امتحان مراعاة الاعراف في الشريعة (نموذج 2) -التربية الاسلامية- الصف الحادي عشر - الفصل الاول
معلومات الاختبار
امتحان دين ضع دائرة مراعاة الاعراف في الشريعة - التربية الاسلامية الصف اول ثانوي خطة جديدة الوحدة الرابعة-الفصل الاول منهاج اردني-اختبارات بصمة
عن اختبار امتحان مراعاة الاعراف في الشريعة (نموذج 2) -التربية
اختبار إلكتروني تفاعلي ضمن قسم التربية الاسلامية يتيح لك تقييم مستواك مباشرةً على منصّة بصمة. يتكوّن من 35 سؤالًا منوّعًا ، ومدّته 15 دقيقة، مع تصحيح آلي ونتيجة فورية فور الانتهاء.
يمكنك حلّ الاختبار مجانًا وبلا تحميل، ومراجعة إجاباتك الصحيحة والخاطئة بعد التسليم مباشرةً — ما يساعدك على معرفة نقاط قوّتك ومواضع تحتاج مراجعتها قبل امتحانك الرسمي.
اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه للبدء. وإن كنت تبحث عن اختبارات مشابهة، تصفّح قسم التربية الاسلامية على موقع بصمة التعليمي.
استعراض أسئلة الاختبار (35 سؤالًا) — للقراءة فقط
هذه معاينة نصية للأسئلة للاطّلاع والمراجعة فقط. لخوض الاختبار تفاعليًّا مع تصحيح آلي ونتيجة فورية، اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه.
-
يُعرف العرف في الاصطلاح الشرعي بأنه كل ما شاع بين الناس وتقبلوه من أقوال وأفعال بشرط:
- أ. أن يكون قديماً جداً.
- ب. ألا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.
- ج. أن يتفق عليه جميع المسلمين في كل الأقطار.
- د. أن يكون مكتوباً في قوانين الدولة.
-
العلاقة بين مفهومي "العادة" و "العرف" عند الفقهاء هي أنهما:
- أ. متضادان تماماً.
- ب. يُستعملان بمعنى واحد.
- ج. العادة خاصة بالأقوال والعرف بالأفعال.
- د. العرف مصدر تشريعي والعادة ليست كذلك.
-
"الدية" التي كان يجمعها العرب قبل الإسلام ثم أقرها الإسلام هي مثال على:
- أ. عرف فاسد أبطله الإسلام.
- ب. أعراف وأخلاق حسنة أقرها الإسلام.
- ج. حكم ثبت بالقرآن ابتداءً.
- د. عادة لم يعد يعمل بها الفقهاء.
-
تكمن الأهمية الكبرى للأعراف في التشريع الإسلامي في أنها:
- أ. تُلغي النصوص الشرعية إذا تعارضت معها.
- ب. تُسهل على الناس حياتهم وترفع عنهم الحرج والمشقة.
- ج. تجعل لكل مدينة تشريعاً مستقلاً.
- د. تغني الناس عن الرجوع للسنة النبوية.
-
وجه الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ على حجية العرف هو:
- أ. وجوب الإنفاق على الزوجة مطلقاً.
- ب. أن المرجع في تقدير مقدار النفقة هو العرف.
- ج. تحريم الامتناع عن دفع المهر.
- د. المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
-
استدل العلماء على حجية العرف بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن"، والمقصود به:
- أ. استحسان الأفراد الشخصي.
- ب. الأمر المتعارف عليه تعارفاً حسناً بين مجموع المسلمين.
- ج. الإجماع السكوتي للفقهاء فقط.
- د. ما يراه غير المسلمين حسناً في بلاد الإسلام.
-
الفرق الجوهري بين "العرف" و "الإجماع" هو:
- أ. العرف يُبنى على اتفاق المجتهدين، والإجماع على سلوك الناس.
- ب. العرف يُبنى على السلوك الإيجابي لمعظم الناس، والإجماع على اتفاق المجتهدين.
- ج. الإجماع خاص بالأفعال، والعرف خاص بالأقوال.
- د. لا يوجد فرق بينهما في التطبيق العملي.
-
لكي يكون العرف صحيحاً ويُعمل به، يجب أن يتحقق فيه ضابط "الشيوع"، ومعناه:
- أ. أن يعرفه العلماء فقط.
- ب. أن يكون غالباً وشائعاً بين الناس وجزءاً معتاداً من حياتهم.
