اختبار - تربية اسلامية - الميراث - الصف الحادي عشر - الوحدة الثالثة - درس 5 - الفصل الثاني - منهاج اردني
معلومات الاختبار
امتحان تربية اسلامية الصف الحادي عشر -الميراث - الوحدة الثالثة - وبعهد الله اوفوا- درس 5- الفصل الثاني - خطة جديدة توجيهي منهاج اردني جديد - اختبارات بصمة
سلسلة بنك أسئلة التربية الإسلامية الصف الحادي عشر - الوحدة الثالثة - وبعهد الله اوفوا - الفصل الثاني- اختبارات بصمة
عن اختبار اختبار - تربية اسلامية - الميراث - الصف الحادي عشر
اختبار إلكتروني تفاعلي ضمن قسم التربية الاسلامية يتيح لك تقييم مستواك مباشرةً على منصّة بصمة. يتكوّن من 50 سؤالًا منوّعًا ، ومدّته 20 دقيقة، مع تصحيح آلي ونتيجة فورية فور الانتهاء.
يمكنك حلّ الاختبار مجانًا وبلا تحميل، ومراجعة إجاباتك الصحيحة والخاطئة بعد التسليم مباشرةً — ما يساعدك على معرفة نقاط قوّتك ومواضع تحتاج مراجعتها قبل امتحانك الرسمي.
اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه للبدء. وإن كنت تبحث عن اختبارات مشابهة، تصفّح قسم التربية الاسلامية على موقع بصمة التعليمي.
استعراض أسئلة الاختبار (50 سؤالًا) — للقراءة فقط
هذه معاينة نصية للأسئلة للاطّلاع والمراجعة فقط. لخوض الاختبار تفاعليًّا مع تصحيح آلي ونتيجة فورية، اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه.
-
هو كلُّ ما يتركه الميت من أموال، مثل: البيت، والأرض، والسيّارة، والنقود، والذهب، والفِضَّة:
- أ. الميراث
- ب. النفقة
- ج. الوصية
- د. الهِبَة
-
النَّص الشَّرعي الذي يدّل على ثبوت مشروعية الميراث في كتاب الله وسُنَّة رسوله (ص):
- أ. «مَنْ تَرَكَ مالً فَلِلْوَرَثَةِ»
- ب. «ما أَكَلَ أَحَدٌ طَعامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يدِهِ»
- ج. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾
- د. ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾
-
دلّ قول الله تعالى في الآية الكريمة (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) على:
- أ. مشروعية الميراث
- ب. توثيق المعاملات المالية
- ج. تحقيق التكافل الاجتماعي
- د. - مشروعية الوصية
-
تمتاز الشريعة الإسلامية عند بيان أحكام الميراث وحالاته باشتمالها على:
- أ. نظام تفصيلي
- ب. نظام شامل
- ج. نظام مخصص
- د. نظام مؤقت
-
واحدة من الآتية ليست من حِكم مشروعية الإسلام للميراث، وبيانه للناس:
- أ. زيادة المودَّة والمحبَّة بين الناس
- ب. التعريف بمَنْ له حقٌّ في مال المُتوفّى, ومَنْ ليس له حقٌّ فيه
- ج. بُغْيَةَ تخليص النفوس من الأنانية
- د. ليرضى كلُّ إنسان بنصيبه، ويلزم حَدَّه
-
يُعَدُّ نظامًا لتوزيع الثروة، ومنع تجمُّعها في يد فئة دون أُخرى:
- أ. الميراث
- ب. العمل
- ج. الوصية
- د. البيع
-
جعل الإسلام للميراث سببين، هما:
- أ. القرابة و الزوجية
- ب. الزوجية والمصاهرة
- ج. الصداقة والقرابة
