امتحان شروط صحة عقد الزواج -التربية الاسلامية- الصف الحادي عشر - الفصل الاول
معلومات الاختبار
اختبر فهمك لـ في درس صحة عقد الزواج- الوحدة الثالثة- تربية اسلامية- اول ثانوي خطة جديدة وفق المنهاج [الاردني]. [55] سؤالاً تفاعليًا مع نتيجة فورية.
عن اختبار امتحان شروط صحة عقد الزواج -التربية الاسلامية- الصف
اختبار إلكتروني تفاعلي ضمن قسم التربية الاسلامية يتيح لك تقييم مستواك مباشرةً على منصّة بصمة. يتكوّن من 55 سؤالًا منوّعًا ، ومدّته 15 دقيقة، مع تصحيح آلي ونتيجة فورية فور الانتهاء.
يمكنك حلّ الاختبار مجانًا وبلا تحميل، ومراجعة إجاباتك الصحيحة والخاطئة بعد التسليم مباشرةً — ما يساعدك على معرفة نقاط قوّتك ومواضع تحتاج مراجعتها قبل امتحانك الرسمي.
اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه للبدء. وإن كنت تبحث عن اختبارات مشابهة، تصفّح قسم التربية الاسلامية على موقع بصمة التعليمي.
استعراض أسئلة الاختبار (55 سؤالًا) — للقراءة فقط
هذه معاينة نصية للأسئلة للاطّلاع والمراجعة فقط. لخوض الاختبار تفاعليًّا مع تصحيح آلي ونتيجة فورية، اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه.
-
حُكم الزواج لمَنْ يقدر على تكاليفه في الإسلام:
- أ. مندوب
- ب. مكروه
- ج. واجب
- د. مُباح
-
واحدة من الآتية ليست من الحكمة من مشروعية الزواج في الإسلام:
- أ. معالجة الأزمات الأسرية التي تعوَّق حياة الزوجين
- ب. للحفاظ على النسل
- ج. توثيق الصِّلة بين الناس وعمار الأرض
- د. حفظ الزوجين من الوقوع في المُحرَّمات
-
وضع الإسلام أُسسًا تضمن سلامة اختيار كلٍّا من الزوجين للآخر، أهمُّها:
- أ. الدين
- ب. الجمال
- ج. المال
- د. الحسب
-
حدَّد قانون الأحوال الشخصية الأردني الأهلية بـ:
- أ. ثماني عشرة سَنَة شمسية
- ب. ست عشرة سَنَة شمسية
- ج. سبع عشرة سَنَة شمسية
- د. تسع عشرة سَنَة شمسية
-
يَحِلُّ كلٌّ من الزوجين للآخر إذا لم يكن بينهما سبب من أسباب:
- أ. التحريم المُؤبَّد أو التحريم المُؤقَّت
- ب. التحريم بسبب الرضاع أو التحريم المُؤقَّت
- ج. التحريم بسبب القرابة أو التحريم بسبب المصاهرة
- د. التحريم بسبب الرضاع أو التحريم بسبب المصاهرة
-
يُقصَد به أنْ يكون كلٌّ من الزوج والزوجة بالغًا سِّنَّ الزواج:
- أ. أهلية الزوجين
- ب. عَقْد الزوجين
- ج. إشهاد الزوجين
- د. حُرْمة الزوجين
-
يُعَدُّ شرطًا لصِحَّة عَقْد الزواج:
- أ. موافقة كلٍّ من الزوجين
- ب. موافقة شهود عَقْد الزواج
- ج. موافقة الزوج دون النظر إلى موافقة الزوجة
- د. موافقة ولي المرأة
-
شَرعَ الإسلام لعَقْد الزواج مُقدِّمات تُمثِّل مرحلة تسبق كتابة العَقْد وهي:
- أ. الخِطبة
- ب. الإشهاد
- ج. الارتباط
- د. الأهلية
-
يُعَدُّ عَقْد الزواج أحد العقود المُهِمَّة؛ لذا اشترط الإسلام أنْ يشهد على كتابته:
- أ. شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان
- ب. شاهدان رجلان أو امرأة ورجل
- ج. شاهدان رجلان أو امرأتان
- د. شاهدتان امرأتان أو امرأة ورجل
-
الحالة التي قد تؤدّي إلى الفُرْقة بين الزوجين:
- أ. موافقة كلٍّ من الزوجين على الزواج
- ب. إذا أُرغِم أحد الطرفين على العيش مع الآخر