- ج. أن يُذكر في جميع كتب الفقه.
- د. أن ينتشر في جميع وسائل التواصل الاجتماعي.
-
يُعد "تعارف الناس في بعض البلدان على جعل المهر معجلاً ومؤجلاً" مثالاً تطبيقياً على ضابط:
- أ. عدم مخالفة النص الشرعي.
- ب. أن يكون العرف غالباً وشائعاً.
- ج. رفع الحرج والمشقة.
- د. العادة محكمة.
-
إذا تعارض العرف مع نص شرعي صريح، فإن الحكم الصحيح هو:
- أ. تقديم العرف لمواكبة العصر.
- ب. العمل بالنص في العبادات وبالعرف في المعاملات.
- ج. بطلان العمل بالعرف ويصبح عرفاً فاسداً.
- د. التخيير بين النص والعرف.
-
تعارف بعض الناس على "عادة الثأر من أهل القاتل بقتل غير القاتل" يُصنف بأنه عرف:
- أ. صحيح لأنه شائع.
- ب. فاسد لمخالفته قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.
- ج. مقبول إذا وافق عليه أولياء الدم.
- د. تشريع محلي يجب احترامه.
-
"إخراج أقرباء القاتل من بلدتهم (الجلوة العشائرية)" و "إطلاق العيارات النارية" هي ممارسات:
- أ. أقرها الإسلام كأعراف حسنة.
- ب. يجب إبداء الرأي فيها بوصفها عادات تحتاج لمراجعة شرعية وقانونية.
- ج. أعراف صحيحة لأنها شائعة.
- د. واجبة الالتزام عشائرياً.
-
أي من الأفعال الآتية يُصنف "عرفاً فاسداً" حسب ما ورد في النص؟
- أ. تقديم الخاطب الهدايا لمخطوبته.
- ب. تحديد الدوام اليومي للموظفين بـ 8 ساعات.
- ج. حرمان المرأة من الميراث.
- د. جعل المهر على جزأين.
-
يُعد "لبس الذكور للحرير والتحلي بالذهب" عرفاً:
- أ. صحيحاً إذا كان زينة.
- ب. فاسداً لمخالفته نصوص السنة النبوية.
- ج. مباحاً في المناسبات فقط.
- د. مقبولاً إذا شاع بين الناس.
-
القاعدة الفقهية التي تعني "أن ما اعتاده الناس من أقوال وأفعال يُعد دليلاً للحكم عند غياب النص" هي:
- أ. المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
- ب. المشقة تجلب التيسير.
- ج. العادة مُحكَّمة.
- د. لا ضرر ولا ضرار.
-
إذا استأجر شخص أجيراً ولم يُحدد له أجراً، فإن المرجع في تحديد الأجرة هو:
- أ. أقل مبلغ ممكن.
- ب. أجرة المثل (ما يتقاضاه من يقوم بنفس العمل في العرف).
- ج. ما يقرره المستأجر وحده.
- د. ما يقرره الأجير وحده.
-
معنى قاعدة "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً" هو:
- أ. لا يجوز العمل بالشرط إذا خالف العرف.
- ب. ما تعارف عليه الناس في تعاملاتهم يقوم مقام الشرط الصريح.
- ج. العرف أقوى من العقد المكتوب.
- د. وجوب كتابة كل الأعراف في العقود.
-
في عرف "طلاء البيت"، تكون مواد الدهان على (صاحب البيت) وأدوات العمل على (العامل)؛ وهذا تطبيق لقاعدة:
- أ. العادة محكمة.
- ب. المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
- ج. المشقة تجلب التيسير.
- د. الرخص لا تُناط بالمعاصي.
-
"إصلاح صنبور الماء وتبديل مصباح الكهرباء" في العين المستأجرة يقع عرفاً على عاتق:
- أ. صاحب العقار دائماً.
- ب. المستأجر (بوصفها أضراراً بسيطة).
- ج. البلدية.
- د. الحارس.
-
"حدوث انهدام في الجدار بين شقتين" يُعد من الأضرار الكبيرة التي تقع مسؤولية صيانتها عرفاً على:
- أ. المستأجر.
- ب. صاحب العقار (ما لم يسببها المستأجر).
- ج. المقاول الذي بنى البيت.
- د. الجيران.
-
شهد النبي ﷺ قبل البعثة حلفاً في دار عبد الله بن جدعان يقوم على إنصاف المظلوم، يُسمى:
- أ. حلف المطيبين.
