك تظهر فورًا
تمارين قصيرة بلا تسجيل ولا انتظار: تقيس تركيزك أو ذاكرتك في دقائق، وتعطيك تقريرًا عن نقاط قوتك.
اختبار التركيز للكبار لطفلك
اختبار الذاكرة للكبار لطفلك