- د. المصاهرة والصداقة
-
تُعد القرابة من أسباب الميراث في الإسلام, وتشمل:
- أ. الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأجداد والجَدّات
- ب. الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأزواج والزوجات
- ج. الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات
- د. الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأجداد والجَدّات، والأزواج والزوجات
-
هي العلاقة الناشئة عن عقد زواج صحيح بين الرجل والمرأة؛ فإذا مات أحدهما في حال الزوجية، ورثه الآخر:
- أ. الزوجية
- ب. الوصية
- ج. الميراث
- د. القرابة
-
أول ما يُخرج من تِرْكت الميت من نفقات:
- أ. تجهيز الميت
- ب. تنفيذ الوصية
- ج. توزيع الميراث
- د. قضاء الدَّين
-
الترتيب الصحيح للنفقات التي تُخرج من تِركة الإنسان الميت:
- أ. تجهيز الميت, قضاء الدَّين, تنفيذ الوصية, توزيع الميراث
- ب. قضاء الدَّين, تجهيز الميت, توزيع الميراث, تنفيذ الوصية
- ج. توزيع الميراث, تنفيذ الوصية, قضاء الدَّين, تجهيز الميت
- د. تنفيذ الوصية, توزيع الميراث, تجهيز الميت, قضاء الدَّين
-
سداد الدَّين مُقدَّم على تنفيذ الوصية؛ لأن:
- أ. الدَّين حقٌّ واجب على الإنسان
- ب. الوصية تحقق التكافل الاجتماعي
- ج. الوصية أهم من الدَّين فلا يتهاون الورثة في تنفيذها
- د. الدَّين يمكن قضاؤه في أي وقت
-
دلالة تقديم لفظة (وَصِيَّةٍ) على لفظة (دَيْنٍ) في قوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ):
- أ. تأكيدًا لأهمية الوصية، فلا يتهاون الورثة في تنفيذها
- ب. لأن تنفيذ الوصية حقٌّ واجب على الإنسان
- ج. لأن تنفيذ الوصية مُقدَّم على سداد الدَّين
- د. تحقيقًا للتكافل الاجتماعي وتقرُّبًا إلى الله تعالى
-
واحدة من الآتية ليست من أسباب حرمان القاتل من الميراث في الإسلام:
- أ. يُخشى ألاّ يتم توزيع الميراث بشكل عادل بين الأبناء
- ب. زجرًا له باستعجاله موت مُورِّثه، وإساءته إليه
- ج. يُخشى أنْ يعمَّ الفساد
- د. يُخشى أنْ يَستسهل الناس قتل مُورِّثيهم من أجل الميراث
-
دلّ قول رسول الله (ص): «لَيْسَ لِلْقاتِلِ مِنَ الْميراثِ شَيءٌ» على :
- أ. إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ، فإنَّه لا يَرِثه
- ب. إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه، فإنَّه لا يَرِثه
- ج. إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه، فإنَّه يَرِثه
- د. (أ + ج)
-
من أُسس توزيع الميراث في الإسلام مراعاة درجة القرابة بين الوارث والمُورِّث المُتوفّى, وفي حال مات إنسان، وترك ابنًا وأخًا، فإن نصيب الميراث لكل واحد منهما, هو:
- أ. الأخ لا يَرِث، والابن يأخذ التِّركة كلَّها
- ب. الأخ يَرِث السُدس، والابن يأخذ الباقي
- ج. الابن يَرِث النصف والأخ يَرِث النصف الآخر
- د. الابن لا يَرِث، والأخ يأخذ التِّركة كلَّها
-