- ج. عدم موافقة أحد الطرفين على الزواج
- د. (ب + ج)
-
ألزم قانون الأحوال الشخصية الأردني توثيق عَقْد الزواج في المحكمة الشرعية حفظًا لـ:
- أ. حقوق الزوجين
- ب. حقوق الشهود
- ج. حقوق ولي المرأة
- د. جميع ما ذكر
-
معنى مفردة (تُسْتَأْمَرَ) في قول رسول الله (ص): «لا تُنْكَحُ الْأيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبكِرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قالوا: كيفَ إذْنُها؟ قالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»:
- أ. تُوافِق بعبارة صريحة
- ب. تُوافِق بعبارة غير صريحة
- ج. تُعطي إشارة بالموافقة؛ لأنَّها تشعر غالبًا بالحياء
- د. تُعطي إشارة بالموافقة؛ لأنَّها لا تشعر غالبًا بالحياء
-
يُشترَط فيمَنْ يحضر للشهادة على عَقْد الزواج:
- أ. الإسلام والبلوغ والعقل
- ب. الإسلام والبلوغ والعِلم
- ج. الإسلام والعِلم والعقل
- د. الإسلام والحياء والعِلم
-
ولي المرأة هو مَنْ يتولّى أمر المرأة في الزواج، ويُشترَط فيه أنْ يكون:
- أ. ذَكَر مُسلم بالغ عاقل
- ب. ذكر أو أنثى مُسلمان بالغان عاقلان
- ج. أنثى مُسلمة بالغة عاقلة
- د. ذكر أو أنثى مُسلمان بالغان خجولان
-
الترتيب الصحيح لمَنْ يتولّى أمر المرأة في الزواج:
- أ. الأب ثمَّ الجَدُّ أب الأب ثمَّ الأخ الشقيق ثمَّ الأخ لأب ثمَّ العمُّ الشقيق
- ب. الأب ثمَّ الجَدُّ أب الأب ثمَّ الأخ لأب ثمَّ العمُّ الشقيق ثمَّ الأخ الشقيق
- ج. الأب ثمَّ الجَدُّ أب الأب ثمَّ العمُّ الشقيق ثمَّ الأخ لأب ثمَّ الأخ الشقيق
- د. الأب ثمَّ الجَدُّ أب الأب ثمَّ الأخ لأب ثمَّ الأخ الشقيق ثمَّ العمُّ الشقيق
-
جميع ما يأتي من مهام ولي المرأة في الزواج, ما عدا:
- أ. التحقُّق من إعجاب الخاطب للمرأة
- ب. التحقُّق من كفاءة الخاطب للمرأة في دينه وحُسْن أخلاقه
- ج. التحقُّق من قدرة الخاطب على تحمُّل تكاليف الحياة الزوجية ماليًّا
- د. التحقُّق من ملاءمة الخاطب للمرأة
-
واحدة من العبارات الآتية ليست صحيحة فيما يتعلّق بشروط صِحَّة عَقْد الزواج:
- أ. يحقُّ للولي أنْ يمنع المرأة من الزواج بمَنْ تريد إذا كان كفؤًا لها من دون سبب
- ب. الغاية من الإشهاد على عَقْد الزواج إثباتًا للزواج وإشهارًا له وحفظًا للحقوق لا سيَّما في حال المنازعات
- ج. لا يتم عقد الزواج بدون ولي المرأة والإشهاد على العَقْد لقول النبي (ص): «لا نِكاحَ إِلّا بِوَلِيٍّ وَشاهِدَيْ عَدْلٍ»
- د. يُرتِّبُ عَقْد الزواج حقوقًا وواجباتٍ لكلٍّ من الزوج والزوجة
-
إذا رغب أحد الطرفين (الزوج والزوجة) في اشتراط شرط يكون هذا الشرط مُعتبَرًا:
- أ. إذا كان ينفعه ولا يضرُّ بالطرف الآخر ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف
- ب. إذا كان ينفعه ويضرُّ بالطرف الآخر ويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف
- ج. إذا كان ينفعه ولا يضرُّ بالطرف الآخر ويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف
- د. إذا كان ينفعه ويضرُّ بالطرف الآخر ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف
-
اشترطت الزوجة في عَقْد الزواج إكمال دراستها الجامعية؛ فإنْ رضي الزوج بذلك صار الشرط:
- أ. لازمًا؛ على أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد
- ب. غير لازمًا؛ على أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد
- ج. غير لازمًا؛ دون أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد
- د. لازمًا؛ دون أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد
-
معنى مفردة (تُسْتَأْذَنَ) في قول رسول الله: «لا تُنْكَحُ الْأيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبكِرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قالوا: كيفَ إذْنُها؟ قالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»:
- أ. تُعطي إشارة بالموافقة؛ لأنَّها تشعر غالبًا بالحياء
- ب. تُعطي إشارة بالموافقة؛ لأنَّها لا تشعر غالبًا بالحياء
- ج. تُوافِق بعبارة غير صريحة
- د. تُوافِق بعبارة صريحة
-
المفهوم الذي يُعبر عن كون الزواج "عقداً شرعياً يربط بين رجل وامرأة لا يمنع من زواجهما مانع" هو:
- أ. الخطبة
- ب. الزواج
- ج. الإشهاد
- د. الأهلية
-
يُعتبر الزواج في الشريعة الإسلامية حكماً تكليفياً يوصف بأنه:
- أ. فرض عين على كل مسلم
- ب. مندوب لمن يقدر على تكاليفه
- ج. مباح لا يترتب عليه أجر
- د. واجب على المرأة دون الرجل
-
الغاية الكبرى التي يسعى إليها الإسلام من خلال تشريع الزواج وتكوين الأسرة هي:
- أ. الحفاظ على النسل وعمارة الأرض
- ب. زيادة الموارد المالية للزوجين
- ج. تقليل عدد السكان في المجتمع
- د. إلغاء صلة القرابة بين العائلات
-
تُعدُّ "الخطبة" مرحلة سابقة لعقد الزواج، والحكمة الأساسية من مشروعيتها هي:
- أ. إثبات الزواج رسمياً في المحكمة
- ب. تعرف كل من الخاطبين إلى الآخر لضمان سلامة الاختيار
- ج. إجبار الزوجة على قبول الخاطب
- د. دفع المهر المعجل للمخطوبة
-
المبدأ الذي قامت عليه "أهلية الزوجين" في قانون الأحوال الشخصية الأردني هو بلوغ سن:
- أ. 18 سنة قمرية
- ب. 18 سنة شمسية
- ج. 15 سنة شمسية
- د. 20 سنة شمسية
-
يُستنتج من تحديد سن الزواج بـ "الثامنة عشرة" أنَّ القانون يهدف إلى:
- أ. ضمان النضج الجسدي والعقلي لتحمل مسؤوليات الأسرة
- ب. منع الشباب من الزواج نهائياً
- ج. تقليل حالات الطلاق الناتجة عن الفقر فقط
- د. التوافق مع القوانين الدولية دون اعتبار للشرع
-
"حلُّ كل من الزوجين لبعضهما" كشرط للصحة يعني عدم وجود مانع، ومن أمثلة التحريم "المؤقت":
- أ. الزواج من الأخت
- ب. الجمع بين الأختين
- ج. الزواج من الأم
- د. الزواج من العمة
-
أي من الآتية يُمثل مانعاً "مؤبداً" من موانع الزواج حسب ما يُفهم من شروط الصحة:
- أ. الزواج من امرأة مطلقة وهي في عدتها
- ب. الزواج من الخالة
- ج. الزواج من امرأة خامسة
- د. الزواج من امرأة غير كتابية
-
يُعدُّ "رضا الزوجين" ركناً أساسياً في عقد الزواج، والعلة من اعتباره شرطاً للصحة هي:
- أ. أنَّ الإكراه ينفي الغاية من الزواج ويؤدي للفشل والفرقة
- ب. زيادة قيمة المهر المسمى في العقد
- ج. ضمان موافقة الشهود على العقد
- د. تمكين الولي من التحكم في قرار المخطوبة
-
دلالة قول النبي ﷺ: (والبكر تُستأذن) وإذنها "صماتها"، تُشير إلى:
- أ. أنَّ سكوت البكر يُفسر دائماً بالرفض
- ب. اعتبار الحياء غالباً عند الفتاة التي لم يسبق لها الزواج
