امتحان - تربية اسلامية - وبعهد الله اوفوا - الطلاق - الصف الحادي عشر - الوحدة الثالثة - درس 2 - الفصل الثاني - المنهاج الاردني
معلومات الاختبار
امتحان تربية اسلامية - الصف الحادي عشر - الوحدة الثالثة - وبعهد الله اوفوا - درس 2- الطلاق - المنهاج الاردني - الفصل الثاني-اختبارات بصمة
بنك اختبارات تربية اسلامية الصف الحادي عشر المنهاج الاردني الجديد للفصل الثاني
عن اختبار امتحان - تربية اسلامية - وبعهد الله اوفوا - الطلاق
اختبار إلكتروني تفاعلي ضمن قسم التربية الاسلامية يتيح لك تقييم مستواك مباشرةً على منصّة بصمة. يتكوّن من 40 سؤالًا منوّعًا ، ومدّته 20 دقيقة، مع تصحيح آلي ونتيجة فورية فور الانتهاء.
يمكنك حلّ الاختبار مجانًا وبلا تحميل، ومراجعة إجاباتك الصحيحة والخاطئة بعد التسليم مباشرةً — ما يساعدك على معرفة نقاط قوّتك ومواضع تحتاج مراجعتها قبل امتحانك الرسمي.
اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه للبدء. وإن كنت تبحث عن اختبارات مشابهة، تصفّح قسم التربية الاسلامية على موقع بصمة التعليمي.
استعراض أسئلة الاختبار (40 سؤالًا) — للقراءة فقط
هذه معاينة نصية للأسئلة للاطّلاع والمراجعة فقط. لخوض الاختبار تفاعليًّا مع تصحيح آلي ونتيجة فورية، اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه.
-
طلاق الرجل زوجته قبل الدخول, يقع:
- أ. طلاقًا بائنًا بينونة صغرى
- ب. طلاقًا بائنًا بينونة كبرى
- ج. فسخًا لعقد الزواج
- د. طلاقًا رجعيًا
-
إحدى الحالات الآتية في التفريق بين الزوجين تنقص من عدد الطلقات:
- أ. الطلقة الثانية بعد انتهاء العدّة
- ب. الطلقة الثالثة قبل انتهاء العدّة
- ج. التفريق بسبب العيوب
- د. الخلع القضائي
-
التفريق بين الزوجين الذي يقع طلاقًا رجعيًا بحكم القاضي إذا كان بعد الدخول ولم يكن مُكمّلًا للثلاث, هو التفريق لـ:
- أ. عدم قدرة الزوج على الإنفاق
- ب. العيوب
- ج. الهجر أو الحبس
- د. الشقاق والنزاع
-
من واجبات الزوج نحو زوجته في الإسلام:
- أ. النّفقة
- ب. الميراث
- ج. التّملّك
- د. التّعليم
-
أراد رجل أن يعقد على امرأة مطلقة قبل انتهاء عدّتها, فالحكم الشرعي في ذلك:
- أ. التّحريم
- ب. الإباحة
- ج. الكراهة
- د. الوجوب
-
الحل الشرعي في حال تعذَّر استمرار الحياة الزوجية, هو:
- أ. التفريق بالطلاق
- ب. بقاء الحياة الزوجية كما هي
- ج. بقاء الحياة الزوجية مع الهجر
- د. بقاء الحياة الزوجية مع الإكراه
-
أحد أنواع التفريق الآتية لا تنتهي بها العلاقة الزوجية:
- أ. الطلاق الرجعي
- ب. الخلع
- ج. الطلاق البائن
- د. الفسخ
-
من الحالات التي يحرم فيها على المرأة طلب الطلاق من زوجها:
- أ. إذا كان من غير سبب
- ب. إذا لم تستطع العيش معه
- ج. إذا خافت ألاّ تؤدي حقوقه
- د. إذا كرهته
-
إنهاء العلاقة الزوجية بالخلع الرضائي, يقع:
- أ. طلاقًا بائنًا
- ب. فسخًا لعقد الزواج
- ج. طلاقًا رجعيًا
- د. طلاقًا تعسفيًا
-
طلاق الرجل لزوجته الطلقة الثانية وإعادتها إلى عصمته قبل انتهاء العدّة, هي إحدى صور الطلاق:
