امتحان دين - الصف الحادي عشر - تنظيم النسل وتحديده - الفصل الاول
معلومات الاختبار
امتحان التربية الاسلامية - الصف الحادي عشر- الوحدة الرابعة - تنظيم النسل وتحديده- الفصل الاول منهاج اردني اختبارات بصمة
عن اختبار امتحان دين - الصف الحادي عشر - تنظيم النسل وتحديده
اختبار إلكتروني تفاعلي ضمن قسم تربية اسلامية يتيح لك تقييم مستواك مباشرةً على منصّة بصمة. يتكوّن من 28 سؤالًا منوّعًا ، ومدّته 15 دقيقة، مع تصحيح آلي ونتيجة فورية فور الانتهاء.
يمكنك حلّ الاختبار مجانًا وبلا تحميل، ومراجعة إجاباتك الصحيحة والخاطئة بعد التسليم مباشرةً — ما يساعدك على معرفة نقاط قوّتك ومواضع تحتاج مراجعتها قبل امتحانك الرسمي.
اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه للبدء. وإن كنت تبحث عن اختبارات مشابهة، تصفّح قسم تربية اسلامية على موقع بصمة التعليمي.
استعراض أسئلة الاختبار (28 سؤالًا) — للقراءة فقط
هذه معاينة نصية للأسئلة للاطّلاع والمراجعة فقط. لخوض الاختبار تفاعليًّا مع تصحيح آلي ونتيجة فورية، اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه.
-
جعله الإسلام وسيلة للمحافظة على استمرار النوع الإنساني:
- أ. الزواج
- ب. العِلم
- ج. المعرفة
- د. الطلاق
-
تُعَدُّ المحافظة على استمرار النوع الإنساني مقصدًا من المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية, الآية الكريمة الدّالة على ذلك:
- أ. (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً)
- ب. (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)
- ج. (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)
- د. (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)
-
حُكم قتل النفس أو الإضرار بها بأيِّ صورة من الصور في الشريعة الإسلامية:
- أ. حرام
- ب. مندوب
- ج. مُباح
- د. مكروه
-
واحدة من الآتية ليست من دواعي إباحة تنظيم النسل في الشريعة الإسلامية:
- أ. حاجات اجتماعية واقتصادية غير مُعتبَرة شرعًا
- ب. وجود مرض ضارٍّ أو مُعْدٍ في الزوجين أو في أحدهما يرجى شفاؤه وقد ينتقل إلى أولادهما
- ج. منح الزوجين الوقت اللازم للعناية بأطفالهما
- د. الحفاظ على الصِّحَّة الإنجابية للأُمِّ ودفع الضرر عنها
-
هو اتخاذ وسيلة مشروعة لإيجاد مُدَد زمنية متباعدة بين مَرّات الحمل:
- أ. تنظيم النسل
- ب. العزل
- ج. الصِّحَّة الإنجابية
- د. تحديد النسل
-
يدّل قول الله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) على إحدى دواعي إباحة تنظيم النسل في الإسلام:
- أ. منح الزوجين الوقت اللازم للعناية بأطفالهما
- ب. الحفاظ على الصِّحَّة الإنجابية للأُمِّ ودفع الضرر عنها
- ج. حاجات اجتماعية واقتصادية مُعتبَرة شرعًا
- د. وجود مرض ضارٍّ أو مُعْدٍ في الزوجين أو في أحدهما
-
الحُكم الشرعي لتنظيم النسل عند توافر الأسباب والدوافع:
- أ. مُباح
- ب. مُستحب
- ج. واجب
- د. مندوب
-
8- قول رسول الله (ص) الذي ينصَح فيه بتأخير الحمل لحين علاج أحد الزوجين عند وجود مرض ضارٍّ أو مُعْدٍ فيهم:
- أ. «لا ضَرَرَ، وَلا ضِرارَ»
- ب. «تَزَوَّجوا الْوَدودَ الْوَلودَ؛ فَإِنّي مُكاثِرٌ بِكُمُ الْأمَمَ»
- ج. «فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»
- د. «لَا طَاعَةَ لِمَخلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الله تعالى »
-
من الأمثلة على حاجات اجتماعية واقتصادية مُعتبَرة شرعًا:
- أ. التفرُّغ للدراسة
- ب. امتناع المرأة عن الإنجاب حتى تُكمِل دراستها
- ج. استئصال رَحِم المرأة
- د. عدم حمل الزوجة حتى تشفى من مرضها
-
واحدة من العبارات الآتية ليست صحيحة فيما يتعلّق بموضوع تنظيم النسل:
- أ. لا يباح استخدام الوسائل الحديثة المشروعة التي تمنع حدوث الحمل حتى إنْ أُمِن ضررها
- ب. مِن دواعي تنظيم النسل منح الزوجين الوقت اللازم للعناية بأطفالهما كيلا تسوء صِحَّتهم وتختلَّ تربيتهم
- ج. أباح رسول الله (ص) لأصحابه وسيلة العزل
- د. جعل الإسلام تنظيم النسل قرارًا فرديًّا يتمُّ بموافقة الزوجين
-
هي اكتمال السلامة البدنية والنفسية لعيش حياة هنيئة وآمنة:
- أ. الصِّحَّة الإنجابية
- ب. الصِّحَّة المهنية
- ج. الصِّحَّة العقلية
- د. الصِّحَّة الجسدية
-
هو وسيلة من وسائل منع الحمل:
- أ. العزل
- ب. الإجهاض
- ج. الصِّحَّة الإنجابية
- د. الصبر
-
للحفاظ على حياة الأُمِّ بسبب تتابع الحمل وبخاصَّةٍ إذا كانت لا تلد ولادة طبيعية يتم اللجوء إلى:
- أ. تنظيم النسل
- ب. تحديد النسل
- ج. الإجهاض
- د. العزل
-
أي من الآيات الكريمة الآتية تُعَدُّ دليلًا على تحريم تحديد النسل لمعارضته حكمة التشريع الإسلامي في الحَثِّ على الزواج:
- أ. (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا)
- ب. (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)
- ج. (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا)
- د. (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ)
-
هو اتخاذ الإجراءات التي تمنع الحمل بصفة دائمة:
- أ. تحديد النسل
- ب. تنظيم النسل
- ج. العزل
- د. الإجهاض
-
الحُكم الشرعي لتحديد النسل:
- أ. حرام
- ب. مُباح
- ج. مكروه
- د. مُستحب
-
من الأمثلة على تحديد النسل: أ
- أ. استئصال رَحِم المرأة
- ب. عدم حمل الزوجة حتى تشفى من مرضها
- ج. تأجيل الإنجاب حتى تحصيل وظيفة
- د. امتناع المرأة عن الإنجاب حتى تُكمِل دراستها
-
لا مانع من تحديد النسل إذا وُجِدت ضرورة ما دامت الأسباب قائمة؛ عملًا بقاعدة:
- أ. الضرورات تبيح المحظورات
- ب. الضرورة تُقدَّر بقَدْرها
- ج. لا ضرر ولا ضرار
- د. المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا
-
واحدة من الآتية تُعدّ من الأمثلة على القاعدة الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات):
- أ. إباحة أكل المَيْتة في حال الجوع الشديد
- ب. التعاون في دفع الدِّيَة في القتل الخطأ
- ج. امتناع المرأة عن الإنجاب حتى تُكمِل دراستها
- د. إطلاق العِيارات النارية في المناسبات والأفراح
-
هو تعمُّد إسقاط الحمل في غير موعده الطبيعي وبلا ضرورة وبأيِّ وسيلة من الوسائل:
- أ. الإجهاض
- ب. الصِّحَّة الإنجابية
- ج. العزل
- د. تنظيم النسل
-
قال تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) تشير الآية الكريمة إلى إحدى الوسائل المُحرَّمة لتنظيم النسل:
- أ. الإجهاض
- ب. استئصال الزوجة الرَّحِم من غير حاجة طبية
- ج. الصِّحَّة الإنجابية
- د. العزل
-
تُعدّ الحاجة إلى تحديد النسل بسبب إصابة الزوجين أو أحدهما بمرض ضارٍّ ومُعْدٍ لا يُمكِن شفاؤه وينتقل إلى الأطفال من الأمثلة على العمل بقاعدة:
- أ. الضرورات تبيح المحظورات
- ب. الضرورة تُقدَّر بقَدْرها
- ج. المشَقَّة تجلب التيسير
- د. لا ضرر ولا ضرار
-
أي من الآيات الكريمة الآتية تُعَدُّ دليلًا على تحريم تحديد النسل لمعارضته العقيدة الإسلامية:
- أ. (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ)
- ب. (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)
- ج. (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا)
- د. (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا)
-
قاعدة فقهية تعني أنَّ المَنهِيَّ عنه شرعًا يباح فعله عند الضرورة والحاجة الشديدة:
- أ. الضرورات تبيح المحظورات
- ب. المشَقَّة تجلب التيسير
- ج. الضرورة تُقدَّر بقَدْرها
- د. المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا
-
حُكم الإجهاض إذا كان بقاء الحمل مُهدِّدًا لحياة الأُمِّ:
- أ. مُباح
- ب. مكروه
- ج. حرام
- د. مندوب
-
رأيُ العلماء بالاعتداء على الجنين وإسقاطه:
- أ. أفتى العلماء بحرمة ذلك
- ب. أفتى العلماء بإباحة ذلك
- ج. أفتى العلماء بكراهة ذلك
- د. أفتى العلماء بوجوب ذلك
-
تُعَدُّ المحافظة على استمرار النوع الإنساني مقصدًا من المقاصد الكبرى:
- أ. للشريعة الإسلامية
- ب. للزواج
- ج. للحج
- د. للقرآن الكريم
-
أي من الآتية من الوسائل المُحرَّمة لتحديد النسل:
- أ. استئصال الزوجة الرَّحِم من غير حاجة طبية
- ب. المباعدة بين مُدَد الحمل بالوسائل الطبية الحديثة
- ج. الإجهاض
- د. العزل
اختبار مجاني — النتيجة فورية
ابدأ الاختبار الآن