من أُسس توزيع الميراث في الإسلام مراعاة المسؤوليات والالتزامات المطلوبة, وفي حال مات إنسان، وترك أبًا وابنًا، فإن نصيب الميراث لكل واحد منهما, هو:
- أ. الابن يأخذ نصيبًا أكثرَ من الأب
- ب. الابن لا يَرِث، والأب يأخذ التِّركة كلَّها
- ج. الأب يأخذ نصيبًا أكثرَ من الابن
- د. الأب لا يَرِث، الابن يأخذ التِّركة كلَّها
-
واحدة من العبارات الآتية غير صحيحة فيما يتعلّق بأُسس توزيع الميراث في الإسلام:
- أ. منح الإسلام الآباء نصيبًا أكثرَ من الأبناء بالرغم من أنَّ درجة القُرْب واحدة
- ب. كلَّما كانت الصلة أقرب زاد النصيب في الميراث
- ج. كلَّما كَثُرت المسؤوليات زادت حِصَّة الوارث من التِّركة
- د. منح الإسلام الذكر ضعف حِصَّة الأنثى (أحيانًا) إذا كان الورثة أولادًا ذكورًا وإناثًا
-
منح الإسلام الذكر ضعف حِصَّة الأنثى إذا كان الورثة أولادًا ذكورًا وإناثًا, لأن:
- أ. الأنثى مكفولة في كلِّ أحوالها
- ب. الإسلام راعى المسؤوليات والالتزامات المطلوبة
- ج. الإسلام راعى درجة القرابة بين الوارث والمُورِّث المُتوفّى
- د. الأنثى أحوج إلى المال من الذكر
-
منح الإسلام الأبناء نصيبًا أكثرَ من الآباء بالرغم من أنَّ درجة القُرْب واحدة؛ لأنَّ:
- أ. الأبناء أحوج إلى المال
- ب. للذكر مثل حَظِّ الأنثيين
- ج. الأبناء يستدبرون الحياة، والآباء يستقبلونها
- د. جميع ما ذكر
-
من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا تُوفِّي الزوج ولم يكن له أولاد يَرِثونه, فإن الزوجة تَرث:
- أ. الرُّبُع
- ب. النصف
- ج. الثُّمُن
- د. السُّدُس
-
من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا كان الورثة هم أبناء المُتوفّى وبناته، فللذكر:
- أ. مثل حَظِّ الأنثيين
- ب. الثُمُن
- ج. نصف التِّركة
- د. كامل التِّركة
-
الحالة التي ترث فيها الزوجة الثُّمُن:
- أ. إذا كان للزوج أولاد يَرِثونه
- ب. إذا كان للزوج أخًا ولا يوجد أولاد إناث يرِثونه
- ج. إذا كان للزوج أمًا وأبًا ولا يوجد أولاد ذكور يَرِثونه
- د. إذا لم يكن للزوج أولاد يَرِثونه
-
من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا تُوفِّيت الزوجة ولم يكن لها أولاد يَرِثونها, فإن الزوج يَرث:
- أ. النصف
- ب. الثُّمُن
- ج. السُّدُس
- د. الرُّبُع
-
الحالة التي يرث فيها الزوج الرُّبُع:
- أ. إذا كان للزوجة أولاد يَرِثونها
- ب. إذا كان للزوجة أخًا ولا يوجد أولاد إناث يرِثونها
- ج. إذا كان للزوجة أمًا وأبًا ولا يوجد أولاد ذكور يَرِثونها
- د. إذا لم يكن للزوجة أولاد يَرِثونها
-
إذا مات الأب وكان له ابنة وليس له أبناء ذكور, فإن البنت تَرِث:
- أ. النصف
- ب. الرُّبُع
- ج. الثُّلُث
- د. السُّدُس
-
إذا كان للمُتوفّى أكثر من ابنة، ولم يكن لهنَّ إخوة ذكور، فإنّهَنَّ يشتركن في:
- أ. الثُّلُثين
- ب. السُّدُس
- ج. الثُمُن
- د. نصف التِّركة
-
واحدة من العبارات الآتية غير صحيحة فيما يخص حالات الميراث في الشريعة الإسلامية:
- أ. إنَّ المرأة تأخذ نصف نصيب الرجل دائمًا