- ج. عدم أهمية رأي البكر في عقد الزواج
- د. وجوب كلام البكر صراحة بالموافقة كالثيب
-
المصطلح الذي أطلق عليه الحديث النبوي "المرأة التي سبق لها الزواج ثم فارقت زوجها" هو:
- أ. البكر
- ب. الأيّم
- ج. المخطوبة
- د. الموكلة
-
الفرق في طريقة التعبير عن الرضا بين "الأيّم" و "البكر" يكمن في أنَّ الأيّم:
- أ. تُستأمر ولا بد من موافقتها بعبارة صريحة
- ب. يُكتفى بسكوتها دليلاً على الرضا
- ج. لا يُشترط رضاها إذا وافق وليها
- د. موافقتها تكون عن طريق المحكمة فقط
-
"الإشهاد على عقد الزواج" يُعتبر شرطاً جوهرياً، والهدف الرئيس منه هو:
- أ. زيادة عدد الحاضرين في الحفل
- ب. إثبات الزواج وإشهاره وحفظ الحقوق عند المنازعات
- ج. دفع الرسوم المالية للمأذون
- د. إجبار الشهود على كفالة الزوج مالياً
-
واحدة من الحالات الآتية "لا يصح" فيها عقد الزواج بسبب خلل في الإشهاد:
- أ. شهادة رجلين مسلمين بالغين عاقلين
- ب. شهادة رجل وامرأتين (بشرط الإسلام والبلوغ والعقل)
- ج. شهادة أربع نساء فقط دون وجود رجل
- د. شهادة أب الزوج وأب الزوجة
-
يُشترط فيمن يحضر للشهادة على عقد الزواج (بالإضافة للبلوغ والعقل):
- أ. الغنى واليسار
- ب. الإسلام
- ج. القرابة من الدرجة الأولى
- د. أن يكون من أهل المدينة التي يتم فيها العقد
-
إذا لم يوجد الأب، تنتقل الولاية في عقد الزواج مباشرة إلى:
- أ. الجد لأم
- ب. الجد لأب (أبو الأب)
- ج. الخال
- د. القاضي الشرعي
-
تُعدُّ موافقة "ولي المرأة" شرطاً لصحة العقد؛ ومهمته الأساسية هي:
- أ. قبض المهر لنفسه
- ب. التحقق من ملاءمة الخاطب وكفاءته ديناً وخُلقاً وقدرة مالية
- ج. اختيار الزوج دون الرجوع لرأي المخطوبة
- د. توثيق العقد في السجل المدني
-
الحُكم الشرعي في حال "منع الولي المرأة من الزواج بكفؤ تريده دون سبب شرعي" هو:
- أ. يسقط حقها في الزواج نهائياً
- ب. لا يحق له ذلك، ولها مراجعة القاضي لإنصافها
- ج. يجب عليها طاعته وترك الخاطب
- د. يُفسخ العقد ويُعاقب الخاطب
-
يُستنتج من قصة الفتاة التي زوجها أبوها من ابن أخيه "ليرفع به خسيسته" أنَّ النبي ﷺ:
- أ. أيّد قرار الأب فوراً
- ب. جعل الأمر للفتاة (خيار الاستمرار أو الفسخ) لأنَّ رضاها شرط
- ج. أوجب على الفتاة الصبر إرضاءً لوالدها
- د. عاقب ابن الأخ بالحبس
-
ألزم قانون الأحوال الشخصية الأردني "توثيق عقد الزواج في المحكمة"؛ والسبب القانوني لذلك هو:
- أ. كونه شرطاً شرعياً لصحة العقد ابتداءً
- ب. حفظ حقوق الزوجين ومنع جحود الزواج
- ج. إجبار الزوج على السكن في مكان معين
- د. منع تعدد الزوجات
-
قوله ﷺ: (أحقُّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) يدل على وجوب:
- أ. الوفاء بالشروط الصحيحة التي تم الاتفاق عليها في العقد
- ب. دفع المهر كاملاً قبل الدخول فقط
- ج. طاعة الولي في كل شروطه الخاصة
- د. إلغاء الشروط بعد مرور سنة على الزواج
-
أي من الشروط الآتية يُعتبر "شرطاً صحيحاً وملزماً" إذا ورد في عقد الزواج:
- أ. اشتراط الزوجة إكمال دراستها الجامعية
- ب. اشتراط الزوج عدم إنجاب الأطفال نهائياً
- ج. اشتراط الزوجة ألا يصلي الزوج في المسجد
- د. اشتراط الزوج ألا يزور أهل الزوجة ابنتهم
-