- أ. الرجعي
- ب. البائن بينونة كبرى
- ج. التعسفي
- د. البائن بينونة صغرى
-
من الآثار المشتركة بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى أنّ كلًا منهما:
- أ. نقصان عدد الطلقات
- ب. يحتاج إلى عقد ومهر جديدين
- ج. لا يرث أحد الزوجين الآخر
- د. انتهاء العلاقة الزوجية
-
إذا طلّق رجل زوجته طلقة أولى وانتهت عدّتها دون أن يرجعها, فإن هذا الطلاق يُعد:
- أ. بائنًا بينونة صغرى
- ب. بائنًا بينونة كبرى
- ج. فسخًا لعقد الزواج
- د. رجعيًا
-
في قول الله تعالى (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) أدب من آداب ما بعد الطلاق, هو:
- أ. حسن المعاملة
- ب. إعطاء الأطفال حقوقهم
- ج. عدم إفشاء الأسرار الزوجية
- د. الحضانة
-
الحكم الشرعي للطلاق إذا توافرت دواعيه, هو:
- أ. مباح
- ب. واجب
- ج. مكروه
- د. حرام
-
نوع الطلاق في الآية الكريمة (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ), طلاق:
- أ. بائن بينونة كبرى
- ب. فسخ لعقد الزواج
- ج. بائن بينونة صغرى
- د. رجعي
-
من الألفاظ غير الصريحة في الطلاق:
- أ. أنتِ عليّ حرام
- ب. أنتِ طالق إنْ لم تفعلي كذا
- ج. قول الرجل في نفسه أنتِ طالق
- د. أنتِ طالق
-
إذا حدّث رجل نفسه بتطليق زوجته، فإنّ:
- أ. الطلاق لا يقع
- ب. الطلاق يقع
- ج. الطلاق يُعدّ تعسّفيًا
- د. الطلاق يُعدّ رجعيًا
-
أرسل رجل إلى زوجته رسالة مُوقَّعة منه قال فيها: (أنتِ طالق)، ونوى ذلك. في هذه الحالة:
- أ. يقع الطلاق
- ب. لا يُعدّ ذلك تطليقًا
- ج. لا يقع طلاق حتى يُسجّل في محكمة
- د. لا يقع طلاق حتى تَقرأ الرسالة
-
يُعرف الطلاق الذي إذا قُصد به الإضرار بالزوجة, بـ:
- أ. الطلاق التعسّفي
- ب. الطلاق الكنائي
- ج. الطلاق الرجعي
- د. الطلاق البائن
-
قول الرجل لزوجته: (أنتِ عليَّ حرام) أو قوله: (الحقي بأهلكِ، لسْتِ زوجتي) يُعرَف بالطلاق:
- أ. الكنائي
- ب. التعسّفي
- ج. الرجعي
- د. البائن
-
مثال على الطلاق الصريح
- أ. قول الزوج: "أنت طالق"
- ب. قول الزوج: "أنتِ طالق اذا ذهبني الى بيت فلان"
- ج. قول الزوج: "اذهبي إلى بيت أهلك"
- د. قول الزوج: "أنتِ حرام علي"
-
إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها طلقة أولى ولم يراجعها حتى انتهت عدتها، فما حكم الطلاق؟
- أ. طلاق بائن صغرى
- ب. طلاق بائن كبرى
- ج. لا يجوز الرجوع
- د. طلاق رجعي
-
ما حكم خطبة امرأة في عدتها من طلاق رجعي (طلقة ثانية)؟
- أ. لا يجوز لأنها ما زالت زوجة للرجل الاول
- ب. جائز إذا وافق القاضي
- ج. جائز بدون شروط
- د. جائز بشرط موافقة ولي الامر
-
إذا طلق الرجل زوجته طلقة ثانية (مدخول بها) وأرادت النفقة أثناء العدة، فما الحكم؟
- أ. تستحق النفقة الكاملة
- ب. لا تستحق النفقة
- ج. تستحق نصف النفقة
- د. تستحق النفقة إذا وافق الزوج
-
إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها طلقة ثانية ثم راجعها أثناء العدة، ثم طلقها ولم يراجعها حتى انتهت عدتها، فما حكم الطلاق؟
