اختبار - تربية اسلامية - العدة - توجيهي
معلومات الاختبار
اختبار دين توجيهي - الوحدة الثانية ليتفقهوا في الدين- العدة -الفصل الاول - منهاج أردني -اختبارات بصمة منصة بصمة التعليمية
عن اختبار اختبار - تربية اسلامية - العدة - توجيهي
اختبار إلكتروني تفاعلي ضمن قسم امتحانات تربية اسلامية توجيهي 2007 يتيح لك تقييم مستواك مباشرةً على منصّة بصمة. يتكوّن من 20 سؤالًا منوّعًا ، ومدّته 30 دقيقة، مع تصحيح آلي ونتيجة فورية فور الانتهاء.
يمكنك حلّ الاختبار مجانًا وبلا تحميل، ومراجعة إجاباتك الصحيحة والخاطئة بعد التسليم مباشرةً — ما يساعدك على معرفة نقاط قوّتك ومواضع تحتاج مراجعتها قبل امتحانك الرسمي.
اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه للبدء. وإن كنت تبحث عن اختبارات مشابهة، تصفّح قسم امتحانات تربية اسلامية توجيهي 2007 على موقع بصمة التعليمي.
استعراض أسئلة الاختبار (20 سؤالًا) — للقراءة فقط
هذه معاينة نصية للأسئلة للاطّلاع والمراجعة فقط. لخوض الاختبار تفاعليًّا مع تصحيح آلي ونتيجة فورية، اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه.
-
المرأة التي تعتد ثلاثة أشهر قمرية, هي:
- أ. المطلّقة التي لا تحيض
- ب. المطلّقة قبل الدخول
- ج. الحامل المتوفى عنها زوجها
- د. المتوفى عنها زوجها قبل الدخول
-
الأحكام الآتية من أحكام الحداد للمرأة المتوفى عنها زوجها, ما عدا:
- أ. عدم الذهاب إلى العمل نهارًا
- ب. ترك الزينة والكحل
- ج. المبيت في بيت الزوجية
- د. تجنب العطر على الثياب
-
عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول:
- أ. أربعة أشهر وعشرة أيام
- ب. لا تعتدّ
- ج. ثلاث أشهر قمرية
- د. ثلاثة أشهر وعشرة أيام
-
الحالة التي ينطبق عليها حكم العدة في قول الله تعالى (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ), هي:
- أ. الحامل المتوفى عنها زوجها
- ب. المطلقة قبل الدخول
-
من الحالات التي لا تَجب فيها العدة على المرأة:
- أ. الطلاق قبل الدخول
- ب. وفاة الزوج قبل الدخول
- ج. وفاة الزوج بعد الدخول
- د. فسخ عقد الزواج بعد الدخول
-
الحكم الشرعي لخطبة المرأة المعتدة من الطلاق خلال عدّتها:
- أ. التحريم
- ب. الكراهة
- ج. الإباحة
- د. الوجوب
-
عدة المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها, هي:
- أ. وضع الحمل
- ب. أربعة أشهر وعشرة أيام
- ج. ثلاثة أشهر وعشرة أيام
- د. ثلاث أشهر قمرية
-
الحكم الشرعي لحداد المرأة على زوجها خلال العدّة:
- أ. الوجوب
- ب. التحريم
- ج. الكراهة
- د. الإباحة
-
عِدَة المرأة المُطلَقة والمدخول بها إذا كانت لا تحيض, هي:
- أ. ثلاث أشهر قمرية
- ب. ثلاث حيضات
- ج. ثلاثة أشهر وعشرة أيام
- د. أربعة أشهر وعشرة أيام
-
المرأة المُطلَقة التي تعتد ثلاثة حيضات, هي:
- أ. ذوات الحيض وغير حامل
- ب. التي لا تحيض
- ج. الحامل
- د. ذوات الحيض وحامل
-
الحالة التي يجوز فيها للرجل خطبة المرأة المعُتدّة, معُتدّة من:
- أ. وفاة
- ب. طلاق رجعي
- ج. طلاق بائن بينونة كبرى
- د. طلاق بائن بينونة صغرى
-
جميع الأمثلة الآتية يجوز فيها للزوجة أن تخرج من بيتها نهارًا للحاجة, ما عدا:
- أ. المبيت عند أهلها مع أولادها
- ب. الذهاب إلى العمل
- ج. زيارة أهلها
- د. قضاء حوائجها
-
الحالة التي لا يوجد فيها نفقة من الزوج, إذا كان مُعتَدَّته من:
- أ. وفاة
- ب. طلاق رجعي
- ج. طلاق بائن بينونة صغرى
- د. طلاق بائن بينونة كبرى
-
الكلام المُتضمِّن دلالةً على ما يريده المُتكلِّم من غير تصريح, يسمّى:
- أ. التعريض
- ب. التعليق
- ج. التوضيح
- د. التصريح
-
الكلام الدالُّ بكلِّ وضوحٍ على ما يريده المُتكلِّم من غير غموض, يسمّى:
- أ. التصريح
- ب. التعريض
- ج. التعليق
- د. التوضيح
-
الحكم الشرعي لإنفاق الزوج على مُعتدّته من الطلاق سواء كان الطلاق رجعيًّا أو بائنًا بينونة صغرى أو بائنًا بينونة كبرى:
- أ. الوجوب
- ب. الكراهة
- ج. الإباحة
- د. التحريم
-
مُدّة زمنية مُحدَدة من الشرع تنتظرها المرأة المُطلّقة أو الزوجة المُتوفّى عنها زوجها قبل أن يجوز لها الزواج من رجل آخر:
- أ. العدّة
- ب. النفقة
- ج. الميراث
- د. التملّك
-
يبدأ وقت حساب العِدّة لحظة:
- أ. حدوث الفُرقة بين الزوجين
- ب. دفن الزوج في المقبرة
- ج. هجر أو حبس الزوج
- د. عدم قدرة الزوج على الإنفاق
-
حالة المرأة المعُتدّة في الآية الكريمة (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ):
- أ. مطلّقة وحائض وغير حامل
- ب. مطلّقة وغير حائض
- ج. مطلّقة وحائض وحامل
- د. مطلّقة وغير حائض وغير حامل
-
لون ثياب المرأة المعُتدّة في فترة الحداد على زوجها المتوفّى:
- أ. لا يُشترط لون مُعيّن
- ب. الأسود
- ج. الأزرق
- د. الأبيض
اختبار مجاني — النتيجة فورية
ابدأ الاختبار الآن