إذا اشترط الزوج على زوجته "أن يقيم معه والداه في بيت الزوجية دون إضرار بها"، فالحكم هو:
- أ. الشرط باطل لأنه يتدخل في خصوصيتها
- ب. الشرط صحيح وملزم إذا رضيت به عند العقد
- ج. يجب على الزوجة القبول حتى لو لم يُكتب في العقد
- د. الشرط ملزم للزوجة فقط في حال كان البيت ملكاً للوالدين
-
يُعتبر الشرط "ملزماً" في عقد الزواج (حسب المعمول به قانوناً) بشرط:
- أ. أن يُتفق عليه شفهياً فقط
- ب. أن يُدون صراحة في وثيقة عقد الزواج
- ج. أن يوافق عليه الشهود دون الزوجين
- د. أن يكون في مصلحة الولي حصراً
-
يُعدُّ حضور "خال المخطوبة" و "عم الخاطب" شهوداً على العقد:
- أ. غير جائز لأنهما أقارب من الدرجة الأولى
- ب. صحيح لأنَّ شروط الشهادة (الإسلام والبلوغ والعقل) متوفرة فيهما
- ج. باطل لأنه لا بد أن يكون الشهود من الغرباء
- د. جائز بشرط موافقة مأذون المحكمة فقط
-
واحدة من الآتية "لا تُعدُّ" ولياً للمرأة في عقد الزواج حسب الترتيب الشرعي:
- أ. الأب
- ب. الجد لأم
- ج. الأخ
- د. الجد لأب
-
الركن الذي يتحقق به "الإيجاب والقبول" في مجلس العقد يُسمى:
- أ. الإشهاد
- ب. الرضا
- ج. الصداق (المهر)
- د. الولاية
-
الدلالة الفقهية لاشتراط "الإسلام" في ولي المرأة المسلمة هي:
- أ. أنَّ الولاية سلطة دينية واجتماعية تتطلب اتحاد الدين
- ب. عدم التضييق على غير المسلمين في التعامل
- ج. الرغبة في زيادة عدد المسلمين في الدولة
- د. منع المرأة من اتخاذ قرارات مصيرية مثل الزواج
-
"كفاءة الخاطب" التي يتحقق منها الولي تشمل:
- أ. الدين وحُسن الأخلاق
- ب. الوسامة وطول القامة
- ج. كثرة الأصدقاء والمتابعين
- د. الانتماء لنفس القبيلة حصراً
-
أي من الآتية يُمثل الترتيب الصحيح للأولويات في اختيار الزوج كما يراها الولي الكفء:
- أ. المال، ثم الحسب، ثم الجمال
- ب. الدين، ثم الخُلق، ثم القدرة على تحمل المسؤولية
- ج. الوظيفة المرموقة، ثم المسكن المستقل
- د. موافقة الأصدقاء، ثم شهرة العائلة
-
الشرط الذي "يتعارض مع أحكام الشريعة" في عقد الزواج يكون حُكمه:
- أ. صحيحاً ويجب الوفاء به
- ب. باطلاً ولا يُعتبر في العقد
- ج. مكروهاً مع صحة الوفاء به
- د. موقوفاً على موافقة القاضي
-
"القدرة على تحمل تكاليف الحياة الزوجية مالياً" هي جزء من:
- أ. مهام الشهود
- ب. مسؤولية الولي في التحقق من كفاءة الخاطب
- ج. شروط أهلية الزوجة
- د. مبادئ الخطبة غير الملزمة
-
اشتراط الزوج على زوجته "لبس لباس ساتر يغطي الرأس" :
- أ. شرط باطل لأنه يقيد الحرية
- ب. شرط صحيح لأنه يتوافق مع أحكام الشريعة
- ج. شرط غير ملزم لأنه يتعلق بالعبادات
- د. شرط يُفسخ به العقد
-
اشتراط الزوجة على زوجها "عدم الإنجاب" يُعدُّ شرطاً:
- أ. صحيحاً لأنه حق شخصي لها
- ب. باطلاً لأنه يتعارض مع مقاصد الزواج وعمارة الأرض
- ج. ملزماً إذا وافق عليه الشهود
- د. مندوباً لتخفيف الأعباء المالية
-
القيمة المستفادة من دراسة "شروط صحة عقد الزواج" هي:
- أ. الحرص على توثيق الحقوق وضمان سعادة الطرفين
- ب. البحث عن الثغرات القانونية لفسخ العقود
- ج. تغليب مصلحة الرجل على مصلحة المرأة
- د. تقليل أهمية دور الولي في الأسرة
اختبار مجاني — النتيجة فورية
ابدأ الاختبار الآن