- ب. قد يزيد نصيب المرأة على نصيب الرجل
- ج. يأخذ كلُّ من الأمُ والأب السُّدُس إذا ورثا الابن مع وجود ابن الابن
- د. ساوى الإسلام بين ميراث المرأة وميراث الرجل في أحوال مُعيَّنة، مثل الأمُ والأب
-
يكون نصيب البنت أكثر من نصيب الأب إذا ترك الميت: من نصيب الأب إذا ترك الميت:
- أ. بنتًا وأبًا وزوجةً
- ب. بنتًا وأبًا وأخًا
- ج. بنتًا وأبًا وأخًا وزوجةً
- د. أكثر من ابنة وأبًا وزوجةً
-
إذا ترك الميت بنتًا وأبًا وزوجةً, فإن نصيب الميراث لكل واحد منهم, هو:
- أ. البنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ الثُمُن والأب يأخذ الباقي
- ب. الأب يأخذ النصف والزوجة تأخذ الثُمُن والبنت تأخذ الباقي
- ج. البنت تأخذ الثُمُن والزوجة تأخذ النصف والأب يأخذ الباقي
- د. الزوجة تأخذ النصف والبنت تأخذ الثُمُن والأب يأخذ الباقي
-
قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ"، هذا الدليل يشير إلى:
- أ. تقسيم الميراث بين الأولاد
- ب. تحديد الحصة في الميراث للوالدين
- ج. حقوق الزوجة في الميراث
- د. مشروعية الميراث في الإسلام
-
ما هي مشروعية الميراث في الإسلام؟
- أ. ثابتة في القرآن الكريم والسنة
- ب. ثابتة في القرآن الكريم
- ج. ثابتة في السنة
- د. ثابتة في القرآن والاجماع
-
أي من الخيارات التالية لا يعد من أهداف مشروعية الميراث في الإسلام؟
- أ. تيسير توزيع المال على من يحتاجه
- ب. خلق توازن اجتماعي بين الفئات المختلفة
- ج. تخليص النفوس من الأنانية
- د. توثيق الروابط الأسرية
-
ما الذي يضمنه نظام الميراث في الإسلام فيما يتعلق بحقوق الأفراد؟
- أ. تحديد من له حق في مال المتوفى ومن ليس له حق فيه
- ب. توزيع المال حسب المراتب الاجتماعية
- ج. تخصيص ثروة المتوفى لأسرته فقط
- د. توزيع الثروة على الجميع بالتساوي
-
أي من العبارات التالية هي شرط من شروط الميراث في الإسلام بالنسبة للزوجية؟
- أ. أن يكون الزواج قد تم بعقد صحيح
- ب. أن تكون الزوج قد وافق على الميراث قبل الوفاة
- ج. أن يكون الزواج قد تم في رضا الاهل
- د. أن يكون الزواج قد تم بحضور الشهود
-
أي من الخيارات التالية يمثل أحد الحقوق التي يجب إتمامها قبل توزيع الميراث في الإسلام؟
- أ. إخراج الوصية إن وجدت
- ب. تحديد الأحق بالمال
- ج. الدفع مقابل الدفن والتجهيز
- د. تقديم الوصية لجميع الورثة
-
ما الفائدة الرئيسية من تقسيم الميراث بشكل محدد في الإسلام؟
- أ. ضمان أن يحصل كل فرد على حصته العادلة
- ب. إعطاء حرية كاملة للورثة في التصرف بالمال
- ج. جعل المال يتوزع وفقًا لحق صاحب المال
- د. عدم ترك الورثة بحالة فقر
-
ما الفرق بين الوصية والميراث؟
- أ. الوصية اختيارية (في حدود الثلث)، والميراث حق إلزامي
- ب. الوصية تُعطى للأقارب و الأزواج فقط بدون نسب ثابتة
- ج. الميراث لا يشمل الديون، أما الوصية فتسدد الديون.
- د. الوصية تكون بعد الموت، والميراث في الحياة.