- ب. حلف الفضول.
- ج. حلف الأحزاب.
- د. بيعة الرضوان.
-
رضي النبي ﷺ عن "حلف الفضول" وأثنى عليه بعد الإسلام لأنه:
- أ. كان في دار غني.
- ب. يتفق مع تعاليم الإسلام في إقامة العدل ونصرة المظلوم.
- ج. كان يخص قريشاً فقط.
- د. عقد قبل بعثته.
-
قال ﷺ عن حلف الفضول: "ولو دُعيتُ به في الإسلام لأجبت"، وهذا يدل على:
- أ. حنين النبي لمكة.
- ب. إقرار الإسلام لكل عرف أو حلف يحقق العدل.
- ج. جواز التحالف مع المشركين في الحروب.
- د. وجوب الرجوع لعادات الجاهلية.
-
تُصنف قاعدة "المشقة تجلب التيسير" بأنها قاعدة:
- أ. عرفية فقط.
- ب. فقهية مستنبطة من آيات القرآن والأحاديث النبوية.
- ج. قانونية حديثة.
- د. خاصة بدرس الأعراف فقط.
-
الاعتماد على العرف كمصدر تشريعي يُسهم في:
- أ. تجميد النصوص الشرعية.
- ب. مرونة التشريع الإسلامي وقدرته على استيعاب مصالح الناس.
- ج. التحلل من الأحكام التعبدية.
- د. توحيد العادات بين الشعوب المختلفة بالقوة.
-
"تقديم الخاطب هدايا لمخطوبته" يُعتبر عرفاً صحيحاً لأنه:
- أ. ورد فيه نص قرآني.
- ب. شاع بين الناس ولا يخالف نصاً شرعياً ويحقق مودة.
- ج. يزيد من قيمة المهر.
- د. يضمن عدم فسخ الخطبة.
-
أي الآيات الآتية استشهد بها النص لبيان "فساد عرف الثأر"؟
- أ. ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾.
- ب. ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.
- ج. ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾.
- د. ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾.
-
المبدأ الذي يجعل "ما تعارف عليه التجار في العقود" ملزماً كالشرط المكتوب هو:
- أ. العادة محكمة.
- ب. المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
- ج. الضرورات تبيح المحظورات.
- د. اليقين لا يزول بالشك.
-
يُعتبر "تحديد الدوام اليومي بثماني ساعات" عرفاً صحيحاً لأنه:
- أ. قديم جداً.
- ب. ينظم مصلحة معتبرة ولا يخالف الشرع.
- ج. مطبق في الدول الغربية.
- د. اختياري للموظف.
-
القيمة المستفادة من إقرار الإسلام للأعراف الحسنة هي:
- أ. صعوبة التشريع.
- ب. تقدير إقرار الإسلام للأعراف الحسنة بين الناس.
- ج. إلغاء الشخصية الوطنية.
- د. وجوب اتباع التقليد الأعمى.
-
أي الحالات الآتية "لا" يُلجأ فيها إلى العرف؟
- أ. غياب النص الشرعي الصريح.
- ب. تفسير عقود البيع الغامضة.
- ج. وجود نص شرعي صريح يخالف العرف.
- د. تقدير قيمة النفقات.
-
العرف الذي يُعتبر "جزأً معتاداً من الحياة اليومية" يسمى عرفاً:
- أ. طارئاً.
- ب. غالباً وشائعاً.
- ج. نادراً.
- د. فردياً.
-
حلف الفضول تم في دار عبد الله بن جدعان، وهذا الحلف يمثل:
- أ. عرفاً فاسداً تركه النبي.
- ب. صورة مشرقة للأعراف الحسنة قبل الإسلام.
- ج. بداية التشريع الإسلامي في المدينة.
- د. معاهدة تجارية فقط.
-
السلوك الذي وصفه النبي ﷺ بأنه "منتن" في سياق التحذير من الفرقة هو:
- أ. التجارة.
- ب. العنصرية والتعصب.
- ج. العرف الصحيح.
- د. صلة الأرحام.
-
"أجرة المثل" تطبيق مباشر لقاعدة:
- أ. المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
- ب. العادة محكمة.
- ج. المشقة تجلب التيسير.
- د. لا ضرر ولا ضرار.
اختبار مجاني — النتيجة فورية
ابدأ الاختبار الآن