- أ. طلاق بائن كبرى
- ب. طلاق بائن صغرى
- ج. طلاق رجعي
- د. لا يجوز الرجوع
-
إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها الطلقة الثالثة، فما حكم الطلاق؟
- أ. طلاق بائن كبرى
- ب. طلاق رجعي
- ج. طلاق بائن صغرى
- د. لا يجوز الرجوع
-
إذا طلق الزوج زوجته غير المدخول بها، وبعد أسبوع أراد مراجعتها، فما حكم الطلاق؟
- أ. طلاق بائن صغرى
- ب. طلاق رجعي
- ج. لا يقع الطلاق
- د. طلاق بائن كبرى
-
السؤال 1: ما حكم بقاء المطلقة طلقة أولى في بيت زوجها أثناء العدة؟
- أ. يجوز لأن الطلاق رجعي
- ب. يجوز بشرط موافقة الزوج
- ج. لا يجوز لأنها لم تعد زوجة
- د. لا يجوز إلا إذا وافق القاضي
-
إذا انتهت عدة المطلقة طلقة أولى دون مراجعة، فما حكم بقائها في بيت الزوجية؟
- أ. لا يجوز لأنها أصبحت بائناً بينونة صغرى
- ب. يجوز بشروط
- ج. لا يجوز إلا إذا وافق الولي
- د. يجوز حتى لو انتهت العدة
-
ما حكم إرجاع الزوجة أثناء العدة في الطلقة الثانية دون عقد جديد؟
- أ. يجوز لأنها طلاق رجعي
- ب. يحتاج إلى موافقة القاضي
- ج. يجوز بشرط موافقة الزوجة
- د. لا يجوز
-
ما حكم خطبة امرأة مطلقة طلاقاً بائناً قبل الدخول؟
- أ. جائز
- ب. مكروه
- ج. جائز بشروط
- د. حرام
-
ما الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن في حق السكن؟
- أ. في الرجعي لها حق السكن ، وفي البائن ليس لا
- ب. في البائن لها السكن فقط
- ج. في الرجعي ليس لها حق السكن
- د. لا فرق بينهما
-
إذا طلق الرجل زوجته طلقة أولى ثم مات أثناء العدة، فما الحكم؟
- أ. تعتد عدة الوفاة
- ب. لا عدة عليها
- ج. تعتد نصف العدة
- د. تخرج من البيت فوراً
-
ما حكم إسكان الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى؟
- أ. لا يجوز
- ب. يجوز إذا وافقت
- ج. مستحب
- د. واجب على الزوج
-
ما تعريف الطلاق في الإسلام؟
- أ. حل رباط الزوجية بعبارة تفيد ذلك، مثل قول الرجل لزوجته: أنت طالق
- ب. انتهاء العلاقة الزوجية دون حق الرجعة.
- ج. الطلاق بشرط موافقة القاضي.
- د. انفصال الزوجين دون أي شروط.
-
ما حكم بقاء المطلقة طلقة ثالثة في بيت زوجها؟
- أ. لا يجوز لأنه طلاق بائن بينونة كبرى
- ب. يجوز بشرط موافقة الزوج
- ج. يجوز إذا وافق القاضي
- د. يجوز لأن العدة لم تنته
-
ما حكم نفقة المطلقة طلقة ثالثة أثناء العدة؟
- أ. تستحق النفقة
- ب. تستحق نصف النفقة
- ج. تستحق النفقة إذا وافق الزوج
- د. لا تستحق النفقة
-
ما حكم صبر الزوجة على إيذاء زوجها وعدم طلب الطلاق؟
- أ. مستحب وتؤجر عليه
- ب. واجب
- ج. حرام
- د. مكروه
-
ما شروط عودة الزوجة بعد الطلاق البائن بينونة كبرى؟
- أ. زواج صحيح من آخر ودخول حقيقي ثم طلاق أو وفاة
- ب. لا يجوز الرجوع
- ج. انتهاء العدة
- د. عقد ومهر جديدين
-
ما حكم تسجيل الطلاق في المحكمة الشرعية؟
- أ. واجب ويعاقب على تركه
- ب. خاص بالطلاق الرجعي فقط
- ج. غير ضروري
- د. مستحب فقط
اختبار مجاني — النتيجة فورية
ابدأ الاختبار الآن