-
في حالة وفاة شخص ترك: زوجة، وأم، وابن، وبنتين، وأخ شقيق، كم يكون نصيب الأخ الشقيق؟
- أ. لا شيء
- ب. الباقي بعد الفروض
- ج. السدس فرضًا
- د. محجوب بالابن
-
ما الحكم إذا أوصى الميت بثلث ماله لشخص غير وارث وكان عليه دين يساوي نصف التركة؟
- أ. ينفذ من الوصية ما لا يتجاوز ثلث الباقي بعد الدين
- ب. يوزع ثلث المال بين الورقة والدائنين
- ج. يسقط حق الوصية بالكامل
- د. تنفذ الوصية كاملة
-
ما الحكم إذا أوصى الميت بثلث ماله لوارث؟
- أ. لا تنفذ إلا بإجازة الورثة بعد الموت
- ب. تنفذ إذا كانت دون الثلث
- ج. تسقط الوصية بالكلية
- د. تنفذ الوصية كاملة
-
فيما يتعلق بالوصية والدين، ماذا يُقدّم أولًا في الإسلام؟
- أ. الدين يُقدّم على الوصية لأن الدين حق واجب على الإنسان
- ب. الوصية تُقدّم على الدين لأنها تعبير عن رغبات الميت
- ج. لا يُقدّم أحدهما على الآخر
- د. الدين والوصية يتم التعامل معهما بنفس الأهمية
-
ما الحكمة من حرمان القاتل عمداً من الميراث؟
- أ. لقطع الطريق على الاستيلاء غير المشروع على المال
- ب. لأنه يفقد الأهلية القانونية
- ج. لأنه قام بعمل يستحق عليه الحد
- د. لأنه أصبح مجرماً بحق المجتمع
-
في حالة وجود زوجة وأم وابن للمتوفى، كيف يقسم الميراث؟
- أ. للزوجة الثمن، للأم السدس، والباقي للابن
- ب. للزوجة الربع، للأم الثلث، والباقي للابن
- ج. للزوجة الثمن، للأم الثلث، والباقي للابن
- د. للزوجة الربع، للأم السدس، والباقي للابن
-
متى ترث البنت النصف من الميراث؟
- أ. إذا لم يكن للمتوفى ابنة غيرها، ولم يكن له أبناء ذكور.
- ب. إذا كان للمتوفى أكثر من ابنة، ولم يكن لها إخوة ذكور.
- ج. إذا كان للمتوفى أكثر من ابنة، ولم يكن له إخوة ذكور.
- د. إذا لم يكن للمتوفى أكثر من ابنة، وله أبناء ذكور.
-
أي من العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق بالميراث؟
- أ. شرع الإسلام الميراث لتخليص النفوس من الأنانية.
- ب. البنت ترث النصف إذا كان للمتوفى أكثر من ابنة، ولم يكن له إخوة ذكور.
- ج. يزيد دائمًا نصيب الرجل على نصيب المرأة في الميراث.
- د. درجة القرابة من الميت هي المعيار الوحيد الذي يؤدي إلى التفاوت بين الذكر والأنثى في نصيب الميراث.
-
أي من التالي صحيح بخصوص الميراث إذا كان المتوفى له ابنة واحدة وأبناء ذكور؟
- أ. للذكر مثل حظ الانثيين
- ب. ترث الابنة الثلث.
- ج. الابنة ترث الربع إذا كان هناك أبناء ذكور.
- د. الابنة ترث النصف والأبناء الذكور يرثون النصف الآخر.
-
في أي حالة من حالات الميراث يتساوى الرجل والمرأة في النصيب؟
- أ. الأم والأب عند وجود الفرع الوارث
- ب. الزوج والزوجة عند عدم وجود أولاد
- ج. الجد والجدة عند عدم وجود الأب
- د. الأخ والأخت من الأم
-
متى يكون نصيب الأنثى أكثر من نصيب الذكر في الميراث؟
- أ. إذا ترك الميت بنتاً وأباً وزوجة
- ب. إذا ترك الميت أماً وأخاً شقيقاً
- ج. إذا ترك الميت زوجة وابناً وبنتاً
- د. إذا ترك الميت أبا وزوجة وابنا
-
في أي حالة ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الميراث؟
- أ. عندما يرث الاب والام مع وجود ابن الابن.
- ب. عندما يرث الأب مع وجود الأم.
- ج. عندما يرث الأخ مع وجود الأخت.
- د. عندما يرث الزوج مع وجود الزوجة.
اختبار مجاني — النتيجة فورية
ابدأ الاختبار الآن